المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون العقوبات العسكري الاردني Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون العقوبات العسكري الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون العقوبات العسكري الاردني Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات العسكري الاردني   قانون العقوبات العسكري الاردني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 10:24 am

المملكة الأردنية الهاشمية









قانون العقوبات العسكري

قانون مؤقت رقم (30) لسنة 2002





الفهرس الإلكتروني



أحكام عامة

الجنايات والجنح العسكرية

الفرار والتغيب

العصيان والتمرد وأعمال الشدة

مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية

إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

الأعمال التي تعرقل سير العدالة

إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس

السطو والتدمير والإتلاف

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو

جرائم الحرب

إيذاء النفس ومحاولة الانتحار

انتحال الألبسة والأوسمة والشارات

الإخلال بالنظام والانضباط العسكري

صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة







قانون العقوبات العسكري

قانون مؤقت رقم (30) لسنة 2002([1])











المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية .

الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية .

الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

أحكام عامة


المادة 3 :

تسري أحكام هذا القانون على من يلي:

أ - كل ضابط أو فرد في القوات المسلحة ارتكب أياً من الجرائم المنصوص
عليها فيه فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً وإن فقد صفته العسكرية بعد
ارتكابه تلك الجريمة .

ب - أسرى الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة أو تحت
إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبوا أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه .

المادة 4 :

تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام
العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم
يرد عليها نص خاص فيه.

المادة 5 :

إن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية .

الجنايات والجنح العسكرية


المادة 6 :

أ - الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: -

1 - الإعدام .

2 - السجن المؤبد .

3 - السجن المؤقت .

وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة .

ب - الجنحة: - هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

1 - الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

2 - العقوبة الانضباطية .

الفرار والتغيب


المادة 7 :

أ - الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله
واحداً وعشرين يوماً دون إذن أو إجازة رسمية والتغيب و ما دون ذلك .

ب - يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

ج - ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .

د - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون أذن أو إجازة رسمية .

العصيان والتمرد وأعمال الشدة


المادة 8 :

يعد في حالة العصيان من يلي:

أ - الضباط أو الأفراد الحاملون لأسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون
الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى أول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات .

ب - الضباط والأفراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون إذن ويعملون
خلافاً لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .

ج - الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون
أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل
منهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .

المادة 9 :

أ - يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية أو المدنية أثناء
أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة إذا كان الفاعل دون سلاح
وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الفاعل مسلحاً.

ب - وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحداً منهم أو أكثر مسلحاً .

المادة 10 :

أ - يعاقب بالإعدام كل من سبب تمرداً في القوات المسلحة أو في قوات
دولة حليفة أو أنضم إلى تمرد قائم في تلك القوات أو تآمر مع أي شخص آخر على
التسبب في وقوع ذلك أو حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليه للانضمام
إلى أي تمرد .

ب - ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان يعلم بوجود تمرد أو بوجود نية
القيام بتمرد في أي من القوات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة
ولم يبلغ عن ذلك فوراً .

المادة 11 :

أ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى منه رتبة أو
استعمل أو أقدم على استعمال العنف معه أو تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على
التهديد أو العصيان وإذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته أو
بسببها يعاقب بالسجن المؤقت .

ب - يقضي بالحد الأعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .

المادة 12 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من ذم أو حقر من كان أعلى منه في الرتبة.

مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية


المادة 13 :

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من خالف أياً من الأوامر
المتعلقة بواجبه أو بصفته العسكرية وإذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .

ب - وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط أو الأفراد أو كان الفاعل مسلحاً .

ج - وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أو في أثناء التمرد .

د - وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو
أو المتمردين أو انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم .

المادة 14 :

أ - إذا اجتمع ثلاثة أو أكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر
الأعلى أو الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات .

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فوراً .

ج - يعفى من العقوبة من كان متفقاً مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق .

المادة 15 :

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل من ترك مركز وظيفته أو نام أثناء
قيامه بوظيفة الخفارة أو المراقبة وإذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو أو
المتمردين يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة 16 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من:

أ - تزوج من أجنبية دون إذن .

ب - تزوج من عربية دون إذن .

إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة


المادة 17 :

أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدنى
منه في الرتبة أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو اشهر السلاح عليه .

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو أدنى منه في الرتبة أو أساء معاملته .

المادة 18 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة إليه .

المادة 19 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ابتز أو تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت .

المادة 20 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ - أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة .

ب - طلب أو تقاضى مالا أو منفعة لشراء أو جلب المؤن أو الأرزاق أو البضائع أو العتاد أو أي أشياء أخرى إلى أي وحدة عسكرية .

المادة 21 :

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أبقى شخصاً في الحجز
بعد صدور أمر الإفراج عنه أو لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد أو تخلف
دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة .

ب - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به
إليه دون تفويض قانوني وإذا تم الفعل عن إهمال أو قلة احتراز تكون العقوبة
من ثلاثة أشهر إلى سنة .

المادة 22 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من: -

أ - استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة .

ب - تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه .

المادة 23 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه
أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو
بالأسلحة أو بالأعتدة أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص أو
أؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

المادة 24 :

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من جند شخصاً أو ساعد على تجنيده خلافاً لأحكام القانون .

المادة 25 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق أو رفض تسليمه إليه .

الأعمال التي تعرقل سير العدالة


المادة 26 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:

أ - تبلغ مذكرة أوامر بالحضور أمام أي محكمة وتخلف عن ذلك .

ب - رفض أداء اليمين بعد أن كلفته المحكمة بأدائها .

ج - رفض تقديم أي مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة .

د - رفض بصفته شاهداً الإجابة على أي سؤال وجهته المحكمة إليه .

المادة 27 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمة .

إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس


المادة 28 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من باع أو رهن أو أعطى أو أنكر
أو تصرف بأي صورة أخرى بالأسلحة أو الذخيرة أو الآلات أو المواد أو غيرها
من الأشياء والوثائق العسكرية إليه بحكم وظيفته .

المادة 29 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحاً أو ذخيرة أو آلات
أو مواد أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة وتكون عقوبة الفاعل
السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات إذا حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع
أو باستعمال أداة أو مفتاح أصلي أو مصطنع أو بتسلق الجدران أو الحواجز .

المادة 30 :

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة كل من سرق مالاً أو متاعاً أو أي شيء
آخر يعود لأحد الضابط أو الأفراد في وحدته وتكون العقبة السجن المؤقت إذا
حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع أو استعمال أداة أو مفتاح أصلي أو
مصطنع أو تسلق الجدران أو الحواجز.

المادة 31 :

أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما أوكل إليه
حراسته أو حفظه أو إدارته بحكم وظيفته من الأسلحة أو المعدات أو الآلات أو
الأموال أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة .

ب - يعاقب المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تبعياً بالعقوبة ذاتها.

المادة 32 :

في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الأشياء أو بتضمين الفاعل قيمتها أو ما أصابها من أضرار .

السطو والتدمير والإتلاف


المادة 33 :

أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط أو الأفراد الذين
يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي أموال عامة سواء
تم ذلك باستخدام السلاح أو باستعمال العنف أو بالكسر والخلع أو بتسلق
الحواجز والجدران أو باستخدام مفاتيح أصلية أو مصطنعة أو آلات مخصوصة .

ب - يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالسجن المؤقت .

ج - يعاقب بالسجن المؤقت الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين على
السطو على أموال منقولة سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو بالكسر والخلع أو
باستعمال العنف .

المادة 34 :

أ - يعاقب بالسجن المؤقت كل من أقدم قصدا على إتلاف المواد الحربية
والأسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني وإذا أقدم على
إتلاف تلك الأشياء في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالسجن
المؤبد .

ب - يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصداً على إتلاف
أو كسر أو تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة سواءً كان في
عهدته أو في عهدة سواه .

المادة 35 :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا
بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا أقدم على ارتكاب
هذه الأفعال في غير زمن الحرب .

المادة 36 :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد
عسكري جريح أو مريض أو ميت مما لديه من أشياء ويعاقب بالإعدام إذا وقع
أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض تزيد من حالته سوءاً بقصد تجريده .

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو


المادة 37 :

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ - سلم إلى العدو أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية أو أي حصن أو مكان أو مخفر أو نقطة مكلف بحراستها أو الدفاع عنها .

ب - استعمل أي وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص آخر على ترك أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية لصالح العدو .

ج - ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عتاده بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين أو المهاجمين .

د - أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى عدواً ليس بأسير .

هـ ساعد العدو على تحقيق أهدافه .

و - قام أثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة أو أي قوة من قوات دولة حليفة .

المادة 38 :

أ - يعاقب بالإعدام كل من أقدم في أثناء الحرب بقصد معاونة العدو أو
الأضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة على ارتكاب إحدى الجرائم
التالية:

1 - إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو الإشارة الجوابية .

2 - إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة .

3 - إيقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة أو حملها على تحركات خاطئة أو عرقلة تجميع الجنود المشتتين .

ب - وإذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فير غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 39 :

يعاقب بالإعدام كل من سلم إلى العدو أو لمصلحته الجنود الذين يعملون
بإمرته أو الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤنه أو خرائط
المواقع الحربية أو خطط العمليات العسكرية .

المادة 40 :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في أثناء الحرب أياً من الجرائم التالية:

أ - مغادرة الصفوف دون أن يتلقى أمراً بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة .

ب - إتلاف أي مال أو الأضرار به دون أن يتلقى أمراً بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة .

ج - وقوعه أسيراً بسبب إهماله أو قلة احترازه أو عصيانه للأوامر أو
تخلفه بعد أسره عن اللحاق بالقوات المسلحة أو بأي قوة حليفة عند تمكنه من
ذلك .

د - مخابرة العدو أو قبوله أو طلبه الهدنة دون أن يكون مفوضاً بذلك .

هـ إذاعته بالقول أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأي صورة أخرى إخباراً تسبب رعباً أو قنوطاً أثناء المعركة أو قبيل وقوعها .

و - إساءة السلوك أو حمل غيره على إساءة السلوك أمام العدو وبشكل ينطوي على الذل أو الجبن .

جرائم الحرب


المادة 41 :

أ - تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:

1 - القتل القصد .

2 - التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة .

3 - تعمد أحداث آلام شديدة .

4 - الأضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة .

5 - إرغام أسرى الحرب أو أشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية .

6 - أخذ الرهائن .

7 - الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

8 - تدمير الممتلكات أو الاستدعاء عليها دون مبرراً أو ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية .

9 - الهجمات الموجهة ضد السكان أو الأفراد المدنيين .

10 - الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات
المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في
الأشخاص المدنيين أو إضرار بالممتلكات المدنية .

11 - الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد
خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في
الأشخاص المدنيين أو إضرار بالممتلكات المدنية .

12 - الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح .

13 - الهجوم على شخص عاجز عن القتال .

14 - الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية .

15 - قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي
تحتلها أو ترحيل أو نقل مجموع أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق
الأراضي أو خارجها .

16 - كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم .

17 - ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الإنسانية .

18 - الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال
الفنية المعروفة بوضوح شريطة إلا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع
قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية .

19 - حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة .

20 - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو
السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في
قبضة الخصم أو المحتجزين أو المعتقلين أو المحرومين بأي صورة أخرى من
حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر أن تجري لهم أي عمليات بترا أو تجارب
طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه
الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف
المماثلة عند إجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن .

ب - يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على النحو التالي:

1 - بالإعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و (11) منها .

2- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (Cool و (14) و (20) منها .

3- بالسجن المؤقت في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى منها .

ج - تشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت .

المادة 42 :

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب بعقوبة الفاعل ذاتها .

المادة 43 :

لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا على العقوبات المقضي بها .

المادة 44 :

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد (41 )
و (42) و (43) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أياً من جرائم
الحرب .

إيذاء النفس ومحاولة الانتحار


المادة 45 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:

أ - تمارض أو تظاهر بالعجز أو عطل عضوا من أعضائه أو آذى نفسه .

ب - عطل عضواً من أعضاء غيره من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو آذاه بناءً على طلبه.

ج - سلك سلوكاً أو عصى أي أوامر صادرة إليه فسبب بسلوكه أو عصيانه مرضاً
أو عجزاً لنفسه أو لغيره أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو أخر
الشفاء .

المادة 46 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة
أو للتخلص منها أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء وإذا أدى الفعل
إلى جعله غير قادر للخدمة العسكرية نهائياً أو إلى وضعه في خدمات ثابتة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

انتحال الألبسة والأوسمة والشارات


المادة 47 :

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أقدم علانية دون حق على تقلد
رتبة أو وساماً أو شارة عسكرية أردنية أو أجنبية أو ارتداء أي زي من
الأزياء العسكرية أو قام ببيعه أو التصرف به لغير الغاية المخصصة له .

الإخلال بالنظام والانضباط العسكري


المادة 48 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم
مأكولات أو ملبوسات أو تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية أو إنشاءات
عسكرية خلافاً لشروط المقاومة أو العقد أو التعهد وتضاعف العقوبة إذا كان
التسليم متعلقاً بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى ويضمن قيمة الضرر.

المادة 49 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

أ - كان ذا علاقة في شجار أو عراك أو اضطراب ورفض إطاعة أي ضابط أمره
بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة أو ضرب أو استعمل أو اقدم على
استعمال العنف ضده .

ب - ضرب شخصاً يتولى حراسته أو استعمل العنف ضده .

ج - قاوم الحرس الذي من واجبه إلقاء القبض عليه أو تولى حراسته .

المادة 50 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه .

المادة 51 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من
الواجبات أو ارتكب أياً من المحظورات التي تنص عليها قوانين وأنظمة
الاستخدام في القوات المسلحة .

المادة 52 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة أثناء قيامه بالوظيفة وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل في أثناء الحرب .

المادة 53 :

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من فر أو حاول الفرار من الحجز القانوني سواءً كان موقوفاً أو محكوماً.

المادة 54 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بياناً كاذباً يتعلق بتمديد إجازته إلى أي جهة رسمية.

المادة 55 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أعطى جواباً كاذبا على أي
سؤال من الأسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد أو الموجه إليه من قبل
الشخص المسؤول عن التجنيد .

المادة 56 :

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على تحقير القوات
المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة كانت أو قام
بأي فعل من شأنه الأضعاف من روح النظام والانضباط العسكري أو إطاعة الرؤساء
في القوات المسلحة .

المادة 57 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو
الأمن العام وبقي في هذا التجمع خلافاً لأوامر رجال السلطة العامة .

صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة


المادة 58 :

أ - لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي
ضابط أو فرد وذلك بعد سماع البينات إذا رأى أنه لا مسوغ للسير في القضية
كما وله الحق في إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية.

ب - لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر محاكمة أي ضابط أو فرد أمامه
وأن يحكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل
منهم: -

1 - عميد - تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على شهر .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً .

- التوبيخ

2 - عقيد - تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على شهرين .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

- التوبيخ .

3 - مقدم ورائد - تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين .

- التوبيخ .

4 - نقيب وملازم - التنزيل على أن يتم ذلك رتبة وأن يخضع لتصديق جلالة الملك .

أول وملازم - الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين .

- تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ستة أشهر .

- التوبيخ .

5 - مرشح - التنزيل على أن يتم رتبة رتبة .

- تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ستة أشهر .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- الطرد من الخدمة العسكرية .

- التوبيخ .

6 - ضباط الصف - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- تنزيل الرتبة .

- الطرد من الخدمة العسكرية .

- تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً .

- التوبيخ .

7 - الجنود - الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- الطرد من الخدمة العسكرية .

- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

- الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً .

- وظائف / خفارات / طوابير إضافية .

المادة 59 :

أ - لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص
عليها في المادة (58) من هذا القانون إلى القادة المختصين بموجب تعليمات
خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب - تنصرف كلمة قائد لأغراض هذه المادة إلى أي ضابط يقود وحدة .

ج - لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يلغي الأحكام الصادرة
عن القادة المختصين وفقاً للصلاحيات المخولة إليهم بموجب الفقرة ( أ ) من
هذه المادة وأن يحيل القضية إلى محكمة عسكرية خلال أربعة عشر يوماً من
تاريخ نشرها في الأمر اليومي .

المادة 60 :

يلغى ( قانون العقوبات العسكري) رقم (43) لسنة 1952 .

المادة 61 :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

28/05/2002م

عبد الله الثاني ابن الحسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون العقوبات العسكري الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحداث الاردني
» مملكة البحرين قانون العقوبات العسكري ( 34 / 2002 )
» قانون المحاماة الاردني قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972
» قانون الجرائم الاقتصادية الاردني
» قانون الجنسية الاردني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الاردن-
انتقل الى: