دولة الكويت
قانون رقم 21 لسنة 1974 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 21 / 1974 )
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد
بعد الاطلاع على المواد 23 و61 و 65 و 146و 148 من
الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف
والادخار والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:
(( رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات )).
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.