مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 ( 7 / 2008 )
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات
00. قانون رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميز (1 - 3)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2006 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
0 - قانون رقم (7) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميز
(1 - 3)
المادة 1
يفتح إعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ إجمالي قدره (000ر000ر40) دينار(أربعون مليون دينار)، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب منفصل بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المذكورة، ويصرف نقداً للمواطنين المستحقين لتخفيف أعباء المعيشة طبقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
المادة 2
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.