المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م  Empty
مُساهمةموضوع: سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م    سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م  Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 09, 2013 7:59 am

قانون السريةالمصرفية


المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010


الخاص بالمؤسسات المالية فيسورية





المادة (1)


أ.
تعرف
المؤسسات
المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة
والمشتركة التي تسمح لها القوانين
والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات
الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي .
ب.
تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي
المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك
تلك العاملة في
المناطق
الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات
المالية.







المادة (2)


أ‌.
تعتبر
معلومات
سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية
العملاء وحساباتهم و موجوداتهم
ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات
المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي .
ب‌.
لا يجوز لكل من اطلع على
المعلومات
المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين
والأنظمة النافذة إفشاؤها بما
يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي
.





المادة (3)


يحق
للمؤسسات
وحسب
نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات
مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة
لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من
يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو
الصندوق و قيمة
هذه
الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص
عليها في هذا المرسوم.







المادة (4)


يتعين
على
المؤسسات
المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة و أن تحتفظ بالوثائق التي
تثبت هويتهم.







المادة (5)


لا
تطبق أحكام
هذا
المرسوم التشريعي ، و لا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات
التالية :
أ-
في معرض ممارسة مجلس
النقد
والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة
بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه
الجهات دون إبطاء.
ب-
في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج-
في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات
المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
.
د-
في
معرض
ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية
لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات
المالية العامة فقط
.
هـ
بموجب موافقة تصدر عن
وزير
المالية بالذات في الحالات التالية
:
1-
في
معرض ممارسة الهيئة العامة
للضرائب
والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل
حقوق الخزينة العامة للدولة.
2-
في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب
الضريبي
لمهامه
بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته
.
3-
في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية
الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي
والتعاون الجمركي.
4-
في معرض
تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005
وتعديلاته.


ولا
تطبق أحكام المرسوم أيضا في الحالات التالية
:
أ‌.
في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه
.
ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من
التركة أو بجزء مرتبط
تحصيله
بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية ، كما يجوز له بعد موافقة الورثة
الخطية أن يأذن للغير بالاطلاع على
حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية
التركة.
ج
. شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل
.
د.
تقديم العميل بطلب
إجراء
صلح واق إلى المحكمة المختصة
.
هـ.
بطلب من المحاكم القضائية المختصة ، بما
في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب
في القضايا
الجنائية
المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال
غير مشروعة الوارد ذكرها في
القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم
المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ، وعلى
الهيئة
المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه
السرعة.
و.
الحجز التنفيذي
.







المادة (6)


يجوز
للمؤسسات
المالية
صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع
السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.







المادة (7)


لا
يجوز في أي
حال
من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات
المالية باستثناء قرارات الحجز
الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
حمايةً للمال العام أو القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة
بمكافحة غسل الأموال
وتمويل
الإرهاب
.










المادة (Cool


يجوز
لمجلس
النقد
والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة
بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته
وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب
اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي
أن القوانين
الخاصة
لها للسرية المصرفية و ذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة النافذة أو
لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة
به.







المادة (9)


أ‌.
مع عدم
الإخلال
بأي عقوبة أشد ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة
كل من أقدم أو شرع على إفشاء
المعلومات السرية المشار إليها في المادة الثانية بما
يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب‌.
يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة.




المادة (10)


ينهى
العمل
بالمرسوم
التشريعي رقم 34 عام 2005








المادة (11)


ينشر
هذا
المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره

دمشق
في
2/5/1431 هجري الموافق لـ 15/4/2010 ميلادي.






رئيس الجمهورية


بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
سوريا- قانون السرية المصرفية الصادر بموجب المرسوم التسريعي رقم 30 لعام 2010 م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الانتخابات العامة في سوريا الجديد الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 2011
» قانون الاعلام الجديد في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رق 108 لعام 2011 م
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
» جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة القوانين التجارية والاقتصادية والمصرفية والتامين والعمل :: مكتبة القوانين المصرفية-
انتقل الى: