دولة الكويت
قانون رقم 26 لسنة 1971 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 26 / 1971 )
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على المادتين 23 و65
منه
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف
والادخار المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1968 والقانون رقم 29
لسنة 1970
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة 1
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 والمعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1968 النص التالي:
مادة 6
رأس مال البنك خمسة وثلاثون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات.
ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.
ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.