اتفاقية بشأن الحد الأدنى. لسن الاستخدام (رقم 138)
اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26/6/1973
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 حزيران/ يونيه 1976
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران/ يونيه 1973 ؛
وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) 1920 واتفاقية الحد الأدنى للسن، (الزراعة) 1921 و اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدوهم) 1921 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) 1932 واتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة) 1937 واتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة) 1937، واتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك) 1959،واتفاقية الحد الأدنى للسن، (العمل تحت سطح الأرض) 1965 ؛
وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع، بحيث يحل تدريجيا محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة، وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الأطفال
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران/ يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973 :
المادة 1
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني و الذهني للأحداث.
المادة 2
1- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في إعلان ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أرضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 إلى 8 من هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق إعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.
3- لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.
4- على الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.
5- تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:
(أ) أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك لا تزال قائمة؛ أو
(ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار إليها ابتداء من تاريخ تحدده.
المادة 3
1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى، للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.
2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.
3- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحـة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين ، أن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.
المادة 4
1- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.
2- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.
3- لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة 3.
المادة 5
1- يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الإدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل،و العمال المعنيين حيثما وجدت.
2- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في إعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية ،
3- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، على ما يلي : التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص إنتاجها أساسا للأغراض التجارية،ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا باجر بصورة منتظمة.
4- كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:
(أ) تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيق أحكامها
(ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
المادة 6
لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من:
(أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛
(ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة ، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته؟
(ج) برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
المادة 7
1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13، 15 سنة في أعمال خفيفة:
( أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛
(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة.من التعليم الذي يتلقونه.
2- يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنه على الأقل ولم ينهوا دراستهم الإلزامية في أعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.