المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14580
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية   المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية Icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 2:35 am

المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة 1

تعاريف ..

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
الوزير .. وزير التربية.
المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

المادة2

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة للطباعة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

المادة 3

تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

المادة 4

للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

المادة 5

أ - يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 6

أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

المادة 7

يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

المادة 8

تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

المادة 9

تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

المادة 10

أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

المادة 11

أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

المادة12

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

المادة13

تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

المادة14

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/ 2008م.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة في سورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية المرسوم التشريعي 35 لعام 2005
» لمرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات في سورية
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
» قانون مجلس التأديب المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962 في سورية
» قانون المصرف العقاري في سورية المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه-
انتقل الى: