دولة الكويت
قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )
عدد المواد: 9
فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 - 9)
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 65 و 136 و 142 من الدستور
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
0 - نص القانون
(1 - 9)
المادة 1
مادة 1
لوزير المالية - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار ، من المال الاحتياطي للدولة ، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض ، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.
المادة 2
مادة 2
لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها.
3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدوع.
المادة 3
مادة 3
على الشركة أن تبين ، في طلب القرض أو الكفالة ، الأوجه التي سيتثمر فيها القرض ، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.
المادة 4
مادة 4
لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة ، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة ، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما.
ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.
المادة 5
مادة 5
تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها.
وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.
المادة 6
مادة 6
يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطي من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك.
وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط - بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة - ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.
المادة 7
مادة 7
لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.
المادة 8
مادة 8
يكون لوزير المالية والنفط في استيفاءكافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
المادة 9
مادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.