المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن   قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:44 am


قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000(الاردنى)

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 2652 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4443 تاريخ 2/7/2000

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التخاصية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس : مجلس التخاصية المشكل بموجب هذا القانون.
الهيئة : الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشاة بموجب هذا القانون.
الوزير المختص : الوزير الذي ترتبط به المؤسسة او الجهة التي تتم اعادة هيكلتها او اجراء التخاصية عليها.
المادة 3
التخاصية ومقاصدها
تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي :
أ . رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب. الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج. تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق راس المال المحلي والاقتصاد الوطني.
د . تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.
هـ ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد
اسواق مستقرة وفتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية.
المادة 4
تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة او المشاريع التي يمتلكها القطاع العام باتباع أي من الاساليب التالية:
أ . نقل ملكية المؤسسة او المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بعد تحويله الى شركة وفقا للتشريعات النافذة
المفعول ، واعادة هيكلته بقصد اتمام عملية التخاصية عليه .
ب. نقل ملكية الاسهم او الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الى القطاع الخاص وذلك ببيعها له
بصورة كلية او جزئية.
ج. نقل ادارة المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق ادارته وتشغيله.
د . اعتماد أي صيغة من الصيغ المبينة ادناه لانشاء مشاريع استثمارية محددة وفقا لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين
العام والخاص :
1. انشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه
المدة.
2. انشاء القطاع الخاص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلاله وتشغيله لمدة زمنية
محددة.
3. انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله لحسابه.
4. انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام.
هـ منح القطاع الخاص حق انشاء مشروع معين واستغلاله بشكل انفرادي وعلى سبيل الحصر بمقتضى عقد ترخيص او
اتفاق يبرم مع الحكومة لهذه الغاية.
و. أي اسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء.
المادة 5
يتم في تنفيذ عملية التخاصية ما يلي :
أ . الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.
ب. تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة او المشروع باكثر من اسلوب وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 6
مجلس التخاصية
أ . يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس التخاصية ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :
1. وزير المالية.
2. وزير الصناعة والتجارة.
3. وزير التخطيط.
4. وزير العدل.
5. محافظ البنك المركزي.
6. رئيس الهيئة.
7. الوزير المختص عند بحث أي موضوع يتعلق بوزارته او أي مؤسسة ترتبط به.
8. اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة.
ب. يسمي رئيس المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
المادة 7
أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1. وضع السياسات العامة للتخاصية .
2. تحديد المؤسسات العامة او المشاريع التابعة للقطاع الخاص التي يقرر خصخصتها او اعادة هيكلتها تمهيدا لاجراء
التخاصية عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه الغاية.
3. تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لاجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول.
4. الموافقة على قرارات البيع او التاجير للقطاع الخاص او تخويل هذا القطاع حق الادارة والتشغيل التي تتخذ تنفيذا
لعمليات التخاصية.
5. اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات اللازمة لعمليات اعادة هيكلة او تخاصية
المؤسسات او المشاريع وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة.
6. التنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتاسيس هيئة تنظيم مستقلة تتولى تنظيم قطاع معين او
اكثر لاجراء التخاصية عليه ووضع اسس مراقبته بما يحقق الهدف من عملية التخاصية.
7. اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على تنسيب من
رئيس الهيئة على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
ب. تخضع قرارات المجلس الواردة في البنود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 8
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور
ثلثي اعضاء المجلس على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب. يتخذ المجلس قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع وعند تساويها يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع .
ج. للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته وتوصياته.
المادة 9
الهيئة التنفيذية للتخاصية
أ . تنشا بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة التنفيذية للتخاصية ) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس
الوزراء.
ب. يعين رئيس الهيئة ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس
الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة 10
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :
أ . دراسة عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس.
ب. متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات المجلس بهذا الشان.
ج. أي مهام اخرى ذات علاقة بعمليات اعادة الهيكلة والتخاصية يوكلها اليها المجلس او مجلس الوزراء.
المادة 11
أ . يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي :
1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. رفع توصيات الهيئة ودراستها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
3. الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها.
4. التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم
وواجباتهم.
5. أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة له وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب. لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون
التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11
أ . يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي :
1. متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. رفع توصيات الهيئة ودراستها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
3. الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها.
4. التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم
وواجباتهم.
5. أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة له وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب. لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون
التفويض خطيا ومحددا.
المادة 13
صندوق عوائد التخاصية
مع مراعاة احكام المادة (10) من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 وتعديلاته :
أ . ينشا بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى ( صندوق عوائد التخاصية ) تودع فيه جميع عوائد التخاصية ، يتولى
المجلس الاشراف عليه ويتم تنظيم نشاط الصندوق وادارته من قبل الهيئة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب. تشمل عوائد التخاصية جميع المبالغ المتاتية من عمليات اعادة الهيكلة او اجراء التخاصية وفقا لاحكام المادة (4) من هذا
القانون.
ج. تحول عوائد التخاصية المتاتية قبل صدور هذا القانون الى الصندوق حال انشائه.
د . تستخدم هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء في الاغراض التالية :
1. سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات او المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها واجراء التخاصية
عليها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
2. شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتاتى لها من خصم على هذه الديون او لتسديدها عن طريق
المبادلة او أي طريقة اخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
3. الاستثمار في الاصول المالية.
4. تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي
المجدي والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج في قانون الموازنة العامة.
5. اعادة تاهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها او تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية
المترتبة تجاه هذه الجهات.
6. شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
هـ تعتبر عوائد استثمار اموال الصندوق ايرادا للخزينة العامة.
المادة 14
على الرغم من احكام أي تشريع آخر يجوز للمجلس ان يخصص للحكومة سهما من ملكية الشركة الناتجة عن التخاصية
يسمى ( السهم الذهبي ) يعطيها قدرة تصويتية مميزة تخول الجهة ذات العلاقة حق الاعتراض على قرارات مجلس ادارة
الشركة او هيئتها العامة لمنع نفاذها اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا
الاعتراض.
المادة 15
احكام عامة
أ . على الهيئة ان تنشر في صحيفتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين متباعدتين شروط ومتطلبات أي عملية تخاصية قبل
البدء باجرائها بموعد يحدده المجلس لهذه الغاية.
ب. على الهيئة ان تنشر في الجريدة الرسمية تقريرا مفصلا عن كل عملية تخاصية عند انتهائها مبينا فيه ما يلي :
1. اسم المؤسسة او الجهة التي تمت تخاصيتها والاسلوب المتبع في هذه العملية والاجراءات التي اتخذت بشانها.
2. اسماء المستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين قدموا استشاراتهم بخصوص عملية التخاصية ووكلائهم
المحليين ان وجدوا.
3. اسم وعنوان الجهة او الجهات التي تمت التخاصية بصلبها او المستفيدة منها ووكلائهم المحليين ان وجدوا .
4. أي معلومات اخرى يرى رئيس الهيئة ضرورة نشرها.
المادة 16
على الرغم من احكام أي تشريع آخر ومع مراعاة الشروط الواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع او اجراء التخاصية على المؤسسة ، تنتقل جميع حقوق والتزامات المشروع او المؤسسة اللذين جرت التخاصية على أي منهما الى الجهة او الجهات الناتجة من التخاصية وتصبح الخلف القانوني والواقعي لها.
المادة 17
يحظر على أي عضو في المجلس او أي شخص يعمل في الهيئة او يكون مستشارا او عضوا في لجنة للخبراء لها صلة بعملية التخاصية ان يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة في تلك العملية ، ويسري هذا الحظر على ازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى وكل من له علاقة عمل او منفعة او ملكية ، باي صورة كانت ، مع أي ممن ورد ذكرهم في هذه المادة.
المادة 18
أ . على كل موظف او مستشار يعمل في الهيئة ان يعلم رئيسها ، فور البدء بتنفيذ أي عملية تخاصية وبصورة خطية ، باي
منفعة يمكن ان يجنيها بصورة مباشرة او غير مباشرة هو او زوجه او احد اصوله او فروعه الى الدرجة الثالثة او احد
اخوته من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بعملية التخاصية.
ب. يقرر رئيس الهيئة مدى تاثير هذه المنفعة على حيادية الموظف او المستشار او الخبير في عملية التخاصية وله تبعا
لذلك وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في الهيئة او من العملية ذات العلاقة.
المادة 19
أ . يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في الهيئة ان يفصح عنها باي صورة كانت لاي شخص لا
تجيز احكام هذا القانون حصوله على هذه المعلومات.
ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا
تقل عن ثلاثة الاف دينار.
المادة 20
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية في الهيئة.
المادة 21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

11/6/2000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 في الاردن
» قانون تنظيم الإستثمارات العربية والأجنبية لسنة 1992 في الاردن
» قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحسابات الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 1999 ( 5 / 2000 )
» قانون المحامين النظاميين في الاردن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الاردن-
انتقل الى: