دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ( 32 / 1968 )
عدد المواد: 106
فهرس الموضوعات
00. الباب الأول النقــــــد (1 - 12)
01. القسم الأول وحدة النقد وتعادلها (1 - 3)
02. القسم الثاني إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 -
03. القسم الثالث تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 - 11)
04. القسم الرابع غطاء النقد (12 - 12)
01. الباب الثاني بنك الكويت المركزي (13 - 53)
01. القسم الأول تأسيس البنك المركزي (13 - 14)
02. القسم الثاني أغراض البنك المركزي (15 - 15)
03. القسم الثالث رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 - 17)
04. القسم الرابع الإدارة (18 - 29)
05. القسم الخامس أعمال البنك المركزي (30 - 45)
06. القسم السادس الحسابات والبيانات (46 - 50)
07. القسم السابع أحكام عامة (51 - 53)
02. الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية (54 - 100)
01. القسم الأول تأسيس البنوك (54 - 58)
02. القسم الثاني تسجيل البنوك (59 - 61)
03. القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 - 65)
04. القسم الرابع المحظور على البنوك (66 - 70)
05. القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة (71 - 75)
06. القسم السادس البنوك المتخصصة (76 - 77)
07. القسم السابع التفتيش على البنوك،والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى (78 - 80)
08. القسم الثامن الحسابات والبيانات (81 - 84)
09. القسم التاسع الجزاءات (85 - 85)
10. القسم العاشر البنوك الاسلامية (86 - 100)
03. الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية (101 - 106)
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20 و 23 و65 و77 و 148 و 154 منه وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
0 - الباب الأول
النقــــــد (1 - 12)
0.1 - القسم الأول
وحدة النقد وتعادلها (1 - 3)
المادة 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.
المادة 2
"تعين بمرسوم - بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي - أسس سعر صرف الدينار الكويتى".
المادة 3
1- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك. 2- كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما فى ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أى أساس آخر يراه. ((تم اسيتبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
0.2 - القسم الثاني
إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 -
المادة 4
1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2- يحظر على أية جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون.
3- يعاقب كل من يخالف هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.
المادة 5
1- للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزى." ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)).
2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.
المادة 6
1- للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
أ- عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار.
ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.
4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.
المادة 7
1- للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية.
2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها.
3- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4- للبنك المركزى إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها." ((تمت إضافة هذاه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)).
5-يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفى حدود قوة الإبراء الخاصة بها". ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
المادة 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1- ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها الأخرى.
0.3 - القسم الثالث
تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 - 11)
المادة 9
تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ((تم استبدال هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
المادة 10
1- لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
واستثناء من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1991 مادة أولى ))
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المحسوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العامل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.
2- لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها.
3- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.
4- يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
المادة 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)) 2- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر.
4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.
5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.
0.4 - القسم الرابع
غطاء النقد (12 - 12)
المادة 12
يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي: ((تم إستبدال هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)) أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل، بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.
ﺠ - صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.
د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية .
ﻫ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.
و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها أو السلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية.
ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.
1 - الباب الثاني
بنك الكويت المركزي (13 - 53)
1.1 - القسم الأول
تأسيس البنك المركزي (13 - 14)
المادة 13
تنشأ مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " بنك الكويت المركزي " ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي. وتكون مدينة الكويت مركز للبنك وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.
1.2 - القسم الثاني
أغراض البنك المركزي (15 - 15)
المادة 15
أغراض البنك المركزي هي: 1- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.
2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.
3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6- تقديم المشورة المالية للحكومة.
1.3 - القسم الثالث
رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 - 17)
المادة 16
رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.
المادة 17
1- يكون البنك المركزي صندوق احتياطي عام. 2- عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي:
أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. (تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم130لسنة 1977 مادة أولى)
ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
ﺠ- إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز. ( تم استبدال هذه الفقرة بموجب بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977)
1.4 - القسم الرابع
الإدارة (18 - 29)
المادة 18
يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من: أ- المحافظ وتكون له الرئاسة.
ب- نائب المحافظ.
ﺠ- ممثل عن وزارة المالية.
د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ﻫ- أربعة أعضاء آخرين.
ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين . ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
المادة 19
يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية .
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2- يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والنفط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية أو المصرفية.
وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية". ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
3- لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.
المادة 21
- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض بعد موافقة مجلس الإدارة نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته. 2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
3- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.
المادة 22
1- لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي: أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.
2- وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك.
ب- إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب أجازة سنوية أو مرضية.
المادة 23
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.
المادة 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 25
لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.
المادة 26
يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي: أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ﺠ- تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د- تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.
ﻫ- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها.
و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز- تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح – تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.
ط - إنشاء غرف المقاصة.
ى- إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك- إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.
ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط.
ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون.
س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.
ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الادارة.
المادة 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الإدراة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا.
المادة 28
على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشى أيه معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزي المعلومات المحظور إفشاؤها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.
المادة 29
لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.
1.5 - القسم الخامس
أعمال البنك المركزي (30 - 45)
المادة 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
المادة 31
يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك: أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.
ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
ج- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأى البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د-يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزى بادارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التى يتفق عليها فى حينه.
هـ -تحول وزارة المالية إلى البنك المركزى ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.
المادة 32
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانبة العمليات والخدمات المصرفية.
المادة 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة 34
يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك التجارية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت.
المادة 34
يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
المادة 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (26/ ح ) من هذا القانون:
أ- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.
ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
المادة 36
لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قرض إلا في الحالة الآتية: أن يعطي الحكومة سلفاً مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.
المادة 37
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن: 1- يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة.
2- أن يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات.
ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتلك الأسهم والسندات المشار إليها أو للإقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.
3- يصدر سندات قابلة للتداول. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
المادة 38
1- على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجا البنك أو ينوي إتباعا. 2- إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك إتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3- إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيا.
المادة 39
على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.
المادة 40
للبنك المركزي أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت، ولمؤسسات الائتمان العامة.
وله أيضا أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد مرافقة وزير المالية.
ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
المادة 40
يجوز للبنك المركزي:
أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة فى دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع .
المادة 41
يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:
أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك المركزي.
ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
المادة 41
يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:
أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك.
ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لقاء ضمانات يعتبرها كافية.
ﺠ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
المادة 42
يحظر على البنك المركزي:
أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر. ((تم إستبدال هذا البند بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
ب- أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.
المادة 43
يجوز للبنك المركزي: أ- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب- أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.
ﺠ- أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية.
د- أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
ﻫ- أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كنبك مركزي.
و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات أو الأذونات أو الشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذا البند بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
ز- أن يشتري ويبيع سندات و صكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل، وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))
المادة 44
يجوز للبنك المركزي: 1- أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
2- أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات.
3- أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.
المادة 45
يحظر على البنك المركزي: 1- أن يزاول أعمالا تجارية خارجية عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، وأن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو مشروع باستثناء ما ورد في المادة 37.
2- أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة 44. على أن يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله.
3- أن يشتري أسهم أو سندات شركات أو مؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة 37.
1.6 - القسم السادس
الحسابات والبيانات (46 - 50)
المادة 46
السنة المالية للبنك المركزي في سنة الدولة المالية.
المادة 47
"تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم".
المادة 48
يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها و الخسائر التي يتكبدها من جزاء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10و11 من هذا القانون. ولاتدرج الأرصدة المدينة فتوفى بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
المادة 49
يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 50
يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية:
أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.
1.7 - القسم السابع
أحكام عامة (51 - 53)
المادة 51
يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.
كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.
المادة 52
يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة 53
لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.
2 - الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية (54 - 100)
2.1 - القسم الأول
تأسيس البنوك (54 - 58)
المادة 54
تخضع لأحكام هذا الباب المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هنا نص مخالف.
المادة 55
1- لا تسري أحكام هذا الباب:
أ- على مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.
ب- المؤسسات المالية والاستثمارية ولو سمح لها مرسوم تأسيسها بقبول الودائع وإجراء بعض العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.
جـ - الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل.
2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ، ب على أن تخضع المؤسسات الوارد ذكرها في هذه المادة أو بعضها إلى كل أو بعض أحكام هذا الباب.
المادة 56
1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق لبنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها ، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل فى دولة الكويت.
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي.
ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية فى دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي فى حكم البنك الواحد فى تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 57
1-يجب ألا يقل رأس المال أى بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
2-لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أنتجاوز ملكية الشخص الواحد ،طبيعيا كان أو اعتباريا، في أى بنك من البنوك الكويتية،خمسة في المائة من رأس مال البنك ،سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولاتسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 58
إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد عن سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.
2.2 - القسم الثاني
تسجيل البنوك (59 - 61)
المادة 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة ،وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة ،التأكد من أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم الجهة المانحة للترخيص بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط.
المادة 60
يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.
المادة 61
1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي كما يجب إخطاره بكل تعديل في البيانات التي قدمتها عند طلب التسجيل وذلك وفقاً لما تقرره لائحة سجل البنوك.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش السجل المذكور.
2- يصدر في شأن طلب تعديل القيد قرار من محافظ البنك المركزي، ويجوز في حالة رفض قيد التعديل أن يطلب البنك ذو المصلحة عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً.
2.3 - القسم الثالث
شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 - 65)
المادة 62
لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.
وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بكافة الالتزامات قبل عملائه ودائنيه وفقاً لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.
المادة 63
1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك: أ- بناء على طلبه.
ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
جـ- إذا أشهر إفلاسه.
د- إذا اندمج مع بنك آخر.
هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.
و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون.
2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين هـ ، و سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه.
3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 64
يصفى حتماً كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك، وينظم قرار الشطب قواعد تصفيه العمليات القائمة وقت صدوره.
المادة 65
يحظر على البنوك: أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير.
ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سداداً لدين لها. ويجب على البنك في الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
جـ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكون قد آلت ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
2.4 - القسم الرابع
المحظور على البنوك (66 - 70)
المادة 66
يجوز للبنوك:
أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.
المادة 67
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له، من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.
المادة 68
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك الاستمرار فى هذه المناصب ما يلي:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4- أن يكون حسن السمعة.
5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العامة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.
ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعنى تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ،أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.
المادة 69
لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.
المادة 70
للبنك المركزي أن يزود البنوك بتوصيات عامة في سبيل تحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
2.5 - القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة (71 - 75)
المادة 71
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة إلى ذلك - أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضماناً لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى.
ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل.
جـ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى.
ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة )) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر.
المادة 71 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 15/01/2004 اضيفت بموجب قانون 28 سنة 2004
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 مادة أولى ))
وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.
وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 72
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية: 1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتباراً من تاريخ معين.
2- أن يعين للبنوك:
أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقداً لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد – طبيعياً كان أم اعتبارياً – بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة.
جـ - الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقداً في البنك المركزي.
د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.
هـ - سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.
المادة 73
لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجع