التشريع الجنائي-الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة
الفصل 1
يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أبيعها.
الفصل 2
يعاقب عن الجرائم المبينة في الفصل الأول ولو سبق اقترافها تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.
ويجرى التحقيق ويصدر الحكم فيها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 22 شوال 1376 الموافق (23 مايو 1957) والمغير بالظهير الشريف الصادر في 12 ذي القعدة 1378 الموافق (2 يونيو 1959) بشأن تنفيذ العقوبات بالإعدام، تكون موضوع إشهار بواسطة الإعلانات ضمن الشروط التي بينها بدقة عن كل حالة من الحالات قرار محكمة العدل.
الفصل 3
إن الأحكام الصادرة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا و المحاضر المتضمنة تنفيذ الإعدام – المحررة وفقا للفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.59.023 الصادر في 25 ذي القعدة 1378 الموافق ل 2 يونيو 1959 بشأن تنفيذ العقوبات بالإعدام – تكون موضوع إشهار بواسطة إعلانات ضمن الشروط التي يبينها بدقة عن كل حالة من الحالات قرار محكمة العدل والسلام.