[color:4da7=E2E5E7] مواد القانون
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
| مبادئ |
الفصل الاول مهنة المحاماة المادة 2- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعوى، والقيام باجراءاتها، والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل اموراً أربعة: (أ) الادعاء بالحقوق ، والدفاع عنها، والقيام بالاجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها عدا المحاكم الشرعية. (ب) ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها. (جـ) تنظيم العقود بانواعها والقيام بالاجراءات التمهيدية التي يستلزمها ذلك. (د) تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة على اختلاف انواعها. |
|
الفصل الثاني شروط ممارسة المهنة المادة 3- يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.
|
|
المادة 4- (أ) يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين، ان يكون:- (1) متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل او عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 1948/5/15. (2) اتم الواحدة والعشرين من عمره. (3) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (4) مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية. (5) غير محكوم بجناية او بجنحة اخلاقية، او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة. (6) حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذا لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة، تنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية. (7) اتم التمرين المنصوص عليه في الفصل السادس من هذا القانون. |
|
المادة 5- (1) للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص يماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للأحكام الواردة في الفقرات من (2-6) من المادة السابقة. (2) للمحامي المتمرن (تحت التمرين) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السادس من هذا القانون، وبشرط ان الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتمرن بالمثل. |
|
المادة 6- للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة، امام المحاكم وذلك في قضية معينة، وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التآم المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل. |
|
الفصل الثالث الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة المادة 7- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ- رياسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة جـ- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة. د- احتراف التجارة. هـ- منصب مدير في الشركات المساهمة العامة (أو أية وظيفة فيها). و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. (2) لا يسري حكم هذه المادة على احتراف الصحافة وعضوية المجالس التمثيلية ولا على أساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الاساتذة. |
| مبادئ |
المادة 8- (1) كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة أو زوال عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه من سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. (2) اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله ان يدفع نصف رسم التسجيل. |
|
المادة 9- (1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة. (3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وابدى رأيا فيها بصفته قاضياً او موظفاً أو حكماً أو خبيراً، ان يقبل الوكالة محامياً في تلك القضية. |
|
الفصل الرابع في تأليف النقابة والانتساب اليها المادة 10- يؤلف المحامون الاساتذة النظاميون، في المملكة الاردنية الهاشمية، نقابة يكون مركزها عمان، الا انه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام هذا القانون.
|
|
المادة 11- يسجل في سجل النقابة، أسماء المحامين المنتسبين لها. |
|
المادة 12- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني. |
|
المادة 13- لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضى بتسجيل محام في سجل المحامين، ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضى فيه المجلس برد طعنه. |
|
المادة 14- (1) مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الرابعة، اذا تبين لمجلس النقابة أن احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (4) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغائه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي. (2) تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التمرين. |
| تفسير |
المادة 15- أن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) لا يحول دون تقديم طلب جديد بعد انقضاء ثلاث سنوات على صدور قرار الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، ولطالب حق الطعن في هذا القرار. |
|
الفصل الخامس سجل المحامين المادة 16- ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة وسجلا آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية. |
|
المادة 17- ينظم مجلس النقابة اضباره خاصة (ملفاً) لكل محام يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة. |
|
المادة 18- (أ) لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة، المحامين الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك في الميعاد الذي يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيله مجددا في حالة دفعه الرسم. (ب) يمنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.
|
|
المادة 19- اذا تأخر محام عن دفع رسم الاشتراك السنوي او الرسوم الأخرى المقررة بالأنظمة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من السجل ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه. |
|
المادة 20- على المحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلف امام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب او من ينوب عنه اليمين حسب الصيغة التالية: "اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة، وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينيها وتقاليدها". |
|
المادة 21- كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في الجدول تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
الفصل السادس التمرين المادة 22- (1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود 1-6 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة. (2) وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التمرين في مكتبه وان يرفق الطلب وثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متمرناً في مكتبه وتحت اشرافه. (3) على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. (4) اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التمرين بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة. |
|
المادة 23- (1) يحدد النظام الداخلي للنقابة شروط التمرين واحكامه ومدته والخدمة التي يجب اعتبارها من هذه المدة. (2) يخضع من سجل اسمه لاول مرة، في سجل المحامين تحت التمرين، للتمرين المنصوص عليه في النظام الداخلي. |
|
المادة 24- (1) يشترط في المحامي الذي يجوز له قبول المتمرن في مكتبه ان يكون قد مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كأستاذ مدة ثلاث سنوات على الأقل، كما يشترط ان لا يقبل في مكتبه اكثر من محاميين اثنين للتمرين. (2) اذا تعذر على الطالب ان يجد محامياً يلحقه بمكتبه، فعلى مجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة، وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولا. |
|
المادة 25- للمحامي تحت التمرين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ بدئه التمرين، ان يترافع باسمه الخاص امام المحاكم الصلحية تحت اشراف المحامي الذي يتمرن في مكتبه. |
|
المادة 26- لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتباً باسمه الخاص طول مدة التمرين ولمجلس النقابة في حالة مخالفته هذا الحكم، ان يصدر بعد سماع اقوال المحامي امراً باغلاقه وان ينفذ قراره هذا بواسطة النيابة العامة. |
|
المادة 27- للمحامي تحت التمرين ان ينتقل خلال مدة التمرين من مكتب محام الى مكتب محام آخر بموافقة مجلس النقابة. |
|
المادة 28- يستثنى من مدة التمرين، الذي اشغل وظيفة مدع عام او وظيفة قاض مدة سنتين فاكثر، وعليه ان يكمل هذه المدة اذا لم يكملها فعلا. |
|
المادة 29- لا يجوز بقاء اسم المحامي تحت التمرين في السجل، الا اذا اثبت باستمرار اتصاله بمكتب استاذ ومواظبته على حضور جلسات المحاكم، ومراعاة ما يوجبه النظام الداخلي للنقابة. |
|
المادة 30- على المحامي تحت التمرين الذي اكمل مدة تمرينه ان يتقدم الى مجلس النقابة، من اجل قيده في سجل المحامين الاساتذة، وللمجلس اذا ظهر له بنتيجة التحقيق الذي يقوم به ان المتمرن جدير ان يسجل في سجل المحامين الاساتذة، قرر اجابة الطلب بعد ان يدفع المحامي رسم التسجيل المنصوص عليه في النظام الداخلي وبعد ان يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، والا قرر تمديد مدة التمرين للمدة التي يراها. |
|
الفصل السابع حقوق المحامين المادة 31 - استثناء ما نص عليه القانون، للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام المحاكم والهيئات المعينة في المادة (2) ولا تقبل المرافعات والمدافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين، ويستثنى من ذلك الحالات التي تجيز المحكمة فيها لشخص ان يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، ولا يكون للاذن مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها. |
|
المادة 32- للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاهاً، مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية. |
|
المادة 33- يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون. |
|
المادة 34- (1) لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام. (2) لا تقبل لائحة استئنافيه أو تمييزية أو لائحة دعوى أمام محكمة بدائية بدعوى تزيد قيمتها على خمسمائة دينار دون ان تكون موقعة من محام استاذ. |
| مبادئ |
المادة 35- لا يجوز تسجيل عقود الشركات التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار إلا اذا كانت موقعة من محام استاذ مقيد في سجل المحامين الاساتذة. |
|
المادة 36- لا يجوز للمؤسسات العامة ان تنتدب أو تفوض أحداً للمرافعة عنها أمام المحاكم إلا اذا كان محامياً مسجلا في سجل المحامين الاساتذه، ولا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها. |
|
المادة 37- (أ) على كل شركة مساهمة عامة او اجنبية تتعاطى اعمالها في الاردن ان تعين وكيلا عاماً لها من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تأسيسها وتلزم بدفع نصف دينار كل يوم تأخرت فيه عن إقامة وكيل عام لها. (ب) لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الاساتذة ان يعمل وكيلا او مستشاراً قانونياً لأكثر من خمس شركات من الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة على انه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة اذا زادت هذه عن عدد المحامين وبقرار من مجلس النقابة على انه لا يجوز للمحامي ان يكون وكيلا لأكثر من مؤسسة حكومية او شبه حكومية واحدة وعلى المحامي ان يشعر النقابة بالشركات التي يعمل وكيلا لها. (جـ) يتقاضى المحامي الاجور التي يتفق عليها مع الشركة.
|
|
المادة 38 - (1) بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بتمثيلهم بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الاجراء والسلطات الرسمية والجهات الاخرى وبكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصياً عن صحة هذه التواقيع. (2) للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلا او وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة غير خاضعة للرسوم والطوابع. (3) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة في كل درجة من هذه الدرجات. (4) تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلالاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة. |
|
المادة 39 - للمحامي الحق في بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نظاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها. |
|
المادة 40 - (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 20% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادني فلا يجوز ان يقل عن 5% من قيمة المتنازع عليه. (2) اذا لم تحد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى. (3) اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل أتعاب عنها. (4) على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب مراعية في ذلك احكام الفقرة الثانية السابقة. |
|
المادة 41 - اذا أنهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله استحق الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
|
|
المادة 42 - (1) للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. (2) للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقه ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذ الحق في وقت غير مناسب. |
|
المادة 43 - في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
|
|
المادة 44 - (1) على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. (2) عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر الى مجلس النقابة. (3) يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء القضية. |
|
المادة 45 - (1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها صراحة في القوانين المرعية. (2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه او بمصالحه مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على أمر باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال او العقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.
|
|
المادة 46 - (1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة ، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ، وتكون قرارات مجلس النقابة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً ، وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء. (3) يعفى المستأنف من كل رسم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع. (4) على رئيس محكمة الاستئناف ، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطى خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستأنف وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء. |
|
الفصل التاسع واجبات المحامي المادة 47 - (1) يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. (2) يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة. |
| مبادئ |
المادة 48 - على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها. |
|
المادة 49 - على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم. |
|
المادة 50 - على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاكاة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة. |
|
المادة 51 - على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، يفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم. |
|
المادة 52- على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موككله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله. |
|
المادة 53 - على المحامي ان يظهر أثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص ، الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية. |
|
المادة 54 - يمتنع على المحامي تحت طائلة المسئولية:- (1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. (2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. (3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة. (4) ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً او ثمن عليه او عرفة عن طريق مهنته المتعلقة باسرار الموكلين لدى القضاء ، في مختلف الظروف ، ولو بعد انتهاء وكالته. (5) ان يعطي رأياً او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها ، او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد
انتهاء وكالته. |
|
المادة 55- لا يجوز للمحامي تحي طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:- (1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. (2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية. (3) ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته. (4) ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً. |
|
المادة 56 - على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب. |
|
الفصل العاشر السلطة التأديبية المادة 57 - كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون ، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:- (1) التنبيه (2) التوبيخ (3) المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. (4) شطب اسمه من سجل المحامين نهائياً. |
|
المادة 58 - (1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة ، فتح مكتبة خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. (2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد ، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة. |
|
المادة 59 - ينتخب مجلس النقابة ثلاثة من بين اعضائه يؤلفون مجلس التأديب ، كما ينتخب عضوين احتياطيين للحلول محل من يتغيب من اعضاء مجلس التأديب. |
|
المادة 60 - يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاه وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لاصول رد القضاه بقرار غير خاضع للطعن. |
|
المادة 61 - اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد ، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين أعضائه ، واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الاساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة. |
|
المادة 62 - (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- (1) بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة ، او النائب العام. (2) بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين. (3) بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين. (ب) تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً ، وللنقيب بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق. (جـ) يجوز للنقيب ان يحيل أحد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي. |
|
المادة 63 - ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولة المهنة. |
|
المادة 64 - (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة ، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه ، وللمجلس ان يقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور ، تنفذ بواسطة النيابة العامة. (2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اذاء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة ، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنة أدى شهادة كاذبه أمام محكمة نظامية. (3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك أسباباً كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. |
|
المادة 65 - (1) جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. (2) تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية ، والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
|
|
المادة 66 - (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق ، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة ، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه. (2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى ، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. (3) للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً. (4) لرئيس النيابة العامة حق طعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه. (5) تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية. |
|
المادة 67 - (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. (2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي. ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي ، كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التأديب وفاقاً للمادة 66 من هذا القانون. ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة ، ان يوقع عليه أياً من العقوبتين المشار اليهما في البندين ( 3 و 4 ) من المادة (57) من هذا القانون.
|
|
المادة 68 - تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة. |
|
المادة 69 - كل من لم يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة تضاعف العقوية. |
|
الفصل الحادي عشر الهيئة العامة المادة 70 - (1) تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائدالمطلوبة منهم للنقابة ، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه. (2) لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين. |
|
المادة 71 - تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- (1) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. (2) تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. (3) النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها. |
|
المادة 72 - (أ) يجوز للهيئة العامة من وقت لآخر ، ان تضع بتنسيب مجلس النقابة الانظمة التالية:- (1) النظام الداخلي للنقابة. (2) نظام التقاعد للمحامين ( وهو يؤمن بدل تقاعد وضمان اجتماع لهم ). يعين موارده اللازمة وتحديد كيفية فرضها وصيانتها. (3) نظام تحديد الرسوم لتعاطي المهنة وكيفية جبايتها. (4) نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل. (5) نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها. (6) نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة ، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة. (7) نظام من أجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة. (ب) أية أنظمة ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من أجل تنفيذ غايات هذا القانون ، أكانت مالية او تنظيمية. (ج) وللهيئة حق تعديل وتبديل هذه الأنظمة بالشكل الذي تراه يتفق مع احكام هذا القانون. (د) تخضع جميع الانظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة الى تصديق وزير العدلية ويعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية. |
|
المادة 73 - تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (71) من هذا القانون. |
|
المادة 74 - تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة ، او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الربع ، |
|