المملكة الأردنية الهاشمية
قانون الجرائم الاقتصادية
قانون رقم ( 11 ) لسنة 1993
المادة 1 : يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادي لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 : أ - تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين
من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( 3 -
6) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها :
1 - الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
2 - مجلسا الأعيان والنواب .
3 - البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .
4 - النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
5 - البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
6 - أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
المادة 3 : تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو
التي تعتبر كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال
العامة وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد
الوطني أو العملة الوطنية أو السهم أو السندات أو الأوراق المالية
المتداولة .
المادة 4 : تسري أحكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون
العقوبات كما هو مبين أدناه وفي أي قانون آخر إذا كانت متعلقة بالأموال
العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون .
أ - جرائم المتعهدين خلافاً لأحكام المادتين ( 133 و 134) .
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادتين ( 152 و 153 ) .
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة
وإساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد ( 169 - 177، 182 و 183) .
د - الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لأحكام المواد ( 239- 259) .
هـ الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافاً لأحكـام المواد ( 368 - 382 و 386 و 387 و 388) .
و - جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد (399 - 407 و 417 و 422) .
ز - جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافاً لأحكام المواد (433 و 435 و 436 و 438 و 439 و 440) .
ح - جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافاً لأحكام المادة (456) .
المادة 5 : إذا ارتكبت أي هيئة معنوية جرماً خلافا لأحكام هذا القانون وثبت أن ذلك
الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أي مدير أو موظف في تلك الهيئة أو بسبب
إهماله فيعتبر كل من المدير أو الموظف والهيئة المعنوية أنه ارتكب جرماً
ويعاقب كل منهما على ذلك الجرم .
المادة 6 : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم
التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص
عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة 7 : أ - تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب
عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند أي
تأخير أو تباطؤ لا مبرر له .
ب- على المدعي العام أن يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة أيام
من تاريخ إقفال التحقيق فيها، وأن يودعها لدى المحكمة أو النائب العام حسب
مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار قرار الظن .
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها إلى المدعي العام
خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إيداعه لديه، وعلى المدعي العام إحالتها إلى
المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إعادتها إليه .
المادة 8 : أ - تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها
إليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة
ويجوز أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي .
ب- تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام
المحاكمة فيها ولها تأجيل إصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن
عشرة أيام .
المادة 9 : إذا تبين لأي مدعِ عام أو أي محكمة في أي دور من أدوار التحقيق أو
المحاكمة في أي قضية أن هناك ما يكفي من الأدلة لاعتبارها من الجرائم
الاقتصادية تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة فيها على
هذا الأساس وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 10 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
29/03/1993مالحسين بن طلال