جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية
190ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه ذلك ، متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية ، أو حفظ السـلام وفقاً لإحكام ميثاق الأمم المتحدة ، ومشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .
جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة
191ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية ،
(ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، وبصفة خاصة المباني المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية والإعمـال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،
(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية ،
( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ،
(هـ) ينقل ، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين ، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،
( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،
( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً ، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ،
( ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية .
جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة محظورة
192ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:
( أ) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي استخدامه إلى إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسمِّمة ،
(ب) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أى مادة أو أى وسيلة أخرى مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسمِّمة ،
(ج) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري والذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى ، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،
( د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على المنازعات المسلحة .
الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
(1) العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .
(2) الأنف إلي حد المارن .
(3) الإذن السليمة ولا عبرة بالسمع .
(4) الشفة إذا قطعت كلها ولاعبرة في بعضها .
(5) السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجى ظهور بدل لها .
(6) اللسان إذا استوعبه القطع .
(7) اليد إذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة .
(
الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .
(9) الأنامل والأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .
(10) الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .
(11) الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى .
(12) الموضحة وهى الجراح التي تنتهي إلي عظم .
الجدول الثاني
الدية
(1) تكون الدية في القتل كاملة .
(2) تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية :
( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم .
(ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما .
(ج) أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .
( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .
(هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً .
(3) تكون الدية في الجراح نصفاً ( 1 ) في الحالات الآتية :
2
(أ ) عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية ،
(ب) عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية .
(4) تكون الدية في الجراح عشراً ( 1 ) عند ذهاب الأصبع ، ونصف عشر ( 1 ) عند ذهاب أنملة أصبع الإبهام ، وثلث عشر ( 1 ) عند ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى . 10 20 30
(5) تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( 1 )
20
(6) تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :
(أ ) الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً (1 )،
3
(ب) إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر أعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( 2 ) .
3
(7) تكون الدية في الشجاج كما يلى :
(أ ) دية الأمة , التي تصل إلي أم الدماغ , ثلثاً ( 1 ) ,
3
(ب) دية الدامغة , التي تصل إلي الدماغ , ثلثاً ( 1 ) ,
3
(ج ) دية المنقلة , التي تنقل العظم , ثلاثة أعشار ( 3 ) ,
10
(د ) دية الهامشة , التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه , عشراً ( 1 ) ,
10
(هـ) دية الموضحة , التي توضح العظم , نصف عشر ( 1 ) .
20
(
(أ ) تكون دية الجنين إذا سقط فمات , كاملة ،
(ب) تكون دية الجنين إذا سقط ميتا ، الغرة نصف عشر ( 1 ) ,
20
(ج) تعدد الدية بتعدد الأجنة .
--------------------------------------------------------------------------------
1 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991 .
1أ قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 15 لسنة 2009
2 - قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 - القانون نفسه .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 - قانون رقم40 لسنة 1974 .
8 - قانون رقم 15 لسنة 2009 .