ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14784 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: قانون المحامين الاردني السبت أغسطس 20, 2011 9:48 am | |
| [color:4c45=E2E5E7]مواد القانون لائحة القانون
المادة 1- المحاماة تشتمل على أقامة الدعوى والمدافعة فيها أمام المحاكم النظامية بالوكالة عن أي شخص او هيئة او دائرة رسمية وبيان الرأي للمراجعين في المسائل الحقوقية والجزائية وكتابة أي صك بقصد تقديمه الى المحاكم المذكورة.
|
| المادة 2- لا يجوز لأحد ان يتعاطى مهنة المحاماة في المحاكم النظامية في حكومة الشرق العربية بدون ان يحصل على رخصة رسمية من ناظر العدلية فيها. |
| المادة 3- تؤلف لجنة من رئيس محكمة الاستئناف او من ينوب عنه ومدعي الاستئناف العام ورئيس المحكمة البدائية في العاصمة واثنين من المحامين ينتخبهم ناظر العدلية لفحص طلبات الرخص وبيان الرأي في شأنها. |
| المادة 4- بتعاطي المحاماة ان يقدم طلبه مع ما لديه من المستندات الى ناظر المالية ليحيله على اللجنة المذكورة في المادة السابقة.
|
| المادة 5- يشترط قبول طلب الرخصة بتعاطي المحاماة ان يثبت الطالب للجنة أ- أنه بلغ الخامسة والعشرين من عمره. ب- أنه حسن السيرة والسمعة. ج- أنه غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. د- أنه لديه إجازة من إحدى مدارس الحقوق في تركيا والبلاد العربية ، المنسلخة عنها او من مدرسة القضاة او الملكية في الأستانة. هـ- أنه اشغل وظيفة قاض نظامي او مدع عام في البلاد العربية التي تطبق القوانين العثمانية مدة سنتين على الأقل في محكمة جنائية او استئنافية او أربع سنوات في محكمة بدائية او رئاسة كتاب في محكمة استئنافية او بدائية. و- أنه تعاطى المحاماة ثماني سنوات. ز- أنه حائز للكفاءة المطلوبة بالفحص في المحلة، قانون الأراضي ،قانون التجارة ،قانون المحاكمات الحقوقية والجزائية. قانون الاجراء ، قانون كتاب العدل ، قانون حكام الصلح.
|
| المادة 6- لناظر العدلية بعد أستشارة اللجنة المبينة في المادة الرابعة أن يعفي من الفحص في بعض المواضع المذكورة في المادة السابعة او كلها من كان مأذوناً بتعاطي المحاماة في البلاد العربية المنسلخة عن تركيا وله أيضاً بعد استشارة اللجنة المذكورة ان يعطى اجازة مؤقتة لمدة سنة لمن ينجح في الفحص اذا رأى فيه قابلية واستعداداً لاكمال النواقص اذا كانت المصلحة تقضي بذلك فاذا لم ينجح في الفحص الثاني أيضاً تلغي الاجازة المؤقتة التي أعطيها على ان يسوغ له طلب القبول للفحص بعد سنتين من تاريخ الفحص الثاني فاذا لم ينجح فيه لا يقبل منه طلب دخول الفحص بعد.
|
| المادة 7- على ناظر العدلية ان يرسل جدولاً باسماء المرخص لهم بتعاطي المحاماة للمحاكم.
|
| تعديل | المادة 8- على كل محام ان يستعمل جميع الطرق القانونية لأيصال موكله الى حقه ومتى قبل المحامي الدعى او انتدبته المحكمة للدفاع في احدى الدعاوي بالاستناد الى بعض النصوص القانونية فليس له ان يتركها الا بسبب يبرر عمله أمام المجلس التأديبي.
|
| المادة 9- يؤلف المجلس التأديبي من قاضيين ومحام يعينهم ناظر العدلية للنظر في مخالفات المحامين التي لا تدخل تحت طائلة العقوبات المعينة في القوانين الجزائية ويظن أنها مشينه في مهنتهم وذلك بناء على شكوى المتضرر من أعمالهم وعلى تقرير أحد المدعين العاملين اما العقوبات التي يحكم بها على المحامين فهي: أ- الانذار. ب- المنع من تعاطي المحاماة من شهر الى سنة. ج- المنع المؤبد. |
| المادة 10- يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي المبين في المادة السابقة في ظرف خمسة أيام ان كانت غيابية كما يسوغ له ان يطلب النظر فيها لدى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة ومحامين يعينهم ناظر العدلية في ظرف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أن كان الحكم قد صدر فيها غياباً او تفهيمه ان كان قد صدر وجاهاً.
|
| المادة 11- رسوم رخص المحاماة كما يلي: أ- عند طلب الدخول للفحص 200 قرش. ب- عند أعطاء الرخصة لمدة سنة بمقتضى المادة( 7 ) 300 قرش. ج- عند أعطاء الرخصة بلا مدة 500 قرش. د- عند أعطاء الرخصة بمقتضى المادة( 6 ) 500 قرش. هـ- رسم سنوي يدفعه كل حامل رخصة للمحاماة 200 قرش.
|
| المادة 12- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي. |
| المادة 13- ناظر العدلية مأمور في تنفيذ أحكام هذا القانون. |
| |
|