المادة
اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التاديب او فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، او تعذر اشتراكه في اعمال المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا تعذر تشكيل المجلس التاديبي بسبب قبول الرد فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين اعضائه واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الاساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة .
68 المادة
أ . ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:
1. بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام.
2. بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
3. بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
ب. تقدم الشكوى الى النقيب، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق.
ج. يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.
69 المادة
ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
70 المادة
1. يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
2. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
3. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي، اذا راى ان هنالك اسباب كافية، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.
71 المادة
1. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطيعة.
2. تبلغ مذكرات الدعوى، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
72 المادة
1. بعد ان يكمل المجلس التاديبي التحقيق، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق اذا راى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.
2. على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكي عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادةة (63) من هذا القانون.
3. للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
4. لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
5. تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.
73 المادة
1. على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. 2. لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تاديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التاديب وفقاً للمادة 65 من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة.ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليه في المادةة (63) من هذا القانون.
74 المادة
تسجل في سجل خاص الاحكام التاديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.
75 المادة كل من لم يتقيد بالاحكام التاديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.
76 المادة
الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:
1. المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه. 2. لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
77 المادة
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
1. انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
2. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
3. النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
78 المادة
بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:
1. النظام الداخلي للنقابة.
2. نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3. نظام اعانة واسعاف المحامين في حالة المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة.
4. نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم اعادة التسجيل.
5. نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
6. نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة (6) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 .
79 المادة
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادةة (77) .
80 المادة
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في امور معينة بناء على دعوى توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبيناً فيه الاسباب التي دعته لذلك.
81 المادة
على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.
82 المادة
اذا كان الاجتماع استثنائياً فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
83 المادة
1. لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوى الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.
2. تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
84 المادة
1. أ . ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية.
ب. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.
ج. يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.
2. لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 حيث كان نصه السابق كما يلي :
1. يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله وينتخب النقيب اولا ويتم انتخابه بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية اما الاعضاء فتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك بالاكثرية النسبية .
85 المادة
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:
1. ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.
2. وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
3. وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4. ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي.
5. اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
86 المادة
الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.
87 المادة
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
88 المادة
ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق واعضاء المجلس التاديبي واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.
89 المادة
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.
90 المادة
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر. ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
91 المادة
على مجلس النقابة ان يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشان قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.
92 المادة
1. اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
2. اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.
3. اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
93 المادة
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:
1. النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
2. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
3. ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4. وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.
5. دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
6. تاديب المحامين.
7. تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
8. التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
94 المادة
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.
95 المادة
يمثل النقيب النقابة، ويراس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.
96 المادة
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستاجر ما يحتاج اليه من ابنية.
97 المادة اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفاً له.
98 المادة
الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشان الانتخابات ام بشان المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها، الا امام محكمة العدل، ومن قبل :
أ . رئيس النيابات العامة بامر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
ب. او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً استاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
99 المادة
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:
أ . قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً او رفضه، او استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بامر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر وماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
ب. القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدا من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدا من تاريخ وصول القرار الى ديوانه.
ج. القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً او جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة ج اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .
100 المادة
الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
أ . لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:
1. القاء محاضرة على المتمرنين.
2. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3. اعداد دروس قانونية، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.
4. تنظيم اعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5. اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.
6. مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.
7. ان يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تحكم للمحامي باتعاب المحاماة على خصم موكله، اذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.
ب. كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
101 المادة
الفصل الخامس عشر
موارد النقابة
تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.
102 المادة
أ . تتالف موارد النقابة من:
1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.
2. رسوم ابراز الوكالات.
3. الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها.
4. العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.
5. بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتاديتها واثمان مطبوعاتها.
6. التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
7. نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
8. نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.
ب. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 حيث كان نصه السابق كما يلي :
4. العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد .
103 المادة
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
104 المادة
1. يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
2. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
3. اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
105 المادة
1. تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
2. لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
3. اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
4. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
5. تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
6. لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
106 المادة
الفصل السادس عشر
احكام عامة
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
107 المادة
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
108 المادة
أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب. يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
109 المادة
1. تعتبر اي زيادة في راتب التقاعد طرات قبل نفاذ هذا القانون او يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين او المستحقين الاحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.
2. اذا انقطع الراتب التقاعدي عن اي مستحق من الخلف العام للمحامي لاي سبب من الاسباب فينقل استحقاقه الى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.
3. لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.
- اضيفت هذه المادةة برقم (109) واعيد ترقيم المواد من 109 - 111 بحيث تصبح 110 - 112 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .
110 المادة
الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشانها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد. - اعيد ترقيم المواد من 109 - 111 بحيث تصبح 110 - 112 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.
111 المادة
مع مراعاة ما ورد في المادةة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم 11 لسنة 1966 وجميع ما طرا عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى.
112 المادة
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
8/ 4/ 1972
-------------------------------------------------