المملكة الأردنية الهاشمية
قانون الجنسية الأردنية
رقم (6) لسنة 1954
الفهرس الإلكتروني
الفصل الأول : أحكام عامة
|
الفصل الثاني : الجنسية بالتبعية
|
الفصل الثالث : التجنس
|
الفصل الرابع : التخلي عن الجنسية
|
الفصل الخامس : فقدان الجنسية الأردنية
|
الفصل السادس : الإلغاءات
|
تعليمات()صادرة بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسيةرقم ( 6 ) لسنة 1954
|
قانون الجنسية الأردنية([1])رقم (6) لسنة 1954 الفصل الأولأحكام عامة المادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة
(أردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون.
تعني كلمة
(أجنبي) كل شخص غير أردني .
تعني كلمة
(عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية .
تعني كلمة
(مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية
الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما
تشمل هذه العبارات أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .
تعني عبارة
(فقدان الأهلية) كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو معتوهاً أو كونه فاقداً الأهلية القانونية.
تعني عبارة
(سن الرشد) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي .
المادة (3) :يعتبر أردني الجنسية:
1 - كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون
الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا
القانون .
2 - كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/05/1948م
ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين
20/12/1949م لغاية 16/02/1954م.
3 - من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .
4 - من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية
وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
5 - من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر
اللقيط في المملكة الأردنية الهاشمية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
6 - جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة (25)
من قانون الانتخاب المؤقت رقم (24) لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون فعلية في
الأراضي الـتي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .
المادة (4):يحق لكل عربي عادةً في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس
عشرة متتاليـة أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على تنسيب وزيــر الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت
قوانين بلاده تجيز لـه ذلك وبشرط:
1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
2 - أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .
3 - أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
4 - أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .
المادة (5):لجلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية
لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية بشرط أن يتنازل عن
أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح .
المادة (6):1 - يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما نص عليه هذا القانون .
2 - كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات أو المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
المادة (7):إيفاءً لغايات المواد (4، 5، 6) يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
الفصل الثانيالجنسية بالتبعيةالمادة ( :1 - للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
أ . إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية .
ب . إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .
2 - للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها
الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون
ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت
الزوجية لأي سبب من الأسباب.
3 - للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية .
المادة (9) :أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .
المادة (10): يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الأردني على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية.
المادة (11):إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فإن أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الأردنية زواج كهذا فقط .
الفصل الثالثالتجنسالمادة (12): لأي شخص غير أردني فاقد الأهلية ممن توافرت فيه الشروط الآتية أن يقدم
طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية :
1 - أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2 - أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .
3 - أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .
4 - أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .
5 - أن يكون حسن السيرة والسمعة .
6 - أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
7 - أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوافر فيها عدد منهم .
المادة (13) :1 - لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون .
2 - لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق
الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو كانت ظروف خصوصية تؤول
إلى ما يفيد المصلحة العامة .
3 - لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان
يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا .
4 - لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى .
5 - تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه .
المادة (14) :يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنياً من جميع
الوجوه على أنه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف
العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد
مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية، كما لا يحق له
الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس
سنوات على الأقل على اكتسابها .
الفصل الرابعالتخلي عن الجنسيةالمادة (15) :لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
المادة (16) :لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .
المادة (17) :أ . يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب . لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية
للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا
القانون يناءً على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .
الفصل الخامسفقدان الجنسية الأردنيةالمادة (18) :1 - إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص
أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .
2 - لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا:
أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها .
ب . انخرط في دولة معادية .
ج . إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
المادة (19) :لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص:
1 - إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2 - إذا ظهر تزويد في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المادة (20) :الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من
الواجبات الناشئة عن أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية
الأردنية.
المادة (21) :لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1 - شهادات التجنس.
2 - بيانات اختيار الجنسية.
3 - اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة (22) :1 - لمجلس الوزراء أن يضع بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين
وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها وإعفاء
المقتدرين من دفعها.
2 - كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى
الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
الفصل السادسالإلغاءاتالمادة (23) :يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في
الجريدة الرسمية إلى المدعى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه.
المادة (24) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحسين بن طلال 04/02/1954م تنشر فيما يلي التعليمات الصادرة بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية
الأردنية رقم (6) لسنة 1954 والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/05/1954م.
تعليمات([2])صادرة بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسيةرقم ( 6 ) لسنة 1954 1 - على طالب الجنسية الأردنية أن يتقدم بالطلب إلى وزير الداخلية بحسب النموذج المرفق رقم (1).
2 - يقدم العربي طلب الجنسية الأردنية وفق النموذج المرفق رقم (2).
3 - يقدم المغترب طلب الجنسية الأردنية إلى وزير الداخلية وفق النموذج المرفق رقم (3).
4 - تقدم المرأة طلب التخلي عن الجنســية الأردنيـة، والرجوع إليها وفق النموذجين المرفقين رقم (4 و 5).
5 - يقدم طلب الرجوع إلى الجنسية الأردنية الذين فقدوها بموجب المادة العاشرة على النموذج المرفق رقم (6).
6 - على طالب الجنسية الأردنية بالتجنس أن يقدم طلباً وفق النموذج المرفق رقم (7).
7 - يقدم الأردني الذي من أصل غير عربي التخلي عن جنسيته الأردنية على النموذج المرفق رقم (
.
8 - يقدم الأردني الذي من أصل عربي طلب التخلي عن الجنسية الأردنية للتجنس بجنسية دولة عربية أخرى بموجب النموذج المرفق رقم (9).
9 - يقدم الأردني الذي من أصل عربي طلب التخلي عن جنسيته الأردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية حسب النموذج المرفق رقم (10).
10 - تصدر شهادة الجنسية الأردنية على النموذج المرفق رقم (11).
11 - تصدر شهادة الجنسية الأردنية بالتجنس على النموذج المرفق رقم (12).
12 - يؤدي يمين الإخلاص أمام قاضي الصلح بالصيغة المرفقة بهذه التعليمات.
13 - تنظم طلبات الجنسية والتجنس في العاصمة أمام مدير الجوازات، وفي
المقاطعات أمام الحاكم الإداري وخارج المملكة في السفارات والمفوضيات.
14 - يقدم الطلب مع كافة الشهادات والمستندات المعززة إلى وزير الداخلية.