الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 122)
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 9 تموز/يوليه 1964، في دورته الثامنة والأربعين
تاريخ بدء النفاذ: 15 تموز/يوليه 1966، وفقا لأحكام المادة 5
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثامنة والأربعين يوم 17 حزيران/يونيه 1964،
وإذ يرى أن إعلان فيلاديفيا يعترف بالتزام منظمة العمل الدولية أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة، وأن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تنص على مكافحة البطالة وعلى توفير أجر يكفل ظروف معيشة مناسبة،
وإذ يرى أيضا أن إعلان فيلاديفيا يلقي على عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية فحص ودراسة أثر السياسات الاقتصادية والمالية على سياسة العمالة، في ضوء المطلب الأساسي القائل "إن لجميع البشر أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما، في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص"،
وإذ يضع في اعتباره أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن "كل فرد يملك الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومواتية، وفي الحماية من البطالة"،
وإذ يلحظ أحكام الاتفاقيات والتوصيات الراهنة المتعلقة بالعمل وذات الصلة المباشرة بسياسة العمالة، وبخاصة اتفاقية وتوصية خدمات التوظيف لعام 1948، وتوصية التوجيه المهني لعام 1949، وتوصية التدريب المهني لعام 1962 واتفاقية وتوصية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958،
وإذ يعتبر أنه ينبغي وضع هذه الصكوك في الإطار الأوسع، إطار برنامج دولي يهدف إلى كفالة الازدهار الاقتصادي على أساس العمالة الكاملة والمنتجة المختارة بحرية،
وقد استقر رأيه على اعتماد مقترحات معينة تتصل بموضوع سياسة العمالة وتندرج تحت البند الثامن من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين، الاتفاقية التالية والتي ستدعي "اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964":
المادة 1
1- على كل عضو، سعيا وراء حفز النمو والنماء الاقتصاديين، ورفع مستوى المعيشة، وتلبية المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب على البطالة وعلى العمالة الناقصة، أن يعلن سياسة نشطة ترمي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وأن يجهد لتطبيقها بوصفها هدفا أساسيا.
2- يجب أن تستهدف السياسة المذكورة كفالة تحقيق ما يلي:
(أ) أن يكون هنالك عمل متاح لجميع أولئك المستعدين للعمل والباحثين عنه،
(ب) وأن يكون هذا العمل منتجا قدر المستطاع،
(ج) وأن تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلا للعمل الذي يناسبه وليضع في خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أيا كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القومية أو منبته الاجتماعي.
3- على السياسة المذكورة أن تراعي المراعاة الحقة مرحلة التنمية الاقتصادية ومستواها، والعلاقات المتبادلة بين أهداف مرحلة العمالة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأن يأخذ العمل على تطبيقها بأساليب تتفق مع الظروف والممارسات القومية.
المادة 2
على كل عضو، سالكا إلى ذلك السبل المتوائمة مع ظروف بلده وإلى المدى الذي تسمح به هذه الظروف:
(أ) أن يقرر، في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة، التدابير الواجبة الاتخاذ لبلوغ الأهداف المحددة في المادة 1، وأن ينقح هذه التدابير بصورة منتظمة،
(ب) أن يتخذ من الخطوات ما قد يلزم لتطبيق هذه التدابير، بما في ذلك وضع البرامج عند الاقتضاء.
المادة 3
في تطبيق هذه الاتفاقية، يستشار ممثلو الأشخاص الذين تمسهم التدابير المعتزم اتخاذها، وخصوصا ممثلو أصحاب العمل والعمال، بشأن سياسات العمالة، على هدف وضع خبراتهم وآرائهم موضع الاعتبار الكامل، وضمان مؤازرتهم الكاملة في صياغة السياسات المذكورة وكسب الدعم لها.
المادة 4
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 5
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.
المادة 6
1- لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 7
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة،
2- على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 8
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 9
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 10
1- إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2- تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.
المادة 11
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.