الباب السادس
المعونة القضائية
المادة السادسة والستون:
تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة.
المادة السابعة والستون:
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الآتية:
1ـ اذا كان احد طرفي الدعوى عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة.
2ـ اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.
3ـ اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه.
المادة الثامنة والستون:
اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين مالم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب.
المادة التاسعة والستون:
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولايخضع لرسم الطابع.
المادة السبعون:
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تأديبيا.
المادة الحادية والسبعون:
1ـ يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه.
2ـ على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعاب مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه.
__________________________________________________
الباب السابع
نقابة المحامين
الفصل الاول
الهيئــة العامــة
المادة الرابعة والسبعون:
تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا.
المادة الخامسة والسبعون:
تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.
المادة السادسة والسبعون:
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا رأس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا.
__________________________________________________
الباب الثامن
في السلطة التأديبية
المادة الثامنة بعد المائة:
كل محام أخر بواجب من واجبات المحاماة أو تصرف تصفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يحكم تأديبيا.
المادة التاسعة بعد المائة:
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المحامي هي:
أ– التنبيه: ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا.
ب– المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .
ج– رفع الاسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة أعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.
المادة العاشرة بعد المائة:
1– يكون تأديب المحامي من أختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من أعضاء مجلس النقابة وعضوية أثنين من المحامين من غير أعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز*.
2- يعيين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محامين أصليين وأخرين أحتياطيين لكل مجلس , واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- لا يجوز أن ترفع الدعوى التأديبية على المحامي إلا بقرار من مجلس النقابة أو من رئيس الادعاء العام .
2- ملــغاة**.
*الغيت الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة وأصبحت كما هي أعلاه وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر. **الغيت الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام القانون.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاعي المحامي أو من يوكله للدفاع عنة من المحامين ولخصمه أن يوكل محامياً للدفاع عن حقوقه ويصدر الحكم بالاكثرة ويجب أن يكون سببا وأن تتلى أسبابه مع منطوقه في جلسة سرية.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
1- يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع أمامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوة الشهود وتخلفهم عن الحضور أو أمتناعهم عند أداء الشهادة أو الشهادة زورا.
2- للمجلس أجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
تبلغ مذكرات الدعوى وألاوراق القضائية والاحكام بواسطة أحد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
للمجلس أن ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها أو أحدهما , وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
يجوز رد أعضاء المجلس أذا قام سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر المجلس نفسع في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في القانون المذكور.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتا أو برفع الاسم من جدول المحامين بعد أن أصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى كما يجب نشره في الصحف المحلية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في أضبارة المحامي المحكوم عليه.
المادة العشرون بعد المائة:
لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها, واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبيا برفع أسمه من جدول المحامين.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
لمن حكم عليه بعقوبة رفع ألاسم من جدول المحامين أن يطلب أعادة تسجيل أسمه بعد أنقضاء ثلاث سنوات على ألاقل من التاريخ الذي الذي يصبح فيه الحكم قطعيا . ولمجلس النقابة قبول الطلب أذا رأى أن المدة التي أنقضت بعد صدور هذا الحكم كافية لاصلاح شأن المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام أن ترسل نسخة الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل.
القوانين المعدلة للقانون
1. رقم 71 لسنة 1969 الوقائع العراقية العدد 1722 في 19/5/1969.
2. رقم 174 لسنة 1970 الوقائع العراقية العدد 1915 في 3/9/1970.
3. رقم 59 لسنة 1971 الوقائع العراقية العدد 1987 في 14/4/1971.
4. رقم 2 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2971 في 5/1/1972.
5. رقم 83 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2160 في 5/7/1972.
6. رقم 90 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2166 في 25/7/1972.
7. رقم 124 لسنة 1974 الوقائع العراقية العدد 2404 في 9/10/1974.
8. رقم 2 لسنة 1976 الوقائع العراقية العدد 2510 في 19/1/1976.
9. رقم 34 لسنة 1979 الوقائع العراقية العدد 2704 في 3/4/1979.
10. رقم 89 لسنة 1982 الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1982.
11. رقم 29 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3049 في 20/6/1982.
12. رقم 66 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985.
13. رقم 69 لسنة 1986 الوقائع العراقية العدد 3127 في 8/12/1986.
14. رقم 101 لسنة 1988 الوقائع العراقية العدد 3319 في 12/9/1988.
15. رقم 12 لسنة 1992 الوقائع العراقية العدد 3472 في 23/8/1993.
16. رقم 15 لسنة 1997 الوقائع العراقية العدد 3680 في 28/7/1997.
قرار رقم 1388 استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/ 1980 ما يلي:
1. تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والشعبية في القطر بتاريخ 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام .
2. تعدل مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها, على أن لا تعقد الاجتماعات قبل اليوم الاول من آذار من كل سنة.
3. لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
4. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه . صدام حسين نشر القرار 1388 في الوقائع العراقية العدد 2795 في 22/9/1980 . وعدل نص البند ( 2 ) منه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 339 في 10/2/1983 المنشور في الوقائغ العراقية بالعـــدد 2988 في 9/4/1984 .