المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14788
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990  Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:26 am

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158
المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990


الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (رقم 97)، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (رقم 143) والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم 86)، والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم 151)، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (رقم 39), والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (رقم 105),
وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان التعليم، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات المتعقلة بالرق.
وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد في دستورها، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجربة تلك المنظمة في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى,
وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال.
وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في المجتمع الدولي.
وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها في إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن وجودهم في دولة العمل،
وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة,
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،
وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية.
وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة،
وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أن يتم الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها،
واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على المستوى العالمي،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول
النطاق والتعاريف
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
2- تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.
2- (أ) يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،
(ب) يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا يؤدي إلاّ أثناء جزء من السنة،
(ج) يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،
(د) يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها،
(هـ) يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، يضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته،
(و) يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع " إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله،
(ز) يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل المهاجر:
"1" الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة محددة أو واجب محدد، أو
"2" الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو غيرها من المهارات العالية التخصص، أو
"3" الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدد أو يشتغل بذلك العمل،
(ح) يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل أجر خلاف النشاط الذي يُزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا لحسابه الخاص.
المادة 3
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ- الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة.
ب- الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين.
ج- الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرون.
د- اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها
ه- الطلاب والمتدربين،
و- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل,
المادة 4
لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة " إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعاين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية.
المادة 5
لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
أ- يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أُذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها.
ب- يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
المادة 6
لأغراض هذه الاتفاقية
أ- يقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها.
ب- يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،
ج- يقصد بمصطلح " دولة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.

الجزء الثاني
عدم التمييز في الحقوق
المادة 7
تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.

الجزء الثالث
حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 8
1- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية.
2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.
المادة 9
يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
المادة 10
لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 11
1- لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.
2- لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
3- لا يعتبر أن الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.
4- لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة أو قسرا ".
أ- أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز.
ب- أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهيته،
ج- أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أيضا على رعايا الدولة المعنية.
المادة 12
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليما.
2- لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،
3- لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلاّ للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.
4- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة.
المادة 13
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل.
2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها.
3- تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة :
أ- لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم
ب- لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة
ج- لغرض منع أية دعاية للحرب
د- لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
المادة 14
لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات.
المادة 15
لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى تعويضا عادلا وكافيا.
المادة 16
1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
2- يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
3- أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون.
4- لا يعّرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إلاّ لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.
5- يبلّغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبلّغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه إليهم.
6- يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
7- في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى:
أ- تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك,
ب- يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة.
ج- يُحاط الشخص المعني علما، دون إبطاء بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا.
8- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قرار الجمعية العامة 45/158 18 كانون الأول / ديمسبر 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965
» إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992
» مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/95 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
» مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988
» المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111 المؤرخ في14 كانون الأول 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: