دولة الكويت
قانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ( 32 / 1970 )
عدد المواد: 16
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 16)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 16)
المادة 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات الشركات المؤسسة داخل دولة الكويت أو خارجها للاكتتاب العام ولا مزاولة عمليات بيعها بأية طريقة كانت ولا تداول حصص استثمارية في صناديق استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
المادة 2
لا يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولي إلا لبنك في الكويت إذا كانت الأسهم أو السندات مطروحة لاكتتاب عام وخاصة بشركة مساهمة كويتية وفقا للمادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية، أما إذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة داخل الكويت أو خارجها وغير مطروحة لاكتتاب عام جاز أن يكون الترخيص لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت أو لوكيل كويتي تاجر.
المادة 3
إلى حين صدور قانون بإنشاء بورصة للأوراق المالية والعقود يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات الكويتية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المالية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 4
إذا كان الترخيص المطلوب يتعلق بأوراق مالية متداولة في البورصات الأجنبية فيجب على طالب الترخيص أن يقدم المستندات التالية:-
1- ما يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين ألف دينار إذا كان سيزاول عمليات الاستثمار لحسابة ولحساب الغير.
2- مايثبت تسجليه القانوني لأحد السماسرة المسجلين للعمل في إحدى البورصات الأجنبية أو إحدي المؤسسات الاستثمارية.
3- نسخة من نظام البورصة الأجنبية.
4- شهادة موقعا عليها من إدارة البورصة تثبت أن السمسار المذكور مقيد بالبورصة ومرخص له بمزاولة بيع الأوراق المالية.
5- تعهدا من طالب الترخيص ومن السمسار بعدم التعامل في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة المذكورة إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من العميل.
6- تعهدا كتابيا من طالب الترخيص ومن السمسار بعدم التعامل في الأوراق المالية التي تخص شركات إسرائيلية أو شركات ممنوعا التعامل معها بموجب قرارات مكتب مقاطعة إسرائيل.
7- تعهدا كتابيا من السمسار أو الشركة الأجنبيين مصدقا عليه من البورصة بدفع جميع الالتزامات التي تترتب على عملهما في الكويت بالغة ما بلغت وأن يذكر في التصديق أن السمسار أو الشركة يتمتعان بامتيازات التأمين المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
8- صورة مصدقة عن وثيقة التأمين الخاصة بالشركة أو السمسار.
9- تعهدا من السمسار أو الشركة الأجنبية مصدقا علية من البوصة بأنها ستلتزم بالأنظمة السارية عليها في مركزها الرئيسي فيما يتعلق بعملها في الكويت وأنها ستقوم بمراقبة تطبيق فرعها في الكويت لتلك الأنظمة.
10- تعهدا بأن تقدم الشركة البيانات الدورية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الصناعة وأن المركز الرئيسي لا يمانع في إعطاء مثل هذه البيانات أو أية بيانات أخرى في أي وقت.
11- تعهدا بأن تمسك الشركة السجلات والدفاتر الحسابية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الصناعة.
12- كفالة مصرفية باسم طالب الترخيص ولأمر وزير التجارة والصناعة بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار وتعفى من تقديم الكفالة الشركات المساهمة الكويتية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار.
13- تعهدا بأن يعطي طالب الترخيص لعملائه بيانا دوريا يذكر فيه صافي رصيدهم النقدي مطروحة منه أو مضافة إلية القيمة السوقية للاستثمارات الطويلة أو القصيرة.
14- تعهدا من الشركة باتخاذ التدابير الكفيلة بأداء الفوائد والأرباح عن الأسهم والسندات الكويتية.
15- أية وثائق أو بيانات أخرى يرى وزير التجارة والصناعة لزومها.
وفي حالة بيع الأوراق المالية أو شرائها يجب على الشركة أو السمسار أن يقدم للمشترى شهادة الأوراق المالية المذكورة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من إتمام عملية البيع أو الشراء.
المادة 5
على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الكويت تدقيق حساباتها عن هذا العمل بمعرفة محاسب يكون مسجلا لدى وزارة التجارة الصناعة ويقدم المحاسب تقريرا للوزارة كل ستة أشهر على الأقل، وتعرض التقارير على اللجنة الاستشارية عند الاقتضاء، ويجوز لوزارة التجارة والصناعة تعيين محاسب قانوني من قبلها لتدقيق حسابات أي من هذه الشركات في الكويت على نفقة الشركة ذاتها إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة 6
يجب على وزارة التجارة والصناعة إيفاد مفتشين لمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات الشركات التي تتعامل في الأوراق المالية مرة كل ستة أشهر في مقر الشركة بالكويت وكلما دعت إلى ذلك أسباب جدية أو أمور تتعلق بالمصلحة العامة.
ويصدر بتعيين المفتش قرار من وزير التجارة الصناعة وتكون له بمجرد تعيينه صفة مأمور الضبط القضائي، ويضع المفتش تقريرا سريا عن التفتيش يجوز عرضه على اللجنة الاستثمارية عند الاقتضاء.
المادة 7
تقدم الشركات التي تتعامل في الأوراق المالية إقرارات شهرية إلى وزارة التجارة والصناعة في غضون النصف الأول من الشهر الحالي، تتضمن بيانات عن نشاطها في الكويت وتشتمل بوجه خاص على ما يأتي: أ- حجم الإنتاج الشهري.
ب- أسماء الشركات التي تم تداول أسهمها خلال الشهر.
ﺠ- أقل سعر للبيع والشراء وأعلى سعر لهما.
المادة 8
لا يجوز عرض الأوراق المالية الأجنبية ولا التعامل فيها بأي صفة إلا في المكاتب المعدة لهذا الغرض أو بواسطة مروجين مرخص لهم بذلك ومسجلين لدى وزارة التجارة الصناعة.
المادة 9
يحظر التعامل في الأوراق المالية بالدين إلا في الحدود التي تعينها وزارة التجارة والصناعة ويصدر من الوزير.
المادة 10
يحظر التعامل في الحسابات المجمعة كما يحظر التعامل في عقود السلع إلا بالنسبة لمن يتجرون في السلعة موضوع العقد وتوقع منهم أوامر البيع والشراء.
المادة 11
تؤلف لجنة استشارية لشؤون تداول الأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: ممثلين لوزارة التجارة الصناعة.
ممثل لوزارة المالية والنفط.
ممثل للبنك المركزي.
خمسة مواطنين من ذوى الخبرة والاختصاص.
ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة ومدة العضوية سنتان قابلة للتجديد.
وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالقواعد التي تتبع في عمل اللجنة وتنظر اللجنة المسائل التي يعرضها عليها وزير التجارة والصناعة وبخاصة ما يأتي:-
أ- اقتراح النصوص التشريعية والأعمال التنظيمية المتعلقة بسوق الأوراق المالية أو العملات الأجنبية.
ب- مراعاة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
ﺠ- وضع المقترحات الخاصة بالنشاء بورصة للأوراق المالية والعقود.
د- اقتراح التدابير الضرورية للمحافظة على المصالح المالية والاقتصادية للبلاد عند حدوث تبدل غير طبيعي في أسعار الأوراق المالية.
ﻫ- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من تقارير المحاسبين وتقارير المفتشين المنصوص عليها في المادتين 5و6 من هذا القانون.
و- إبداء الرأي في شأن تسجيل أي شركة ترغب في طرح أوراقها المالية في الكويت.
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1و5و10 من هذا القانون.
وفي حالة العودة تضاعف حدود الحبس والغرامة المذكورة على أن لا يجاوز الحد الأعلى للغرامة مائتين وخمسة وعشرين دينارا.
فإذا كانت هذه المخالفة من بنك أو هيئة وقعت العقوبة على المسؤولين عن إدارتها ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة النقود والأوراق المضبوطة.
المادة 13
يعاقب مدير الشركة أو المسؤول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين إذا امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 7 أو منع المفتشين من القيام بأعمالهم المنصوص عليها في المادة 6 متى كان الامتناع أو المنع بغير مقتض.
المادة 14
يصدر وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأى اللجنة المالية الاستشارية قرارا خاصا بتنظيم تداول الحصص الاستثمارية الخاصة بصناديق الاستثمار الأجنبية.
المادة 15
يلغى القانون رقم 27 لسنة 1962 ويستعان عنه بهذا القانون.
المادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.