المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14786
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )  Empty
مُساهمةموضوع: مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )    مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 1:10 pm

مملكة البحرين
مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )
عدد المواد: 48

فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله (1 - 3)
01. الفصل الثاني الجهات الخاضعة لرقابة الديوان (4 - 4)
02. الفصل الثالث اختصاصات الديوان (5 - 6)
03. الفصل الرابع مباشرة الديوان لاختصاصاته (7 - 12)
04. الفصل الخامس المخالفات المالية والإدارية وما يجب اتخاذه حيالها (13 - 18)
05. الفصل السادس تقارير الديوان وملاحظاته (19 - 22)
06. الفصل السابع نظام موظفي الديوان (23 - 40)
07. الفصل الثامن أحكام متفرقة (41 - 48)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

0 - الفصل الأول
إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله (1 - 3)
المادة 1

ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى " ديوان الرقابة المالية " ، ويتبع الملك.

يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 2

يشكل ديوان الرقابة المالية من رئيس ووكيل وعدد كاف من الموظفين الفنيين. ويجوز تعيين وكيل مساعد أو أكثر تبعا لحاجة العمل ومقتضياته. ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين الإداريين والمعاونين.

المادة 3

يتألف ديوان الرقابة المالية من إدارات وأقسام تحدد اللائحة التنفيذية عددها وتبين تشكيلها وتنظيمها ونطاق اختصاصات كل منها وأسلوب سير العمل بها.

1 - الفصل الثاني
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان (4 - 4)
المادة 4

يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية:

أ ) الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها ، على أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ، وذلك بالنسبة للمصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي.

ب ) مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

ج ) المحافظات وهيئات الإدارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.

د ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها.

ه) الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50 أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.

و ) الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان.

ز ) أية جهة أخرى يعهد الملك إلى الديوان بمراقبتها.

2 - الفصل الثالث
اختصاصات الديوان (5 - 6)
المادة 5

يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، وعليه في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولا-التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها،ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:

أ) التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من سلامة وصحة حساب تلك المستحقات.

ب ) التثبت من أن المتحصل هو المستحق قانونا وأن العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت بصورة نظامية وأصولية وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المالية والحسابية.

ج )التحقق من أنه لم يحصل إعفاء من ضرائب أو رسوم أو تكاليف في غير الأحوال المنصوص عليها في القانونووفقا لأحكامه.

ثانيا -التحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات ، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية ، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:

أ ) التدقيق في أن الاعتمادات قد استعملت بلا إسراف.

ب ) التثبت من أن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة ، وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات.

ج ) التحقق من أنه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المقررة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة ووفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الحسابية.

ثالثا -مراقبة تنفيذ المشروعات الانشائية الواردة في الخطة ، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:

أ ) التثبت من أن إنجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها وجاء محققا للأهداف المحددة في الخطة مع بيان أسباب الانحراف والقصور.

ب ) التحقق من سلامة استعمال الاعتمادات المقررة لتلك المشروعات في الميزانية ، وبأن المبالغ المصروفة خصما من هذه الاعتمادات قد صرفت على الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات.

ج ) التحقق من أنه لم يتم مباشرة أي عمل ليس له اعتماد أصلا في الميزانية قبل أن يتقرر له اعتماد اضافي.

د ) التحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة في الميزانية للمشروعات الانشائية ، وأن الوفر في اعتماد عمل معين لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضي إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية ، بغير إذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

رابعا -مراقبة جميع حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات ، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات المقررة قانونا.

خامسا -مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، أو المعقودة لصالحها.وعلى الديوان التثبت في الحالة الأولى من توريد أصل الدين وفوائده وملحقاته طبقا لشروط العقد المانح للقرض ، والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الجهات المقترضة بتسديد أصل القرض وفوائده وملحقاته في المواعيد المحددة لذلك ، والتأكد في الحالتين من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض.

وتسري أحكام هذا البند على القروض المعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

سادسا -فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة بالبنود أ ، ب، ج ، دمن المادة (4) من هذا القانون ، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الاضافية والتسويات وما في حكمها ، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

سابعا -فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والاعانات ، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

ثامنا -فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال الواردة في ميزانية الدولة، وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ومدى ملائمة العائد منها، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن.

تاسعا -التفتيش على كافة المستودعات والمخازن والعهد التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:

أ ) فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات والحسابات الخاصة بالمستودعات والمخازن والعهد المشار إليها وذلك للتحقق من صحة القيود الحسابية المتعلقة بها.

ب ) التثبت من سلامة عمليات الجرد.

ج ) دراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو تلفها, مع بيان كيفية التصرف فيها واقتراح الوسائل الكفيلة لتجنب حدوث ذلك مستقبلا.

د ) اقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على العهد وصيانتها والقواعد اللازمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات والمخازن.

ه) الاستيثاق من كفاية الأنظمة واللوائح الصادرة بشأن المستودعات والمخازن والعهد وسلامة تطبيقها ، ولفت النظر إلى ما قد يرى في الأنظمة واللوائح المشار إليها من أوجه النقص ، وذلك للعمل على تلافيه.

وإذا قامت لدى الديوان دلائل على حدوث عبث بأي من المستودعات أو المخازن أو العهد المشار إليها جاز له أن يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فوراً وعليها القيام به , وفي هذه الحالة يكون للموظف المختص بالديوان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيه.

عاشرا -الكشف عن حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، وتقصي بواعثها ، والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

حادي عشر -جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود.

ثاني عشر -فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بها والتحقق من انه قد تم الالتزام في إعدادها بالقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها.

ثالث عشر -دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان والبيانات المالية المدققة وتقارير مجالس إدارتها وللديوان الإطلاع على أية سجلات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق تتعلق بأعمال هذه الشركات.

المادة 6

يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:

أ - مراجعة اللوائح والأنظمة المالية والحسابية وأسلوب سير العمليات المالية ، للتحقق من مدى سلامتها، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها ،للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.

ب - دراسة وفحص أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي للتحقق من كفاءة وكفاية تلك الأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، والتأكد من حماية تلك الأنظمة من الاختراق ، واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة أوجه القصور.

ج - التأكد من أن الأهداف الموضوعة والموافق عليها والتي تم رصد ميزانية لها من الأموال العامة الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقها ، وأن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد ، وبحث أسباب عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة بطريقة مثلى، وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.

د - دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلائم الصرف المالي مع المصلحة العامة المرجوة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق.

3 - الفصل الرابع
مباشرة الديوان لاختصاصاته (7 - 12)
المادة 7

يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة ، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئا.

وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان.

المادة 8

يكون للديوان الحق في أن يراجع ويفحص إضافة إلى المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية أية مستندات أو سجلات أو أوراق أخرى يرى حسب تقديره أنها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو السجلات أو الأوراق ، إذا اقتضى الأمر ذلك لحين الانتهاء من أعماله.

وتشمل رقابة الديوان الموجودات بكافة أنواعها بغرض التحقق من سلامة استخدامها والمحافظة عليها.

وتجرى عمليات الرقابة في مقر الديوان أو في مقر الجهة التي توجد فيها الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها ، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.

وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة 9

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمالهم ، ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع عن تقديم ما يطلبه الديوان من مستندات أو سجلات أو أوراق إلا إذا تعلقت البيانات المبينة بها بالمصروفات المتعلقة بالأمن القومي أو ذات السرية العليا.

المادة 10

إذا رفضت أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الصناديق والخزائن والأماكن التي توجد فيها الحسابات والدفاتر والأوراق والمستندات المراد فحصها ومراجعتها بالشمع الأحمر وختمها بالخاتم الرسميعلى أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من الديوان لتنفيذه ، وفي حالة ممانعة الجهة المعنية أو عدم تعاونها فيجوز – بعد الرجوع إلى رئيس الديوان - الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار و حراسة الأماكن المختومة.

ويجب على رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتهاء من فض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ، وإلا جاز للوزير المختص – أو من يفوضه – إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة وإعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن.

المادة 11

يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها ، أو التي صرفت منها بغير حقخلال فترة زمنية معينة ، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.

المادة 12

يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية وتخضع جميع أعمالهم لرقابة الديوان، على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقرير بشأن الوقائع أو التصرفات المنسوبة إليهم ، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى الملك وكذلك إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

4 - الفصل الخامس
المخالفات المالية والإدارية وما يجب اتخاذه حيالها (13 - 18)
المادة 13

أولا:يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

أ - مخالفة القواعد والأحكام والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح.

ب - مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها وكذلك الميزانيات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان.

ج - كل تصرف خاطئ عن قصد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير وجه حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة ، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو إلحاق ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة ، أو التأخير في إنجاز المشروعات الإنشائية.

د - اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها.

ه - مخالفة أحكام قانون المناقصات والقواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن ، وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية المعمول بها.

و - الارتباط بنفقات غير ضرورية أو لا تقتضيها المصلحة العامة.

ثانيا: كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:

أ - عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته.

ب - عدم اتخاذ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير وجه حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك من قبل الديوان.

المادة 14

يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

أ - عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلاته أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.

ب - عدم إبلاغ الجهات الخاضعة للرقابة الديوان عن المخالفات المالية التي تكتشفها خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها.

ج - كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل.

المادة 15

يسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، كل من ارتكبها ، أو ساهم فيها بأية وسيلة من الوسائل سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وكذلك كل من تراخى في الإبلاغ عنها ، أو تستر على مرتكبيها بإية صورة من الصور.

وتسري في شأن المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات عن هذه المخالفات أحكام التأديب المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية ، أو في أنظمة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، أو في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 تبعا للأحوال.

المادة 16

إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون فعليها أن توافي الديوان بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لها وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافها.

المادة 17

يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها ، وذلك فور اكتشافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق ، أن تصدر قراراً في الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المتسبب عنها.وتلتزم الجهة بموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في ميعاد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 18

إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ، أن القرار الصادر بحفظ الموضوع قد جانب الصواب ، أو أن الجزاء الذي وقع على المخالف لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة،كان لرئيس الديوان أن يرد الأوراق إلى الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها مستوفاة إلى الديوان ، طالبا إليها إعادة النظر في الموضوع ، أما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادر بالحفظ،وأما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة.

وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها.

5 - الفصل السادس
تقارير الديوان وملاحظاته (19 - 22)
المادة 19

يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.

ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.

ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان ، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.

المادة 20

يعد الديوان تقريرا سنويا بشأن كل شركة من الشركات الخاضعة لرقابته ويقدم هذا التقرير إلى كل من الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإلى مجلس إدارة الشركة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الحسابات المالية المدققة من هذه الشركات.

ويجوز لرئيس الديوان أو وكيل الديوان أو أحد الوكلاء المساعدين حضور جلسات الجمعية العامة التي تناقش فيها تقارير مدققي حسابات الشركة ومجالس إداراتها ، وله أن يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة ويطلب الإيضاحات ويوجه الاستفسارات ، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

المادة 21

لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسئولة عليها.

المادة 22

يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات ، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات ، وأن تلبي طلبات الديوان ، وأن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك.

6 - الفصل السابع
نظام موظفي الديوان (23 - 40)
المادة 23

يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بأمر ملكي ، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.

المادة 24

يؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية قبل مباشرته مهام منصبه أمام الملك اليمين التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أعمل على صيانة الأموال العامة والمحافظة عليها ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال ".

المادة 25

يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان الفنية والإدارية والمالية ، وعلى الموظفين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك وكيل الديوان.

وفي حالة غياب الرئيس يحل محله وكيل الديوان.

المادة 26

يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان ، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته.كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والاقتصاد الوطني ، وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الميزانية ، وفيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المقررة للديوان فيها ، دون أن يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية.

المادة 27

يمثل الديوان أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الديوان.

المادة 28

لا يعفى رئيس الديوان من منصبه ولا تنتهي خدمته إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ ) الاستقالة.

ب ) بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

ج ) ثبوت عجزه عن القيام بمهام منصبه لأسباب صحية.

د) اسناد منصب آخر إليه بموافقته.

هـ ) صدور أمر ملكي بإعفائه من منصبه.

المادة 29

يكون تعيين وكيل الديوان والوكلاء المساعدين بأمر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوان.

ويعامل وكيل الديوان معاملة وكيل الوزارة ، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد ، من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.

وتسري عليهم من حيث نظام الاتهام والمساءلة التأديبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.

ويكون التعيين في الوظائف الفنية الأخرى وغيرها من الوظائف بقرار يصدر من رئيس الديوان.

المادة 30

لا يجوز عزل وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الفنيين إلا بالطريق التأديبي ، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم إلى وظيفة أخرى خارج الديوان أو إعارتهم إلا بعد أخذ رأيهم وموافقة رئيس الديوان.

المادة 31

لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو أي من موظفي الديوان أثناء تولي أي منهم منصبه أن يلي أية وظيفة عامة أخرى ، كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر أن يزاول عملا مهنيا أو تجاريا ، أوأن يشتري مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، كما لا يجوز له أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة ، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة.

المادة 32

يحظر على رئيسالديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات التييحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم ، كما يحظر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالاطلاع عليها لمن لا يحق له ذلك إلا بإذن من القضاء ، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.

المادة 33

يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارا يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء بأسمائهم أو بإسم أزواجهم أو أولادهم القصر وذلك عند بدء تعيينهم وكل خمس سنوات وعند تركهم الخدمة.

ويقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون هذا الإقرار إلى الملك ، ويقدم باقي موظفي الديوان إقراراتهم إلى رئيس الديوان.

وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 34

كل موظف من موظفي الديوان يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بشرف وكرامة الوظيفة أو يضع نفسه موضع الشبهات والريب يجازى تأديبيا.

ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

المادة 35

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي:

أ ) الإنذار.

ب ) الخصم من المرتب عن مدة لا تزيد على شهر.

ج ) الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

د) الفصل من الخدمة.

المادة 36

يكون الاختصاص في إحالة وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الفنيين إلى التحقيق لرئيس الديوان ، ويتولى التحقيق معهم من يندبه رئيس الديوان لذلك.

المادة 38

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان الفنيين وغيرهم ، وبوجه خاص شروط تعيينهم وتقدير كفايتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجازاتهم ، والأحكام الإضافية المتعلقة بمساءلتهم تأديبيا ، وإنهاء خدمتهم وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية.

المادة 39

تنشأ في الديوان لجنة لشئون الموظفين ، تؤلف برئاسة وكيل الديوان وعضوية أربعة من كبار الموظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان بقرار منه ، ويتولى رئيس قسم شئون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر.

وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه ، يحل محله من يختاره رئيس الديوان بقرار منه.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شئون موظفي الديوان ، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 40

تسري على جميع موظفي الديوان ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية.

7 - الفصل الثامن
أحكام متفرقة (41 - 48)
المادة 41

يكون للديوان ميزانية مستقلة ، تدرج رقما واحدا تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة.

ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية ويرسله في الميعاد القانوني إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الذى يتولى مناقشته مع رئيس الديوان، ثم إدراجه في الميزانية.

وفي حالة ما إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق بنسبة تزيد على 10. جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق ، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه على ضوء ما يبديه الوزير ورئيس الديوان من ملاحظات.

المادة 42

تتضمن ميزانية الديوان بوجه خاص بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها.

المادة 43

يعين بمرسوم مدقق حسابات خارجي ، يتولى أعمال التدقيق على حسابات ديوان الرقابة المالية ، وتكون مكافأة المدقق – وفق الأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية – على نفقة الديوان.

المادة 44

يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاته.

ويجب أن تحاط خطة العمل بالسرية التامة ، بحيث لا تعلم بمحتوياتها أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

المادة 45

على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موافاة الديوان بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.

وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات إضافية ، ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز وأية حسابات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، وكل ذلك في المواعيد المقررة قانونا.

المادة 46

يكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقرارا موقعا منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية ، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها الاعتمادات.

ويبعث الوزير الإقرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار ، وعلى رئيس الديوان أن يحافظ على سرية هذا الإقرار.

المادة 47

للديوان في سبيل مراقبته بعض الجوانب الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابته أن يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين والمدققين ، ويصدر بتحديد مكافآتهم وأجورهم قرار من رئيس الديوان وذلك بالنسبة إلى كل حالة على حدة.

المادة 48
تعرض الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها ، للبت فيها على جهة أو لجنة يصدر بتحديدها أمر ملكي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مملكة البحرين مرسوم رقم (39) لسنة 2002 في شأن قانون الميزانية العامة ( 39 / 2002 )
» مملكة البحرين قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ( 31 / 2008 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (23) بشان تأسيس السوق المالية الاسلامية العالمية ( 23 / 2002 )
» مملكة البحرين مرسوم رقم (34) لسنة 2002 بالتصديق على تعديلات كل من دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين ( 43 / 2002 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحسابات الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 1999 ( 5 / 2000 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مملكة البحرين-
انتقل الى: