اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية
(اعتمدها في 28 أيلول سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلى عقده المجلس
الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526 ألف (د ـ 27) المؤرخ في 26 نيسان / أبريل 1954)
تاريخ بدء النفاذ: 6 حزيران / يونيه 1960 طبقاً للمادة 39
الديباجة
إن الأطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة لأمم المتحدة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكد المبدأ القائل بوجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية،
وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية.
وإذ يضعون في اعتبارهم أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعقودة في 28 تموز/ يوليو 1951 لا تشمل من عديمي الجنسية إلا أولئك الذين هم لاجئون في الوقت نفسه، وإن هناك كثيرين من عديمي الجنسية لا تنطبق عليهم تلك الاتفاقية.وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم و ضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي قد اتفقوا على الأحكام التالية:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1:
تعريف مصطلح "عديم الجنسية"
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "عديم الجنسية" الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها.
2 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية:
"1" على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة.
"2" على الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكاناً لإقامتهم أن لهم من لحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل جنسية ذلك البلد.
"3" على الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم:
(أ) ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم.
(ب) ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا أفعالاً مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
المادة 2:
التزامات عامة
على كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي وجد فيه واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه لصيانة النظام العام.
المادة 3:
عدم التمييز
تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ.
المادة 4:
الدين
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.
المادة 5:
الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية.
لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مُخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة لعديمي الجنسية بمعزل عن هذه الاتفاقية.
المادة 6:
عبارة "في نفس الظروف"
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف" أن على عديم الجنسية من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن عديم الجنسية، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم الجنسية لها.
المادة 7:
الإعفاء من المعاملة بالمثل
1 ـ حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على معاملة عديمي الجنسية، معاملة أفضل، تعاملهم لادولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.
2 ـ يتمتع جميع عديمي الجنسية، بعد مرور ثلاث سنوات على أقامتهم، بالإعفاء، على أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.
3 ـ تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلاً، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.
4 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقاً ومزايا بالإضافة إلى تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3 وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل أشخاصاً عديمي الجنسية لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 .
5 ـ تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 على الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و21 و22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.
المادة 8:
الإعفاء من التدابير الاستثنائية
حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معين’، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي شخص عديم الجنسية لمجرد كونه قد حمل سابقاً هذه الجنسية، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم ، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية.
المادة 9:
التدابير المؤقتة
ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتاً من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسياً لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.
المادة 10:
استمرارية الإقامة
1 ـ حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً خلال الحرب العالمية الثانية ونُقل إلى أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيماً فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة.
2 ـ حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ الاتفاقية ليتخذ مقاماً فيها، تعتبر فترة إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترى واحدة غير منقطعة.
المادة 11:
البحارة عديمو الجنسية
في حالة عديمي الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتاً على أرضها تسهيلاً، على الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.
الفصل الثاني
الوضع القانوني
المادة 12:
الأحوال الشخصية
1 ـ تخضع الأحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2 ـ تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحداً من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصاً عديم الجنسية.
المادة 13:
ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدنى رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة 14:
الملكية الفكرية
في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلاقات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة، الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة.
المادة 15:
حق الانتماء للجمعيات
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجميعات غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي.
المادة 16:
حق التقاضي أمام المحاكم
1 ـ يكون لكل شخص عديم الجنسية، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
2 ـ يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حقا لتقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
3 ـ في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح عديم الجنسية، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة.
الفصل الثالث
الأعمال المنتجة للكسب
المادة 17:
العمل المأجور
1 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أية حال أدنى مؤاتاة من تلك التي تمنح عادة للأجانب في نفس الظروف في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.
2 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق عديمي الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين.
المادة 18:
العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيميين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية و التجارية، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية.
المادة 19:
المهن الحرة
تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفاً بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارية مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
الفصل الرابع
الرعاية
المادة 20:
التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة المواطنين.
المادة 21:
الإسكان
فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعاً للقوانين أو الأنظمة أو خاضعاً لإشراف السلطات العامة تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
المادة 22:
التعليم الرسمي
1 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الابتدائي.
2 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في
أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الابتدائي، وخاصة على صعيد المتابعة الدراسية، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.
المادة 23:
الإسعاف العام
تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.
المادة 24:
تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1 ـ تعمل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في ما يخص الشؤون التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية، الأجر ( ربما فيه التعويضات العائلية إذا كانت تشكل جزءاًٍ من الأجر)، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والإجازات المدفوعة الأجر،والقيود على العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية.
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية مخاطر أخرى تنص القوانين والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي) رهناً بالقيود التي تفرضها.
"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب.
"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاماً خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن التعويضات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2 ـ إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.
3 ـ تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة لعديمي الجنسية، دون ان يرتهن ذلك إلا باستيفاء عديم الجنسية للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة على الاتفاقات المعنية.
4 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة
الفصل الخامس
التدابير اللازمة
المادة 25:
المساعدة الإدارية
1 ـ عندما يكون من شأن ممارسة عديم الجنسية حقاً له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدولة المتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية على أراضيها على تأمين هذه المساعدة من قبل سلطاتها ذاتها.
2 ـ تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة 1 لعديمي الجنسية، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بوساطتها.
3 ـ تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بوساطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها.
4 ـ رهناً بالحالات التي يمكن أن يستثنى فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5 ـ لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.المادة 26: حرية التنقلتمنح كل من الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهناً بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف.
المادة 27:
بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
المادة 28:
وثائق السفر
تصدر الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص عديم الجنسية يوجد فيها، وعليها خصوصاً أن تنظر بعين العطف إلى إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها.
المادة 29:
الأعباء الضريبية
1 ـ تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أياً كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلى استيفائها في أحوال مماثلة.
2 ـ ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على عديمي الجنسية القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة
بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية.
المادة 30:
نقل المتاع
1 ـ تسمح الدولة المتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقاً لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلى أرضها من متاع إلى أرض بلد أخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.
2 ـ تنظر الدولة المتعاقدة بعين العطف إلى الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسماح لهم بنقل أي متاع آخر لهم، أينما وجد، يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه.
المادة 31:
الطرد
1- لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
2 ـ لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة.
3 ـ تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية.
المادة 32:
التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 33:
المعلومات التي تتناول التشريع الوطني
تقوم الدول المتعاقدة بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة بما تعتمده من قوانين وأنظمة لكفالة تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 34:
تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخرى، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.
المادة 35:
التوقيع والتصديق والانضمام
1 ـ تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1955
2 ـ وتستطيع أن توقع عليها:
(أ) أية دولة عضو في الأمم المتحدة
(ب) أية دولة أخرى غير عضو دعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع عديمي الجنسية.
(ج) أية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى التوقيع أو الانضمام.
2 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 ـ للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 36:
بند الانطباق الإقليمي
1 ـ لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو واحدًا أو أكثر منها، ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية.
2 ـ وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية، أيهما جاء لاحقاً .
3 ـ وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملاً لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملاً لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستوريةـ، على موافقة حكوماتها.
المادة 37:
بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تنطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية، ضمن هذا النطاق، نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية.
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقاً للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية إيجابية إلى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات.
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، مبينة مدى المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.
المادة 38:
التحفظات
1 ـ لأية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و4 و16 (1) و33 بما في ذلك المادة الأخيرة:
2 ـ لأية دولة أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 39:
بدء النفاذ
1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2 ـ أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 40:
الانسحاب
1 ـ لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأـمم المتحدة.
2 ـ يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.
3 ـ لأية دولة أصدرت إعلاناً أو إشعاراً وفقاً للمادة 36 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلى الأمين العام أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.
المادة 41:
إعادة النظر في الاتفاقية
1 ـ لكل دولة متعاقدة في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 ـ توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا لطلب.
المادة 42:
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35.
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام التي تتناولها المادة 35.
(ب) بالإعلانات والإشعارات التي تتناولها المادة 36
(ج) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها المادة 38
(د) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 39
(هـ) بإشعارات الانسحاب والإعلانات التي تتناولها المادة 40.
(و) بطلبات إعادة النظر التي تتناولها المادة 41
وإثباتاً لما تقدم، قام كل من الموقعين أدناه، المفوضين حسب الأصول بإمضاء الاتفاقية باسم حكومته.
حرر في نيويورك، في هذا اليوم الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين على نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطى صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35.