مملكة البحرين
قانون رقم (10) لسنة 2004 بفتح إعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة ( 10 / 2004 )
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات
00. قانون رقم (10) لسنة 2004بفتح إعتماد إضافي في الميز (1 - 4)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وعلى الأخص المادة رقم (33(,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004, وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1996,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
0 - قانون رقم (10) لسنة 2004بفتح إعتماد إضافي في الميز
(1 - 4)
المادة 1
يُفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004 بمبلغ 000ر639ر5 دينار (خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار)، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة 2
يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الإعتماد الإضافي، وذلك خلال السنة المالية 2004.
المادة 3
يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الإعتماد الإضافي في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.