المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14585
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957 Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957   اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:41 am

اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11)
المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1958، طبقا" للمادة (6)


إنّ الدول المتعاقدة،
لما كانت تدرك أنّ من حالات تنازع القوانين عمليا" على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لانحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية.
وإذ تضع في اعتبارها أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنّ "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا"،حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته".
وحرصا" منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة.

قد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولالتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة.

المادة 2
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.

المادة 3
1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.

المادة 4
1- تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دول أخرى تكون أو تصبح أعضاء في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو أطرافا" في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة على هذا القصد.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5
1- يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (4).
2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 7
1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا" بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن تعلن لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا" كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2- إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية، جزءا" من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة، أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا" لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة إثني عشر شهرا" تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، على رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك، وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار إبتداءا" من تاريخ وصوله للأمين العام.
3- على أثر انقضاء فترة الأشهر الإثني عشر المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

المادة 8
1- لأية دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين1 و 2
2- إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلاّ بشأن الحكم أو الأحكام التي تتناولها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا" في هذه الاتفاقية ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا" فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق على اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدولة المتحفظة، ويتعين أن يصدر هذا الإشعار في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا" في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام، فإذا أصدرت دولة ما إشعارا" من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدولة صاحبة الإشعار والدولة صاحية التحفظ.
3- لكل دولة أبدت تحفظا" وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك بإشعار بهذا المعنى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.

المادة 9
1- لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2- يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا" من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

المادة 10
كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء على طلب أحد أطرافه، إلاّ إذا اتفق هؤلاء الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.

المادة 11
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4) من هذه الاتفاقية:
(أ) - بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا" للمادة (4).
(ب)- بصكوك الانضمام المودعة وفقا" للمادة (5).
(ج) – بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا" للمادة (6).
(د) – بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا" للمادة (Cool.
(ه) – بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا" للفقرة (1) من المادة (9).
(و) – بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا" للفقرة (2) من المادة (9).

المادة 12
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
محفوظات الأمم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11) في 29 كانون الثاني/يناير 1957
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952
» المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111 المؤرخ في14 كانون الأول 1990
» إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22)7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967
» اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989
» إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعية العامة القرار 48/104-ديسمبر 1993

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: