المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب Empty
مُساهمةموضوع: التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب   التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 6:25 am

التشريع الجنائي-ظهير العفو
الفصل 1

(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))

إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
الفصل 2

(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))

إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى.

و في حالة ما إذا صدر العفو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عليه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
الفصل 3

(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))

لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه.
الفصل 4

(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))

لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.
الفصل 5

(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977))

لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية، وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
الفصل 6

إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن.
الفصل 7

لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
الفصل 8

إن العفو يشمل الفرد والجماعة.

فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون.

أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل 9

تؤسس بالرباط لجنة للعفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.
الفصل 10

يحدد تركيب هذه اللجنة حسبما يلي:

- وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس؛

- مدير الديوان الملكي او نائبه؛

- الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛

- المدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛

- مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛

- مدير إدارة السجون أو ممثله؛

- و يتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
الفصل 11

تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل 12

تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.
الفصل 13

يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.
الفصل 14

يلغى الظهير الشريف رقم 091-56-1 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل- 19 ابريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات لظهيرنا الشريف هذا والسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب
» التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع
» التشريع الجنائي-الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة
» ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 في المغرب (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
» ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في المغرب-
انتقل الى: