قانون تداول الأوراق الخارجية الكويتى
قانون تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج ( الكويتي ) رقم 27 لسنة 1962
نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
لا يجوز طرح اسهم الشركات المؤسسة في الخارج او مستنداتها للاكتتاب العام ولا مزاولة عمليات بيعها بأية طريقة كانت الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير المالية والاقتصاد.
المادة 2
يجب ان يقدم مع طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- نسخة معتمدة من عقد الشركة ونظامها ومن كل عقد او قرار معدل لها. 2- نسخة معتمدة من المرسوم او القرار او المحرر الرسمي الخاص بتكوين الشركة. 3- صورة من نشرة اصدار الأسهم او السندات موقعة من الأشخاص المسؤولين في الشركة اذا كانت هذه الأسهم او السندات مطروحة للاكتتاب العام. 4- ميزانية الشركة عن السنوات السابقة لتاريخ الطلب اذا كان الاكتتاب العام او العرض للبيع متعلقا بأسهم زيادة رأس المال او سندات. 5- تعهد الشركة باتخاذ التدابير الكفيلة بأداء الفوائد والأرباح عن الأسهم والسندات في الكويت. 6- الوثائق الأخرى التي يرى وزير المالية والاقتصاد لزومها لتكوين اقتناعه بجدية المشروع.
المادة 3
لا يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى الا لبنك في الكويت او لشركة مصرح لها في الكويت اذا كانت الأسهم او السندات مطروحة للاكتتاب العام، وذلك بالاستثناء من المادة -77- من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية. اما اذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات بيع الأسهم او السندات غير المطروحة في اكتتاب عام جاز ان يكون الترخيص لبنك في الكويت او لشركة مصرح لها في الكويت او لوكيل كويتي تاجر.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الأولى من هذا القانون. واذا كانت هذه المخالفة من بنك او هيئة وقعت العقوبة على المسوؤلين عن ادارتها. ويجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرة النقود والأوراق المضبوطة.
المادة 5
على وزير المالية والاقتصاد ووزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح