مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحسابات الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 1999 ( 5 / 2000 )
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات
00. مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإ (1 - 4)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1998 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999 و 2000،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
0 - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإ
(1 - 4)
المادة 1
ووفق على الاعتمادات الإضافية والمناقلات التي تمت خلال السنة المالية 1999 وذلك طبقا للمبالغ المبينة في الجدول المرافقة لهذا القانون – على أن يتم احتسابها مقابل الوفورات العامة من إجمالي الميزانية العامة المقررة للسنة المالية 1999 دون تجاوز للاعتمادات الواردة في تلك الميزانية.
المادة 2
يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسنة المالية 1999 وفقا للجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة 3
يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية استغلال الوفورات العامة من إجمالي الميزانية العامة المقررة للسنة المالية 2000، وإجراء والمناقلات بين أبوابها ، للصرف على أية زيادات طارئة يري أنها ضرورية ، دون تجاوز لإجمالي الاعتمادات الواردة في تلك الميزانية.
المادة 4
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.