بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته واجتماعاته
4ـ إنشاء المجلس ومقره .
5ـ تشكيل المجلس ومدته .
6ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته
7ـ أهداف المجلس .
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الرابع
الأمانة العامة للمجلس
9ـ إنشاء الأمانة العامة .
10ـ اختصاصات الأمانة العامة .
11ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
12ـ الموارد المالية .
13ـ موازنة المجلس .
14ـ الحسابات وإيداع الأموال .
15ـ استخدام موارد المجلس .
16ـ المراجعة .
17ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008
(24/6/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008 " .
إلغاء واستثناء .
2ـ يُلغى قانون المجلس القومى للسكان لسنة 1995 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لهذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإستراتيجية " يقصد بها إستراتيجية السكان وما تشتمله من جملة الأهداف السكانية الكمية والنوعية وبرامجها وخططها ووسائل تنفيذها ،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 9،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس المعين بموجب أحكام المادة 11(1) ،
" السياسة القومية للسكان " يقصد بها الإطار ومجموعة المفاهيم والمبادئ ، المرتكزات ، الموجهات والأهداف المضمنة في وثيقة السياسة القومية للسكان المجازة في عام 2002 ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للسكان المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
الفصل الثاني
إنشاء المجلس ومقره وتشكيله ومدته وإجتماعاته
إنشاء المجلس ومقره .
4ـ (1) ينشا مجلس يسمى ، " المجلس القومي للسكان " ، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه .
(2) يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
(3) يكون مقر المجلس في الخرطوم .
تشكيل المجلس ومدته.
5ـ (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه التالي :
(أ ) رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) الوزير عضواً
(ج ) ممثل لحكومة جنوب السودان عضواً
(د ) الوزراء القوميون المختصون أعضاءً
(هـ) الوزراء المختصون بالولايات أعضاءً
(و ) رئيسا اللجان المختصة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات أعضاءً
(ز ) مدير الجهاز المركزي للإحصاء عضواً
(ح ) رئيس مفوضية الإحصاء بحكومة جنوب السودان عضواً
(ط ) ممثلون للجهات الرسمية والأهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية أعضاء
(ى ) خمسة من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم الدراية والخبرة في القضايا السكانية أعضاءً
(2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً للمجلس .
(3) تكون دورة عضوية المجلس خمس سنوات .
(4) يجوز للمجلس تفويض سلطاته لرئيسه أو لأي من رؤساء لجانه .
إجتماعات المجلس .
6ـ (1) يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد متى ما رأى ذلك أو بناء على طلب نصف الأعضاء .
(2) عند غياب رئيس المجلس يفوض الرئيس من يتولى رئاسة الإجتماع
(3) تنظم اللوائح إجراءات إجتماعاته .
الفصل الثالث
أهداف المجلس واختصاصاته وسلطاته
أهداف المجلس .
7ـ يهدف المجلس لضمان تحقيق السياسة القومية وما يرتبط بها من غايات وأهداف من خلال السياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهداف الكمية والنوعية .
اختصاصات المجلس وسلطاته .
8ـ (1) يكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) تحديث وتطوير السياسة القومية للسكـان وفقاً لإستراتيجية السكان بالتنسيق اللازم مع مستويات الحكمالمختلفة ،
(ب) التنسيق فيما بين مستويات الحكم المختلفة ومنظمات المجمتع المدني في تنفيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج استراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها ،
(ج ) تشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية وإنشاء بنك معلومات للسكان ،
(د ) رفع الوعي وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية وإستخدام وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الملائمةلتحقيق ذلك
(هـ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية ،
(ز ) العمل كنقطة إرتكاز في التعامل الفني الخاص بتنفيذ السياسات السكانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
(ح ) متابعة الإتفاقيات المتعلقة بالسكان مع الدولة والهيئات والمنظمات الأجنبية والمحلية والإشراف على تنفيذها،
(ط ) تشكيل اللجان الفنية للمساعدة في أداء مهامه ،
(ى ) وضع اللوائح التنظيمية ،
(ك ) إعداد الهيكل الوظيفي ورفعه للجهات المختصة لإجازته
(2) تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى الأجهزة المختصة بمستويات الحكم الثلاث الحكومية والأهلية تنفيذها كل في مجال إختصاصه ، وعلى تلك الجهات تزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو معلومات أو إحصائيات تتصل بنشاطه .
الفصل الرابع
الأمانة العامة للمجلس
إنشاء الأمانة العامة.
9ـ ينشئ المجلس أمانة عامة وتكون هي الجهاز التنفيذي والفني والمالي والإداري للمجلس ، وفقاً للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لها .
إختصاصات الأمانة العامة.
10ـ تعتبر الأمانة العامة هي الجهاز المختص بالمهام التحضيرية العامة لإجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات القومية للسكان وما يقره المجلس من برامج وخطط ومشروعات للأنشطة السكانية، ومع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم تختص الأمانة العامة بالآتي :
(أ ) جمع المعلومات وإعداد الدراسات والبحوث واقتراح السياسة العامة لمعالجة القضايا السكانية وتقديمها للمجلس ،
(ب) التنسيق مع مستويات الحكم المختلفة والمجالس المتخصصة والمنظمات العالمية والطوعية المختلفة .
(ج ) دراسة الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالقضايا السكانية التي تتم مع الجهات الأخرى وإبداء الرأي بشأنها ورفعها للجهات المختصة ،
(د ) تشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالسياسات والبرامج السكانية ،
(هـ) إصدار تقرير بأوضاع السكان بصورة دورية وإعداد التقارير اللازمة عن أوضاع وخطط ترقية الفئات السكانية المختلفة على ضوء المسوحات والدراسات العلمية ،
(و ) وضع الإطار العام لبرامج التوعية بالقضايا السكانية والمشاركة مع الجهات الإقليمية والدولية في دراسة المشروعات وإعداد البحوث وإقامة المؤتمرات .
(ز ) إقتراح وتطوير ووضع برامج التدريب والتأهيل لكافة الأجهزة بالدولة على أساليب التخطيط والإدارة والتنفيذ والتقويم للخطط والبرامج السكانية والمشروعات والدراسات والإحصائيات الديمغرافية وغيرها من الدراسات المتداخلة ،
(ح ) دراسة المشروعات التي تقدمها الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية وتنسيقها واقتراح أولوياتها والمساعدة في الحصول على تمويل لها بعد إجازتها من المجلس ،
(ط ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات وإعداد البحوث العلمية اللازمة لها ،
(ى ) العمل على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الطوعية في مجال الإنشطة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية ،
(ك ) تجميع وتصنيف التقارير التي تعدها الجهات المنفذة لبرامج ومشروعات الإنشطة السكانية بصفة دورية ،
(ل ) إعداد جدول لإجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس والقيام بأعمال السكرتارية الفنية له ،
(م ) دراسة مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المجلس ،
(ن ) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس ،
(س) جمع الوثائق المتعلقة بمهام المجلس من إتفاقيات وقوانين ولوائح ومعلومات وإحصاءات ودوريات علمية ومؤلفات وفهرستها وتبويبها ،
(ع ) أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .
تعيين الأمين العام وإختصاصاته وسلطاته
11ـ (1) يُعين أمين عام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير .
(2) يكون الأمين العام المسئول التنفيذي والإداري والمالي الأول في الأمانة العامة ودون الإخلال بعمومية ما تقدم تكون له الإختصاصات الآتية :
(أ ) تولى المسئولية التنفيذية والإدارية والمالية المباشرة للأمانة العامة كما يتولى المسئولية الفنية والإدارية والمالية لكافة الأنشطة المتصلة بالأمانة العامة للمجلس وإدارتها ،
(ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة وأنشطتها المطلوبة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية والإتصال والتفاوض مع المنظمات والهيئات الدولية والأقليمية المانحة في مجال السكان بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ورفع التقارير بشأن ذلك إلى المجلس بصورة منتظمة ،
(ج ) يتولى الأمين العام ترشيح شاغلي الوظائف القيادية العليا والتخصصية ويتم اعتماد الترشيح بقرار من مجلس الوزراء ، ويقوم الأمين العام بتعيين بقية موظفي الأمانة العامة من غير شاغلي الوظائف القيادية وفقاً للهيكل المجاز ،
(د) أي مهام أو إختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .
(3 ) يكون الأمين العام مسئولاً بصفة مباشرة ودائمة أمام رئيس المجلس في تنفيذ مهام الأمانة العامة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
الموارد المالية .
12ـ (1) تتكون الموارد المالية من الآتي :
(أ ) الإعتمادات المالية المخصصة له من الدولة ،
(ب) المعونات والمنح الخارجية وفقاً للإتفاقيات الثنائية والعون الخارجي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الطوعية العالمية .
(ج ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
(2) مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 يجوز للمجلس إنشاء صندوق قومي لإستقطاب الدعم المالي .
موازنة المجلس .
13ـ تكون للمجلس موازنة مستقلة تعدها الأمانة العامة وتُعرض على المجلس للموافقة عليها ويتم التصرف فيها وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007.
الحسابات وإيداع الأموال.
14ـ (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزى أو أي بنك آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني .(1)
(2) يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة بإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(3) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة .
إستخدام موارد المجلس.
15ـ تستخدم موارد المجلس لتحقيق أهدافه وإختصاصاته ودون الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المجلس فيما يلي :
(أ ) دفع مستحقات المجلس والعاملين بالأمانة العامة حسبما تحدده اللوائح .
(ب) مواجهة إلتزامات المجلس والأمانة العامة .
المراجعة .
16ـ تراجع حسابات المجلس بواسطة ديوان المراجعة القومي أو من يفوض في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية .
سلطة إصدار الوائح .
17ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .