المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983    مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:58 am

مرسوم تنظيم سوق الكويت المالي

مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1970 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (68) لسنة 1980.
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالاتي:

المادة 1
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله واداراتها وحق التقاضي.
المادة 2
يقصد بالاوراق المالية في تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق. وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الاوراق.
المادة 3
تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما ياتي: 1- العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين. 2- انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.
المادة 4
يجب ان يتم تداول الاوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق. ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الاوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق. وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الاوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.
المادة 5
يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1- مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل. 2- عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة. 3- عضو يمثل وزارة المالية. 4- عضو يمثل بنك الكويت المركزي. 5- اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة. 6- اربعة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء. ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم، ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 6
تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي: 1- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الاوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق. 2- اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لاحكام اللائحة الداخلية. 3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها. 4- وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه. 5- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
المادة 7
يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.
المادة 8
تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لاعماله وهي: 1- جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجة في السوق. 2- جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري. 3- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها. وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.
المادة 9
يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنية والادارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق. ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.
المادة 10
تشمل عضوية السوق: 1- الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. 2- الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها. 3- وسطاء الاوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابة عليهم. ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوية طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة 11
يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يوليه وتنتهي في اخر يونيه من كل عام. وتبين اللائحة الداخلية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفية مراقبة حساباته. واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اخر يونيه من العام التالي.
المادة 12
تتكون ايرادات السوق من: 1- ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف اموال السوق. 3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم. 4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق. 5- اية ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.
المادة 13
تنشا داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرار بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات. وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
المادة 14
يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة. وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- مصادرة اي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية. 4- ايقاف التعامل بالنسبة للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد عن اربعة شهور. 5- شطب العضوية. ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشان.
المادة 15
يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.
المادة 16
تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق، والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد المؤقتة اللازمة لسير العمل فيه. وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها، واصدار قراراتها.
المادة 17
على لجنة السوق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان تقوم بدراسة واعداد التنظيمات الاخرى اللازمة لسير العمل في السوق طبقا للمادة (325) من قانون التجارة بما في ذلك شروط ادراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق وتعرض اقتراحاتها بشأنها على وزير التجارة والصناعة لاستصدار مرسوم بها.
المادة 18
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية لسنة 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )
» المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار
» دولة الكويت قانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ( 32 / 1970 )
» قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحسابات الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 1999 ( 5 / 2000 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الكويت-
انتقل الى: