مملكة البحرين
قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ( 31 / 2008 )
عدد المواد: 188
فهرس الموضوعات
00. باب تمهيدي تعاريف (1 - 1)
01. الباب الأول مصرف البحرين المركزي (2 - 38)
01. الفصل الأول إنشاء وإدارة المصرف المركزي (2 - 10)
02. الفصل الثاني رأس المال والاحتياطي العام (11 - 12)
03. الفصل الثالث النقد (13 - 17)
04. الفصل الرابع سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي (18 - 22)
05. الفصل الخامس العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية (23 - 28)
06. الفصل السادس معاملات المصرف المركزي واستثماراته (29 - 32)
07. الفصل السابع حسابات المصرف المركزي (33 - 36)
08. الفصل الثامن اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات (37 - 38)
02. الباب الثاني صناعة الخدمات المالية (39 - 68)
01. الفصل الأول تنظيم صناعة الخدمات المالية (39 - 43)
02. الفصل الثاني إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه (44 - 51)
03. الفصل الثالث السيطرة (52 - 58)
04. الفصل الرابع الحسابات والبيانات المالية (59 - 64)
05. الفصل الخامس مسئولو المرخص له (65 - 65)
06. الفصل السادس الرقابة على تحويل الأعمال (66 - 68)
03. الباب الثالث التأمين وإعادة التأمين (69 - 79)
01. الفصل الأول التأمين طويل الأجل (69 - 73)
02. الفصل الثاني أحكام عامة (74 - 79)
04. الباب الرابع الأوراق المالية (80 - 96)
01. الفصل الأول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (80 - 85)
02. الفصل الثاني إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها (86 - 96)
05. الباب الخامس التعامل في سوق الأوراق المالية (97 - 107)
01. الفصل الأول تعاملات الأشخاص المطلعين (97 - 105)
02. الفصل الثاني مخالفات التعامل في السوق (106 - 107)
06. الباب السادس المقاصة والضمان (108 - 110)
01. الفصل الأول المقاصة (108 - 109)
02. الفصل الثاني الضمان (110 - 110)
07. الباب السابع جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي (111 - 115)
01. الفصل الأول جمع المعلومات (111 - 113)
02. الفصل الثاني التفتيش والضبط القضائي (114 - 115)
08. الباب الثامن المعلومات السرية والإفصاح عنها (116 - 120)
09. الباب التاسع التحقيق والجزاءات والتدابير الإدارية (121 - 132)
01. الفصل الأول التحقيق (121 - 124)
02. الفصل الثاني الإجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية (125 - 127)
03. الفصل الثالث الجزاءات والتدابير الإدارية (128 - 132)
10. الباب العاشر إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريا (133 - 159)
01. الفصل الأول إعسار المرخص له (133 - 135)
02. الفصل الثاني وضع المرخص له تحت الإدارة (136 - 143)
03. الفصل الثالث التصفية الإجبارية (144 - 159)
11. الباب الحادي عشر العقوبات (160 - 173)
12. الباب الثاني عشر أحكام متنوعة (174 - 182)
13. الباب الثالث عشر الأحكام الانتقالية (183 - 188)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
0 - باب تمهيدي
تعاريف (1 - 1)
المادة 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين
الوزير: وزير المالية
المصرف المركزي أو المصرف: مصرف البحرين المركزي
المجلس: مجلس إدارة المصرف المركزي
المحافظ: محافظ المصرف المركزي
بنك:
1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.
سوق الأوراق المالية: سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقا لأحكام هذا القانون.
سوق البحرين للأوراق المالية: السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987.
شركة التأمين أو إعادة التأمين: شركة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل.
خبير اكتواري: شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية.
الخبراء الاستشاريون: الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم.
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين.
وسطاء التأمين: الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون.
ممثل شركة التأمين: الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم.
التأمين طويل الأجل: التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة.
شركات التأمين طويل الأجل: شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل.
حامل وثيقة التأمين: مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي
أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة.
المحافظ والصناديق الاستثمارية: مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات.
المؤسسات المساندة للقطاع المالي: الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها.
المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين و وسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
صناعة الخدمات المالية: الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية.
تحويل الأعمال: تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير.
الودائع: الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.
أدوات الدين العام: السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة.
الأوراق المالية: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية.
قواعد الإدراج: القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.
الشركات المدرجة: الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون.
القرض: الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها.
عقد السوق: عقد يتم إبرامه وفقا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون.
صانع السوق: الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق.
الخدمات الخاضعة للرقابة: المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون.
المقاصة: تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه.
نظام التسويات: نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية.
نظام المدفوعات: نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم.
المرخص له: أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة.
سلطة أجنبية:
1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى.
2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ًعن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية.
شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
1 - الباب الأول
مصرف البحرين المركزي (2 - 38)
1.1 - الفصل الأول
إنشاء وإدارة المصرف المركزي (2 - 10)
المادة 2
إنشاء المصرف المركزي
أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري، ويجري عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله.
د- يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجودا ته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
المادة 3
أغراض المصرف المركزي
يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.
2- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.
3- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
4- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
المادة 4
مهام وصلاحيات المصرف المركزي
يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار النقد وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية.
4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية.
7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
9- تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية.
10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية.
11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون
المادة 5
مجلس الإدارة
أ- يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس.
ب- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم.
المادة 6
شروط العضوية
يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- ألا يكون مالكا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له.
6- ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له.
7- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
المادة 7
اجتماعات المجلس وإجراءات عمله
أ- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفا فيه، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل.
د- لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
المادة 8
اختصاصات المجلس
يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقا لأحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:
1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقا لأحكام هذا القانون.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي.
7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي.
8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي.
10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية.
11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 9
انتهاء العضوية في المجلس
أ) تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة.
ب) يجوز، بمرسوم بناء على توصية المجلس، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالا ًجسيما.
2- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب.
4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.
المادة 10
المحافظ ونائب المحافظ
أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية، ويكون مسئولا ًأمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية.
ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية.
ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس.
د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس.
ه- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات، ويكون مسئولا ًعن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس. وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له.
ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه.
ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب
أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له.
ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية.
1.2 - الفصل الثاني
رأس المال والاحتياطي العام (11 - 12)
المادة 11
رأس المال
أ- يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني).
ب- يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني).
ج- يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع.
د- تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته.
المادة 12
الاحتياطي العام
أ) يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقا للترتيب التالي:
1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف.
2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لرأس المال المصرح به للمصرف.
3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف.
ب) يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف.
ج) يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة.
د) يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقا لحسابه الختامي المعتمد.
ه) يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها.
1.3 - الفصل الثالث
النقد (13 - 17)
المادة 13
وحدة النقد
وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني.
وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس.
المادة 14
إصدار النقد
أ- للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة.
ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد.
ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.
ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية.
وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود.
د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات.
المادة 15
إنتاج العملات الورقية والمعدنية
أ- يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية.
ب- يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه، كما يكون مسئولا ًعن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه.
المادة 16
سحب العملة من التداول
أ) يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ب) يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي:
1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول.
2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول.
3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب.
ج) تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم
ولا يكون لها قوة إبراء.
د) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول.
المادة 17
استبدال العملة المتداولة
أ- تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات.
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها.
ج- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو المسروقة.
1.4 - الفصل الرابع
سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي (18 - 22)
المادة 18
سعر التعادل
أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية.
ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل.
المادة 19
الاحتياطي الخارجي
أ) يجب على المصرف المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو بعضها:
1- العملات والسبائك الذهبية.
2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل.
3- أية أصول معترف بها دوليا، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل.
5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل.
8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس.
ب) لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول.
ج) يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول.
المادة 20
عمليات الصرف الأجنبي
أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية.
ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 21
احتياطي الطوارئ
أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، وذلك في نهاية كل سنة مالية.
ب- يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.
المادة 22
احتياطي إعادة التقييم
أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات.
ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات
أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب"احتياطي إعادة التقييم"، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز.
ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقا لحكم الفقرة السابقة.
د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس.
ه- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
1.5 - الفصل الخامس
العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية (23 - 28)
المادة 23
الوكيل المالي للحكومة
أ- المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة.
ب- يجوز للمصرف المركزي، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي.
د- يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة. ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني.
المادة 24
إدارة الدين العام المحلي
يتولى المصرف المركزي، بالتنسيق مع الوزير، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية:
1- إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي.
2- استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقا للشروط الخاصة بها.
3- إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي.
المادة 25
إقراض الحكومة
أ) يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي:
1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها.
2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض.
3- أن يتم منح القروض طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس.
ب) يجوز للمصرف المركزي، بعد موافقة الوزير، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 26
التعامل في أدوات الدين العام
للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب.
المادة 27
العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية
يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.
المادة 28
الإعفاء من الضرائب والرسوم
يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه.
1.6 - الفصل السادس
معاملات المصرف المركزي واستثماراته (29 - 32)
المادة 29
المعاملات المسموح بها
أ) للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية:
1- شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية.
2- الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام.
3- الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.
4- منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي.
5- اقتراض الأموال أو أية أصول.
6- فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع
منها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ.
ب) يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي:
1- العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية.
2- فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس.
3- إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات.
4- منح القروض لموظفيه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.
5- إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات
المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة 30
الاستثمارات
يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته.
المادة 31
المعاملات المحظورة
يحظر على المصرف المركزي، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أن يزاول أيا من الأعمال التالية:
1- الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
2- شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه.
3- تقديم قروض بغير ضمان.
4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك.
5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان.
المادة 32
مهام أخرى للمصرف المركزي
أ) يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى.
ب) يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية.
ج) يجوز للمصرف المركزي ما يلي:
1- إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس.
2- إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك.
3- إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية.
1.7 - الفصل السابع
حسابات المصرف المركزي (33 - 36)
المادة 33
السنة المالية
السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة.
المادة 34
الميزانية
أ- يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية.
ب- يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية.
ج- يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد.
المادة 35
تدقيق الحسابات
أ- يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي
– أو أكثر – يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي.
ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 36
التقارير واعتماد الحساب الختامي
أ- على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه.
ب- يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق – بعد اعتمادهما من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
ج- يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق – بعد اعتماده من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
د- ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي – بعد اعتماده من المجلس– وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية.
1.8 - الفصل الثامن
اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات (37 - 38)
المادة 37
اللوائح والقرارات التنظيمية
أ- يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
ب- يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها.
ج- لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
د- يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها. ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي.
ه- على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها.
المادة 38
التوجيهات والإرشادات
أ- يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها.
ب- للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
ج- تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها.
2 - الباب الثاني
صناعة الخدمات المالية (39 - 68)
2.1 - الفصل الأول
تنظيم صناعة الخدمات المالية (39 - 43)
المادة 39
الخدمات الخاضعة للرقابة
أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات.
المادة 40
تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة
أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي.
ب- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
المادة 41
حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة
أ- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة، أو استعمال كلمة
أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك.
ب- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين.
المادة 42
التسويق والاستثمار
للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة.
المادة 43
أثر العقود المخالفة
يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، ويقع باطلا ًكل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام.
2.2 - الفصل الثاني
إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه (44 - 51)
المادة 44
طلب الترخيص
أ- على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي.
ب- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي.
ج- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية.
د- يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء
ما يراه لازما للبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ه- يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة.
و- يجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.
المادة 45
منح الترخيص
أ- يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه.
ب- للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها.
ج- يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية" تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير.
المادة 46
رفض طلب الترخيص
أ) يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي:
1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها.
2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار، على ألا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ب) على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيا وملزما يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس.
ج) يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار.
المادة 47
نشر قرار منح الترخيص
أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ب- على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة، وبصفة دائمة،صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له.
المادة 48
تعديل وإلغاء الترخيص
أ) يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية:
1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إ