قانون رقم 143 لسنة 2006
بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد 50 و51 و57 و60 و61 و64 و74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النصوص الاتية
مادة ( 50 ) :
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الاتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعة 0
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنية واحد0
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى ، وعلى مقابل هذة التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنية واحد0
4- ثمانية فى الألف سنويآ على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين
مادة ( 51 ) :
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن لة مناصفة
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التأمين0
وفى جميع الاحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين
مادة ( 57 ) :
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فىالألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة0
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة "
مادة ( 60 ) :
يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم باية وسيلة. وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان أو من تكلفتة التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة الى :
1- الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أوشاشة التليفزيون
2- الاعلانات التى تذاع بالراديو
3- الاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل والمختلفة0
4- الاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها
مادة ( 61 ) :
على كل جهة تقوم بالاعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أونشرها ، موضحا الاعلان وقيمتة والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخرى التى يتضمنها الاخطار 0
ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الى مامورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم باعلان للاشخا ص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الى مامورية الضرائب المختصة وذلك كلة خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان 0
وفى جميع الاحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالاعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الاعلان لصاحهم 0
وذلك كلة وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة ( 64 ) :
تعفى من الضريبة ، الاعلانات الاتية
1- الاعلانات التى تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة ، أولتنبية الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح ، أوللتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية0
2- اعلانات التحذير
3- اعلانات البيوع الجبرية
4- الاعلانات الخاصة بالانتخابات
5- اعلان طا لب الحصول على عمل
6- الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشات
7- الاعلان عن الوفاة
8- الاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات
مادة ( 74 ) :
تستحق ضريبة نسبيةعلى
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ويتحمل الرابح الضريبة0
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للاداء نقدا او عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة0
ويتحمل الرابح الضريبة0
وتخفض الضريبة الى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أوالصدرة لليانصيب
3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجرية أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول علية0
ويتحمل الرابح الضريبة
(المادة الثانية )
تلغى المواد 9 و 16 و40 و47 و 48 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 و 59 و62 و 63 و 65 و 66 و 75 و 76 و 77 و 78 و93 و 94 و 95 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
(المادة الثالثة)
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة ، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة الاف جنية ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى 0
وفى جميع الاحوال لايترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سددة لحساب الضريبة المتنازع عليها 0
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمة الى المحكمة المنظورة أمامها ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء ، تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية:
- (30%) من قيمة الضريبة والمبا لغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنية
- (60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنية
ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمتة من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المتنازع عليها وبحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء0
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، والى أن تصدر هذة اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول الشهر التالى لتاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الاخرة سنة 1427هـ
(الموافق أول يولية سنة 2006م )
حسنى مبارك