المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994   قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:16 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994

ترتيب المواد



المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء

3ـ أعلام البحرية .

4ـ الإعلام المميزة .

5ـ تقييد الاستعمال .

6ـ العقوبات .

7ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994
(26/3/1994)



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994 " .



إلغاء .

2ـ يلغى قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1961.



أعلام البحرية .

3ـ (1) ينشأ علمان يعرفان بعلمى البحرية وهما علم سلاح البحرية السودانية وعلم العطلات والمناسبات ويكونان على النحو الآتي :

(أ) علم سلاح البحرية السودانية ويكون أزرق اللون, ونسبة عرضه إلى طوله واحدا إلى واحـد ونصف , ويغطى ربعه الأعلى الداخلي العلم الوطني لجمهورية السودان في وضع أفقى , مفصول بخط رفيع ابيض اللون ، الأزرق لعلم سلاح البحرية السودانية ويتوسط العلم الوطني هلب أصفر يحيطه إكليل من أغصان الزيتون دائري الشكل لونه أصفر ذهبي , ويتوسط الهلب والاكليل الأصفر اللون الأبيض للعلم الوطني في نقطة تقاطع وترى مستطيل ذلك العلم , وتكون قمة الإكليل الأصفر في وسط اللون الأحمر للعلم الوطني وقاعدته في وسط اللون الأسود ، لذلك العلم , ومكتوبة على ربعه الأعلى الداخلي الثاني عبارة " لا اله إلا الله " باللون الأبيض .

(ب) علم العطلات والمناسبات ويكون أزرق اللون بلون اصفر ذهبي رسم صقر الجديان يحيطه إكليل من أغصان الزيتون دائري الشكل وتكون نسبة عرض العلم إلى طوله واحداً إلى واحد ونصف , وإرتفاع الإكليل الدائري الشكل ستة أعشار عرض العلم , ويتطابق مركز دائرته مع نقطة تقاطع وترى ذلك العلم.

(2) يرفع العلمان المتقدم ذكرهما على سفن البحرية السودانية .



الأعلام المميزة.

4ـ (1) تنشأ أعلام مميزة وبيارق لاستعمالها في سفن البحرية السودانية وتكون على الوجه الآتي :

(أ) علم رئيس الجمهورية ، على السفن البحرية السودانية , وهو علم سلاح البحرية السودانية يتوسطه شعار الجمهورية باللون الأصفر الذهبي.

(ب) إعلام أخرى , وبيارق لكبار القادة أو ضباط القيادات أو الأسلحة أو الوحدات بالقوات المسلحة حسبما يقرره القائد العام لقوات الشعب المسلحة .

(2) يرفع علم رئيس الجمهورية على السفن البحرية السودانية متى كان موجوداً فيها .

(3) ترفع الأعلام والبيارق المقررة بموجب أحكام البند (1) (ب) على السفن البحرية السودانية التي يكون موجوداً فيها قائد أو ضابط من المذكورين في تلك الفقرة .



تقييد الاستعمال.

5ـ لا يجوز لاى شخص أن يستعمل أعلام البحرية السودانية أو الأعلام المميزة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه .



العقوبات.

6ـ (1) كل من يتلف أو يهين علم البحرية السودانية أو علماً مميزاً على وجه ينطوي على الكراهية أو احتقار سلطة الدولة , يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) كل من يرتكب مخالفة لأى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .



سلطة إصدار للوائح .

7ـ يجوز لوزير الدفاع أن يصدر لوائح لتنظيم إستعمال الأعلام البحرية والأعلام المميزة بصفة عامة أو من أجل أية مناسبة أو في أى مكان .










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجنسية السودانية لسنة 1994
» قانون التحكيم المصري قانون رقم 27 لسنة 1994
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل قانون رقم 337 - صادر في 8/6/1994
» مملكة البحرين قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ( 8 / 2008 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المتعلقة بالشؤون السياسية والسيادية في الدول العربية :: النافذة في جمهورية السودان-
انتقل الى: