قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الاردني
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإستثمارات العربية والأجنبية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي غير الأردني.
المشروع: أي نشاط استثماري في المجالات التي يسمح فيها بموجب هذا القانون سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية أو
شركة
المادة 3-
يقصد برأس المال الأجنبي المستثمر في أي مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون ما يلي:-
1- أي مبالغ بعملة قابلة للتحويل يحولها المستثمر الى المملكة عن طريق أحد البنوك المرخصة أو الشركات المالية المسجلة
في المملكة لإستخدامها في المشروع أو التوسع فيه.
ب- الالات والمعدات ووسائل النقل المستوردة من الخارج واللازمة لإقامة أي مشروع أو توسيعه أو تطويره وتحدد قيمتها
من قبل لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير.
ج- الأرباح التي تتحقق من أي مشروع اذا زيد بها رأسمال المشروع أو اذا استثمرت في مشروع آخر.
د- الترخيص وبراءة الإختراع والعلامات والأسماء التجارية والمساعدات الفنية وحق الإمتياز وتقدر قيمة أي منها من قبل
لجنة فنية متخصصة يعينها الوزير.
المادة 4-
أ- يجوز لأي مستثمر عربي الإستثمار في المملكة في أي مشروع في المجالات التالية على أن لا يقل رأسماله أو مقدار حصته
أو مساهمته فيه عن المبلغ الذي يحدد في النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون:
1- الصناعة
2- السياحة
3- الصحة
4- الزراعة
5- مشاريع الأسكان والإعمار
ب- يعامل المستثمر العربي في أي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة معاملة المستثمر الأردني
في ذلك المشروع.
ج- لا يجوز للمستثمر غير العربي الإستثمار في أي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة الا بناء
على تنسيب الوزير وبقرار من مجلس الوزراء.
المادة 5-
يجوز لأي مستثمر الإستثمار في المملكة في أي مشروع تجاري أو المقاولات أو في أعمال النقل البري والبحري والجوي في
المملكة وذلك بالإشتراك مع شخص أردني شريطة أن لا تقل حصة المستثمر الأجنبي أو مقدار مساهمته في المشروع عن المبلغ
الذي يحددة النظام لهذه الغاية وأن لا تتجاوز نسبة حصته أو مقدار مساهمته عن 49% من رأس المال المستثمر في المشروع.
المادة 6-
أ- يجب على أي مستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون أن يحول الى المملكة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن
طريق بنك أو شركة مالية مرخصة راس ماله النقدي أو قيمة حصته أو مقدار مساهمته في المشروع أو جزء منها وفق النظام الداخلي
للشركة المساهمة أو موافقة الوزير ، في غير حالة الشركة المساهمة ، وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة.
ب- مع مراعاة قانوني البنوك والشركات وتعليمات البنك المركزي وعلى الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة يسمح
للرعايا العرب بشراء الأوراق المالية المدرجة لدي سوق عمان المالي بأي عملة قابلة للتحويل أو بالعملة الأردنية ويحق
لهم بيع تلك الأوراق المالية وتحويل قيمتها عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة اذا جرى تحويل قيمتها أصلا بعملة قابة
للتحويل. على أن لا تتجاوز الملكية غير الأردنية في أي شركة مساهمة عامة 49% من أسهمها.
المادة 7-
يجوز تحويل أو نقل الأسهم أو الحصص في أي شركة في المملكة من شخص أردني الى أي مستثمر وفق أحكام هذا القانون على
أن يتم تحويل قيمة الأسهم أو الحصص بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة ا لا اذا كان
نقل أو تحويل الملكية قد تم بين مستثمرين يقيمان خارج المملكة.
المادة 8-
يسمح لاي مستثمر أن يحول الى الخارج وبأي عملة رأسماله وأرباحه الناتجه عن مشروع سمح له بالأستثمار فيه أو بإنشائه
أو بإقامته في المملكة بموجب هذا القانون.
المادة 9-
لا يجوز مصادرة أي مشروع ينطبق عليه أحكام هذا القانون أو الحجز على أمواله أو تجميدها أو مصادرتها الا عن طريق القضاء.
المادة 10-
لا تؤثر أحكام هذا القانون على المستثمر الذي سمح له بالإستثمار في المملكة قبل العمل بهذا القانون سواء كان إستثماره
بصفته الشخصية أو بالانابة أو بالوكالة عن أشخاص آخرين أو إشترك أو ساهم في أي شركة محلية. شريطة أن يكون الاستثمار
مرخصا.
المادة 11-
يلغى (نظام مراقبة الأعمال الأجنبية) رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته و (نظام تيسير إستثمارات المواطنين العرب) رقم 27
لسنة 1986
المادة 12-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.