المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987  Empty
مُساهمةموضوع: قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987    قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987  Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:01 pm

قانون سوق البحرين المالي

قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987
نحن حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة ، بعد الإطلاع على الدستور ‎،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى الأمر الأميري رقم 3 لسنة 1987،
وعلى الرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 باصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين.
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلىالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 باصدار قانون العقوبات.
وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن الدلالة في الأوراق المالية ،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :

الفصل الاول
انشاء السوق واهدافه
المادة 1
ينشأ في دولة البحرين سوق للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الإعتبارية ويتولى هذا السوق مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يقصد بالأوراق المالية في تطبيق احكام هذا القانون اسهم وسندات الشركات المساهمة البحرينية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات والمؤسسات العامة البحرينية او اية اوراق مالية اخرى بحرينية او غير بحرينية مرخص بتداولها من مجلس ادارة السوق . وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق .
المادة 3
تتضمن اهداف سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص ما يلى: 1- العمل على تطوير سوق الوراق المالية او التداول على نحو يساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة ويخدم عمليات التنمية فيها ويدعم مركزها الاقتصادى اقليميا وعالميا. 2- تطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وسهولتها ويوفر الحماية للمتعاملين . 3- انشاء ودعم الصلات والروابط مع اسواق الأوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على سرعة تطوير السوق في البحرين. 4- تشجيع الإدخار والنهوض بالوعي الاستثمارى للمواطن بما يكفل توجيه هذه المدخرات الى القطاعات الاقتصادية ذات العائد الأكبر للفرد والمجتمع. 5- الإشراف على تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية في السوق . 6- توفر التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4
يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق والمقبول التعامل فيها وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس ادارة السوق ، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق، بواسطة احد الدلالين المقيدين لديه، واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق، وتلتزم الشركة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق بإخطار مجلس الإدارة بالمعاملات التي تمت على هذه الأوراق المالية. وتحدد اللائحة الداخلية للسوق الاحوال التي يجوز استثناؤها من التداول داخل قاعة السوق. كل تعامل في الأوراق المالية على خلاف احكام هذه المادة يقع باطلا بطلانا اصليا.


الفصل الثاني
ادارة السوق
المادة 5
يدير السوق مجلس ادارة يكوّن برئاسة وزير التجارة والزراعة ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي : 1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائبا للرئيس . 2- عضو يمثل وزير المالية وا‎لإقتصاد الوطني 3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين. 4- ثلاثة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة والكفاءة. 5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما رئيس المجلس . ويصدر بتشكيل مجلس ادارة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والزراعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للمجلس ان يدعو من له علاقة بسوق الأوراق المالية لحضور اي من اجتماعاته.
المادة 6
يكون لسوق الأوراق المالية مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين والإداريين والمستخدمين تسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك الى حين صدور الأنظمة والأحكام الخاصة بهم.
المادة 7
يمارس مجلس ادارة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسؤولا بصفة خاصة عما يلي: 1- رسم السياسات والإستراتيجيات العامة للسوق. 2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها، والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق . 3- النظر في طلبات قيد الدلالين، وقيد اسهم الشركات المساهمة البحرينية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها. 4- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية ، وتعيين مراقبي الحسابات . 5- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للسوق والتي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 6- اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. 7- وقف العمل مؤقتا في السوق، او في اسهم الشركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه. 8- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء المجلس او من غيرهم سواء بشكل دائم او مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسبا. 9- اية امور ضرورية اخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بانتظام واضطراد بغية تحقيق اهدافه.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لمجلس ادارة السوق اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر بأغلبية ثلثي اعضائه على الأقل تعيين الحد الأدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار. ويبلغ القرار يوم اتخاذه الى وزير التجارة والزراعة، وللوزير ان يلغي القرار او يوقف تنفيذه او يؤيده، وله ان يبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في السوق في هذه الحالة. ولوزير التجارة والزراعة من تلقاء نفسه وفي الظروف المشار اليها ان يتخذ ما يراه من اجراءات بموجب قرار يصدره في هذا الشأن .
المادة 9
تكون لرئيس مجلس ادارة السوق السلطة والصلاحيات التي قررها هذا القانون بالإضافة الى تلك التي تنص عليها اللائحة الداخلية للسوق. ويقدم رئيس مجلس الإدارة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة.
المادة 10
يختص مدير السوق بتنفيذ قرارات مجلس ادارة السوق وله ان يتقدم الى المجلس باقتراحات الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة ويختص بالإشراف على كافة اجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب المسؤوليات والصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق بموجب قرارات المجلس . ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقاته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.
المادة 11
1) يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح مدير السوق وموافقة المجلس . ب) على ادارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة السوق وفق احدث الأساليب الإدارية والفنية وكذلك الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم ونشر الوعي الإستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.
المادة 12
يتولى مجلس ادارة السوق انشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأغراضه ومن بينها: 1- جهاز للتداول والمقاصة والتسويات. 2- جهاز متابعة الأسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات الأوراق المالية المدرجة او المقبول تداولها في السوق. 3- جهاز مراقبة البيع بالأجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع بالأجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري. 4- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة منها بالشركات المقيدة فيها. 5- جهاز للمراقبة والتحقيقات. 6- جهاز للبحوث والدراسات والتطوير . 7- الأجهزة الإدارية والمالية.
المادة 13
تنشا داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من مجلس ادارة السوق برئاسة احد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشؤون الإسلامية وعضوية اثنين احدهما من غير اعضاء المجلس ، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه ومكافآت الأعضاء .
المادة 14
يكون للسوق مجلس تأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق ، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام فيه. ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء بقرار من رئيس مجلس ادارة السوق على ان يرأس مجلس التأديب مدير السوق ويكون له توقيع الجزاءات الآتية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- مصادرة الكفالة المقدمة من الدلال كلها او بعضها. 4- ايقاف التعامل بالنسبة للشركات المخالفة لمدة لا تزيد عن 4 اشهر . 5- شطب الشركات المدرجة وغير المدرجة من السوق، او نقل شركة مدرجة الى شركة غير مدرجة مقبول تداول اوراقها المالية. 6- وقف العمل بالنسبة للدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم لمدة لا تزيد على اربعة اشهر. 7- شطب عضوية الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم من السوق . وتكون مداولات مجلس التـأديب سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها امام مجلس التأديب.
المادة 15
يجوز استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المذكور في البنود من 4- 7 من المادة السابقة امام مجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة اعضاء برئاسة احد قضاة المحاكم يختاره وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي قرار من رئيس مجلس ادارة السوق ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب اتباعها امامه.


الفصل الثالث
عضوية السوق
المادة 16
تشتمل عضوية السوق: 1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين. 2- صانعي السوق الطبيعيين والاعتباريين. 3- اي شخص طبيعي او اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته. ويلتزم اعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة 17
تنظم اللائحة الداخلية للسوق شؤون دلالي الاوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم وشروط قبولهم في عضوية السوق واجراءات قيدهم وقيد معاونيهم ، كما تنظم سائر اعمالهم واحكام الرقابة عليهم.


الفصل الرابع
الأدراج وقبول التداول
المادة 18
تصنف الشركات المساهمة التي يتم تداول اوراقها المالية في السوق الى قسمين: أ- الشركات المدرجة. ب- الشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق. يقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية للشركات التالية: 1- الشركات المساهمة البحرينية الى تطرح اسهمها للاكتتاب العام. 2- الشركات المساهمة غير البحرينية بشرط موافقة مجلس ادارة السوق. 3- اية شركات اخرى يوافق عليها مجلس ادارة السوق، وتنظم اللائحة الداخلية للسوق شؤون ادراج الشركات المساهمة ، وشؤون الشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق، وكذلك اجراءات قيدها، كما تنظم سائر اعمالها واحكام الرقابة عليها. وتلتزم الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق باداء رسوم القيد ورسوم الأدراج ورسوم قبول التداول السنوية، طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.


الفصل الخامس
مالية السوق
المادة 19
تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والإجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفية مراقبة حساباته. واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي.
المادة 20
تتكون ايرادات السوق من : 1- ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف اموال السوق. 3- حصيلة الغرامات او الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للسوق. 4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق. 5- اية ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس إدارة السوق. وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تحديد وتحصيل هذه الإيرادات والرسوم وطريقة توظيف اموال السوق.
المادة 21
تصدر اللائحة الداخلية للسوق بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على اقتراح مجلس ادارة السوق والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والزراعة اصدار قرارات مؤقتة لتنظيم العمل فيه. وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس مجلس ادارة السوق، ومدير السوق ونظام انعقاد مجلس ادارة السوق ، واجراءات العمل به، والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته ورسوم القيد والإشتراك بالسوق.
المادة 22
يجب على دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم ومعاونيهم وموظفي السوق ومراقبي الحسابات وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق مراعاة سر المهنة وكتمان اسماء العملاء طبقا للمادة 371 من قانون العقوبات والا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها فيها فضلا عن العقوبات التأديبية طبقا للمادة 14 من هذا القانون.
المادة 23
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 24
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين بالنيابة حمد بن عيسى آل خليفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قطر - قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية
» مملكة البحرين قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ( 31 / 2008 )
» مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )
» قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988
» قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مملكة البحرين-
انتقل الى: