مملكة البحرين
قانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004 ( 6 / 2003 )
عدد المواد: 10
فهرس الموضوعات
00. قانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة ل (1 - 10)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وعلى الأخص المواد (22) و (23) و (24) و (25) ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والقوانين المعدلة له ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
0 - قانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة ل
(1 - 10)
المادة 1
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر000ر603ر1 دينار (مليار وستمائة وثلاثة ملايين دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 000ر000ر797 دينار (سبعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 000ر000ر806 دينار (ثمانمائة وستة ملايين دينار) ، وفقاً للجداول رقم (1و2) المرافقة لهذا القانون.
المادة 2
تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر347ر2 دينار ( ملياران وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وأثنان وخمسون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 000ر993ر158ر1 دينار (مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 000ر659ر188ر1 دينار (مليار ومائة وثمانية وثمانون مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) ، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة 3
تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر687ر1 دينار(مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وأثنان وخمسون ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 000ر993ر828 دينار(ثمانمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 000ر659ر858 دينار (ثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) ، وفقاً للجداول رقم (1و3 ) المرافقة لهذا القانون.
المادة 4
تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر000ر660 دينار (ستمائة وستون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 000ر000ر330 دينار (ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 000ر000ر330 دينار (ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار) ، وفقاً للجداول رقم (1و4) المرافقة لهذا القانون.
المادة 5
يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر744 دينار(سبعمائة وأربعة وأربعون مليون وستمائة وأثنان وخمسون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2003 مبلغ 000ر993ر361 دينار (ثلاثمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2004 مبلغ 000ر659ر382 دينار (ثلاثمائة وأثنان وثمانون مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) ، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالاقتراض المحلي.
المادة 6
تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها للحساب العمومي للدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة 7
تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
المادة 8
يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 000ر679ر5 دينار (خمسة ملايين وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار) في السنة المالية 2003 ، ومبلغ 000ر089ر3 دينار (ثلاثة ملايين وتسعة وثمانون ألف دينار) في السنة المالية 2004 ، المرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين المذكورين ، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية المعنية ، وعلى الوزير إشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
المادة 9
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2003 ، وينشر في الجريدة الرسمية.