الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الأول: تقدير الدعاوي
مادة 51
في الأحوال التي يتعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
مادة 52
1 ـ يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. 2 ـ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.
مادة 53
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.
مادة 54
تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
مادة 55
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد إو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
مادة 56
1 ـ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. 2 ـ وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون. 3 ـ وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.
مادة 57
تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مادة 58
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة 59
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
مادة 60
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
مادة 61
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 3000 ليرة سورية.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
مادة 62
تختص محكمة الصلح في الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية. مع عدم الاخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون.
مادة 63
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوي التالية: أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوي أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به. ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائميين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة. ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير. د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية. هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها. و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق. ر ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف. فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.
مادة 64
تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة.
مادة 65
1 ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. 2 ـ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
مادة 66
يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره.
مادة 67
1 ـ لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. 2 ـ الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. 3 ـ إذا كان فقد الحيازة بالقوة. فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي.
مادة 68
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
مادة 69
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 70
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
مادة 71
1 ـ من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. 2 ـ للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة. تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
مادة 72
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
مادة 73
1 ـ لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. 2 ـ لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
مادة 74
يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام. والمنتفع. والمرتهن. إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
مادة 75تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوي المنصوص عليها في المواد السابقة وي جميع الدعاوي الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي: أ ـ تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية. ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوي الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم. ج ـ إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن.
مادة 76
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والمعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
مادة 77
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
مادة 78
1 ـ يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ. 2 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور. 3 ـ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. 4 ـ يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. 5 ـ لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية. 6 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة.
مادة 79
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي
مادة 80
يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية:
مادة 81
1 ـ في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2 ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سوريا فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. 3 ـ إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
مادة 82
1 ـ في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. 2 ـ إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. 3 ـ في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
مادة 83
1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. 2 ـ يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
مادة 84
الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة. وكذلك الدعاوي التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
مادة 85
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد.
مادة 86
في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة 87
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
مادة 88
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة 89
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
مادة 90
في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
مادة 91
في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.
مادة 92
في الدعاوي المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.
مادة 93
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سوريا ولم يتيسير تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
مادة 94
1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء. ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. د ـ بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى. و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته. 2 ـ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
مادة 95
يقدم المدعي استدعاء الدعوى الى ديوان المحكمة وصور عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق، ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.
مادة 96
بعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقة تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.
مادة 97
1 ـ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. 2 ـ تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه.
مادة 98
1 ـ على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها، ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها. 2 ـ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين (95 و96) ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.
مادة 99
1 ـ بعد انقاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه. يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها. 2 ـ للرئيس أن يرجىء تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.
مادة 100
1 ـ في الدعاوي الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2 ـ تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.
مادة 101
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
مادة 102
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
مادة 103
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.
الباب الثالث: استحضار الخصوم
الفصل الأول: الحضور
مادة 104
1 ـ لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة. ب ـ القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح. ج ـ القضايا الشرعية عدا دعاوي النسب والارث والوقف. د ـ إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. 3 ـ إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً.
مادة 105
1 ـ يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 2 ـ يقبل في الدعاوى الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية سند التوكيل المصدق من المختار. 3 ـ يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمة أو بصمة ابهامه.
مادة 106
بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
مادة 107
على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
مادة 108
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.
مادة 109
1 ـ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة في التوكيل. 2 ـ ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.
مادة 110
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة.
مادة 111
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر اجراءات الدعوى بمواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.
مادة 112
1 ـ لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها. 2 ـ لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
الفصل الثاني: الغياب
مادة 113
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
مادة 114
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
مادة 115
1 ـ إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. 2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها. 3 ـ إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة.
مادة 116
1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها. 2 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.
مادة 117
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.
مادة 118
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى. وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى الغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
مادة 119
1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. 2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
مادة 120
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
مادة 121
1 ـ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة. 2 ـ لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. 3 ـ يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
مادة 122
1 ـ للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. 2 ـ يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً. 3 ـ تعتبر النيابة العامة في هذه الحالة خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.
مادة 123
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
مادة 124
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
مادة 125
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.
مادة 126
في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
الباب الخامس: اجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول: اجراءات الجلسة
مادة 127
1 ـ على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوي التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها. 2 ـ تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
مادة 128
1 ـ يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. 2 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
مادة 129
في الدعاوي الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.
مادة 130
1 ـ ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة. 2 ـ إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس أرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعاته. 3 ـ للمحكمة في الدعاوي الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 4 ـ تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن ايداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
مادة 131
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعي عليه.
مادة 132
1 ـ إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. 2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول اثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة.
مادة 133
للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
مادة 134
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.
مادة 135
1 ـ يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. 2 ـ يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها. 3 ـ يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشرة ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.
مادة 136
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.
مادة 137
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.
مادة 138
1 ـ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها. 2 ـ إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
الفصل الثاني: في نظام الجلسات
مادة 139
1 ـ ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة الى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة. 2 ـ للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس الى النيابة العامة لتنفيذه.
مادة 140
للمحكمة أن تأمر بمحوا العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة.
مادة 141
1 ـ يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق. 2 ـ إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة.
مادة 142
1 ـ للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة. 2 ـ للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. 3 ـ يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه.
مادة 143
لا تخل أحكام المادتين 141 و142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.
الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة
الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى
مادة 144
1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. 2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية: أ ـ بطلان مذكرات الدعوى. ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. ج ـ احالة الدعوى الى محكمة أخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. 3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها الى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.
مادة 145
يجب إبداء الدفع بالبطلان في الاجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.
مادة 146
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
مادة 147
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
مادة 148
في الاختصاص المحلي اذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى قررت هذه المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة التي اتفقوا عليها.
مادة 149
إذا دفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم اليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
مادة 150
بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشىء عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
الفصل الثاني: اختصام الغير
مادة 151
1 ـ للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2 ـ يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة. 3 ـ يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة.
مادة 152
1 ـ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال آ ـ من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة. ب ـ من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج ـ وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. د ـ من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 2 ـ تعين المحكمة ميعاد الحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.
مادة 153
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
مادة 154
على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
مادة 155
يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.
مادة 156
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل
مادة 157
1 ـ تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة. 2 ـ يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة.
مادة 158
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د ـ طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
مادة 159
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أ ـ طلب المقامة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات من ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. ب ـ أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. ج ـ أي طلب يكون متصلاً بالديون الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. د ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
مادة 160
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الديون منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالديون.
مادة 161
يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مادة 162
1 ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل. 2 ـ لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها. 3 ـ تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
الفصل الرابع: وقف الخصومة
مادة 163
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة اشهر.
مادة 164
1) ـ من غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. 2) ـ بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
الفصل الخامس: انقطاع الخصومة
مادة 165
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.
مادة 166
1 ـ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوة قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو ان تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. 2 ـ تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
مادة 167
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
مادة 168
1 ـ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته. 2 ـ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
الفصل السادس: التنازل عن حق أو خصومة
مادة 169
يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
مادة 170
لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
مادة 171
1 ـ يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى. 2 ـ يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
مادة 172
إذا تنازل الخضم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
مادة 173
يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
الباب السابع: رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين مرجع
الفصل الأول: رد القاضي
مادة 174
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: آ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. ب ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ج ـ إذا كان خطيباً لأحد الخصوم. د ـ إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية أو وصياً عليه. هـ ـ إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية. و ـ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة. ز ـ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة. ح ـ إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
مادة 175
1 ـ على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. 2 ـ يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
مادة 176
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لنأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
مادة 177
يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
مادة 178
1 ـ تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضي في محكمة الصلح أو في محكمة البداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما. 2 ـ إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة التمييز. فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى قرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. 3 ـ تنظر محكمة التمييز في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها. 4 ـ إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها 5 ـ لا يقبل عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
مادة 179
1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله. 2 ـ يجب ان يشمل استدعاء الرد على أسبابه وإن ترفق بالأوراق المؤيدة له 3 ـ على طالب الرد ان يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة سورية عن طلب رد كل قاضي.
مادة 180
1 ـ يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة 2 ـ على الرئيس ان يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.
مادة 181
على القاضي المطلوب رده أي عيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
مادة 182
إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قرارا بقبول طلب الرد.
مادة 183
1 ـ إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم. 2 ـ ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.
مادة 184
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
مادة 185
يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف
مادة 186
يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
مادة 187
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز
مادة 188
على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره.
مادة 189
1 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه نهائيا 2 ـ يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلا ممن طلب رده 3 ـ يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز.
الفصل الثاني: نقل الدعوى
مادة 190
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن.
مادة 191
تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.
مادة 192
يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
الفصل الثالث: تعيين المرجع
مادة 193
إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزال الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع. قد يقوم في بعض الأحيان بسبب غموض النص واختلاف تفسيره تنازع على الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية فتتمسك كل جهة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها أو تتخلى كل منها عن نظر هذه الدعوى. فيحصل في الحالة الأولى اختلاف إيجابي على الاختصاص وفي الحالة الثانية اختلاف سلبي بصدده. ويكون من شأن الاختلاف السلبي ان يقفل باب القضاء بوجه المدعي وإن يحرمه تثبيت حقه واقتضائه. فكان لابد في هذه الأحوال من إيجاد وسيلة لحل التنازع وتفادي المساوىء التي قد تنجم عن استمراره فاحدث المشترع لهذه الغاية طريقة تعيين المرجع.
مادة 194
يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.