المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988 Empty
مُساهمةموضوع: قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988   قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 8:47 am

سلطنة عمان - قانون سوق مسقط للاوراق المالية

البلد سلطنة عمان
رقم النص88/53
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م6/21/1988
تاريخ هـ11/06/1408
عنوان النص باصدار قانون سوق مسقط للاوراق المالية


استناد
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الراسمال الاجنبي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات:
مادة (1): يعمل في شان انشاء وتنظيم سوق مسقط للاوراق المالية بالقانون المرافق.
مادة (2): يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ويحدد مراحل التطبيق ومواعيده ويرفع تقارير الى مجلس الوزراء من وقت لاخر عن سير العمل في السوق وكذلك قبل الانتقال من مرحلة الى اخرى.
مادة (3): يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع احكامه.
مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

صدر في: 6 ذو القعدة سنة 1408هـ
الموافق: 21 يونيو سنة 1988م
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (386) الصادرة في 2/7/1988م.
الباب الأول تعريفات وأحكام أساسية الفصل الأول: تعريفات قانون سوق مسقط للأوراق المالية
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق احكام هذا القانون المعاني المحددة لكل منها، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
السوق: سوق مسقط للاوراق المالية.
الجمعية العامة: الجمعية المؤلفة من جميع الاعضاء في السوق.
المجلس: مجلس ادارة السوق المؤلف وفقا لاحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للسوق (كما تعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 27 تاريخ 1994/3/30).(1)
اللجنة التاديبية: اللجنة التاديبية في السوق المؤلفة وفقا لاحكام القانون.
القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لاحكام قانون السوق ولوائحها الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى احكام هذا القانون.
الوسيط: الشخص المعنوي المرخص له وفقا لاحكام هذا القانون القيام باعمال الوساطة في السوق.
وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسلم اوامر البيع والشراء تحت اشراف الوسيط وعلى مسئوليته.
الاوراق المالية: هي الاسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة، وسندات الخزينة واذوناتها واية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول في هذه السوق.
التعامل بالاوراق المالية: عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.
السوق الاولية: السوق التي يجري فيها طرح الاوراق المالية على الجمهور واصداراتها في اطار القوانين واللوائح والتعليمات والاعراف السائدة.
السوق الثانوية: السوق التي تجري فيها عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة، وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة او في مكاتب الوسطاء او في مكاتب السوق.
السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة باسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط ادراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة باسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط ادراج ميسرة خاصة بهذه السوق، تيسر توفير السيولة المبكرة للاوراق المالية المدرجة فيها قبل ادراجها في السوق النظامية.
السوق الثالثة: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم تسجيل التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء او في مكاتب السوق، وذلك باسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط ادراج محددة للتداول داخل القاعة او للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الاوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.

(1) المادة القديمة:
المدير العام: المدير العام للسوق.
الفصل الثاني أحكام أساسية
المادة 2
ا- تنشا في السلطنة سوق لتنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية، وللتعامل فيها بيعا وشراء، وفق احكام هذا القانون تسمى سوق مسقط للاوراق المالية.
ب- تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها اهلية التصرف في اموالها وادارتها وتباشر نشاطها وفق الاسس التجارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة.
ج- تعفى السوق من جميع الضرائب والرسوم المقررة او التي تقرر فيما بعد.
المادة 3
ا- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (ب) التالية يقتصر التعامل في السوق وطرح الاوراق المالية على الجمهور في السلطنة، على الاوراق المالية العمانية. ويتم قيد هذه الاوراق في السوق بقرار من المدير العام.
ب- يجوز ان يتم في السوق ادراج قيد اوراق مالية لدول مجلس التعاون او لدول عربية اخرى او اجنبية او طرح هذه الاوراق في السلطنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 4
ا- يجب على كل هيئة عامة او شركة مساهمة حديثة التاسيس ومؤهلة لعضوية السوق ان تتقدم الى المجلس بطلب قيد اوراقها المالية للتعامل في السوق خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور تلي تاريخ استكمال اجراءات اصدار هذه الاوراق وعلى الهيئات والشركات القائمة قبل صدور هذا القانون ان تتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء العمل بتطبيق احكامه.
ب- يجب على كل عضو يقوم بطرح اصدار جديد من الاوراق المالية ان يتقدم بطلب ادراج قيد هذه الاوراق للتعامل بها في السوق خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ استكمال اجراءات هذا الاصدار.
وفي جميع الاحوال للمجلس ان يقرر الموافقة او عدم الموافقة على الطلب في ضوء اللوائح والتعليمات التي يضعها المجلس والتي تحدد شروط ادراج قيد هذه الاوراق واصول واجراءات تداولها في الاسوق، وعلى ان يتم البت في هذا الطلب من قبل السوق خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه.
المادة 5
ينحصر التعامل بالاوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة، ويقع باطلا كل تعامل يجري خارجها الا اذا قرر المجلس السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية او التعليمات الصادرة عنه.
كما وينحصر حق التعامل داخل القاعة بالوسطاء المرخصين في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 6
على جميع الهيئات العامة والشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها، تخضع لمراقبة السوق وتدقيقها في اي وقت.
ولا يجوز لهذه الجهات او اي من موظفيها الافشاء باسماء واسرار المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها.
المادة 7
للسوق ان تنشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها، يقوم بالمهام المذكورة في المادة (6) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة شئون المساهمين وحساباتهم.
وتحدد اللائحة الداخلية كيفية انشاء المكتب وطبيعة مهامه.
الفصل الثالث أهداف السوق
المادة 8
تشمل اهداف السوق ما يلي:
ا- اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية في السوق الاولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الاصدار عند طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام او الخاص.
ج- التيسير والسرعة في تسييل الاموال المستثمرة في الاوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد اسعار هذه الاوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.
د- جمع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل بها، ونشر التقارير حولها، شريطة ان تتناول المعلومات الاجمالية لا الفردية والشخصية.
هـ- اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشان القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور التي تتطلبه سوق الاوراق المالية.
و- الاتصال بالاسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في اساليب التعامل في هذه الاسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية، وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
ز- تنظيم تحويل ونقل ملكية الاوراق المالية، وانشاء مكتب موحد لتحويل وايداع هذه الاوراق ومتابعة شئون المساهمين وحساباتهم، والاشراف عليه او ادارته.
ح- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالاوراق المالية، وتشجيع وتاهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
الباب الثاني. الأعضاء والوسطاء الفصل الأول الأعضاء
المادة 9
تكون عضوية السوق الزامية بالنسبة الى الجهات الاتية دون غيرها:ا- البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.ب-الشركات العمانية المساهمة.ج- الوسطاء المرخصين وفق احكام هذا القانون.د- اية هيئة عامة عمانية مدرج قيد اوراقها المالية في السوق.
الفصل الثاني الفصل الثاني الوسطاء
المادة 10
مع مراعاة احكام القانون المصرفي لعام 1974م والانظمة الصادرة بموجبه ومع عدم الاخلال بما ورد في المادة (59) من قانون الشركات التجارية رقم 74/4 لا يجوز القيام باعمال الوساطة في السوق الا لشركة عمانية او لبنك مرخص له القيام باعمال بنوك الاستثمار على ان يتم الحصول على ترخيص القيام باعمال الوساطة من المجلس، كما لا يجوز لاية شركة او بنك ان يدرج القيام باعمال الوساطة بين اهدافه او بين اعماله الا بموافقة المجلس.
واستثناء من حكم المادة (5) من قانون الشركات التجارية المشار اليه يجوز لشركات الوساطة ان تتخذ شكل شركات التضامن او التوصية او المحدودة المسئولية.
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالاعمال التالية:
ا- الوساطة بالعمولة.
ب- الوساطة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوسيط.
ج- الوساطة في تغطية اصدارات الاوراق المالية الجديدة.
د- الوساطة في بيع وتسويق اصدارات الاوراق المالية الجديدة.
هـ- القيام بادارة محافظ الاوراق المالية لصالح الغير مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاستثمار، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ونوع العمل او الاعمال التي يقوم بها كل منهم وشروط تعاملهم لحساب الغير او لحسابهم الخاص وواجباتهم وحقوقهم.
المادة 11
يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمر بالاوراق المالية وفق تفويض خطي او شفهي او هاتفي او بموجب التلكس وعليه تثبيت هذا التفويض وتوثيقه وفق الاصول التي تحددها اللائحة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها بشان طبيعة الامور الواجب مراعاتها صراحة في هذا التفويض.
ويمكن لشركات الوساطة المساهمة التي طرحت اسهما باكتتاب عام، والتي لا يقل راسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني، التوقيع بالنيابة عن عملائها على عقود التحويل والمستندات الاخرى المتعلقة بنقل الملكية، بناء على تفويض موثق حسب الاصول من العميل يقبل به السوق.
المادة 12
يراعي الوسطاء في تنفيذ اوامر عملائهم ضرورة التقيد بتسلسلها الزمني مع مراعاة الاولوية في التنفيذ في ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشان، ويتحمل الوسيط كامل المسئولية عن اي عطل او ضرر يصيب المستثمر بسبب عدم التزامه باحكام التفويض الصادر عن عميله.
المادة 13
يحظر على اي شخص بيع الاوراق المالية بدون رصيد ويتحمل المسئولية التي تترتب عليه من جراء ذلك، كما يحظر عليه بيع الاسهم المشتراة عن طريق، وسيط اخر، غير الوسيط المشتري، الا بعد تسجيلها في سجلات الشركة.
المادة 14
يجوز للوسيط حجز الاسهم وارباحها، والتي قام بشرائها لصالح عميله الذي لم يف بتسديد قيمتها له، وذلك في غضون ثلاثة ايام من تاريخ الشراء، على ان توضع اشارة الحجز على وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر من السوق.
واذا لم يسدد العميل قيمة الاسهم واستيفاء قيمتها وما تكلفه من نفقات وذلك بعد اعلام السوق وتحت اشرافها ووفق الاصول المتبعة في هذا الشان، واذا لم تكف قيمة الاسهم المبيعة لسداد مستحقات الوسيط جاز له الرجوع على العميل بقيمة الفروق المستحقة له، كما يحق للعميل استرداد الفروق عند ارتفاع اسعار البيع عن مستحقات الوسيط.
المادة 15
على الوسيط ان يقدم للسوق ميزانية عمومية وحسابات ختامية سنوية واخرى نصف سنوية مدققة من مراقب حسابات مرخص تبين مركزه المالي الحقيقي. وتقدم البيانات المالية السنوية خلال ثلاثة شهور تلي انتهاء السنة المالية، اما البيانات المالية نصف السنوية فتقدم خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية المعنية.
وعلى الوسيط ان يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة يضمنها جميع العمليات التي يقوم بها حسب تواريخها، وعلى ان تعد وتنظم وفق التعليمات الصادرة عن المجلس، وعليه الاحتفاظ بها لمدة عشرة اعوام تبدا من تاريخ اقفالها.
ولا يجوز للوسيط افشاء اسماء عملائه واسرارهم.
وتخضع جميع دفاتر وسجلات وتصرفات الوسيط لمراقبة السوق وتفتيشها.
المادة 16
على الوسيط تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها السوق ضمن المهلة التي تحددها، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات والاحصاءات صحيحة ومطابقة للواقع، ويجوز لادارة السوق ان تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.
المادة 17
يجوز للوسيط اعتماد وكيل له او اكثر في داخل السلطنة او خارجها بعد الحصول على موافقة المدير العام، ويضع المجلس التعليمات الخاصة بشروط ترخيص الوكيل ونطاق عمله.
وعلى وكيل الوسيط الالتزام بجميع الانظمة والتعليمات التي تضعها ادارة السوق.
المادة 18
تلتزم كل شركة تقرر ادارة السوق ترخيصها كوسيط ان تؤدي اشتراكات العضوية ورسم ادراج القيد ورسوم الوساطة السنوية وبدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسيط.
المادة 19
يتقاضى الوسطاء من عملائهم اجورا لقاء قيامهم بعمليات التداول في السوق، حسب تعرفة يحددها المجلس.
المادة 20
يصدر المجلس قرارا بشطب الوسيط اذا:
ا- فقد شرطا من شروط ترخيصه.
ب- اعتمد المجلس توصية اللجنة التاديبية بشطبه.
ج- تخلف عن سداد اي من اشتراكاته كعضو او رسم ادراج القيد او رسوم الوساطة او بدلات الخدمات المقررة من المجلس.
د- لم يكمل النقص في راس المال او الكفالة المصرفية المحددة في اللائحة خلال المدة التي يحددها المجلس.
هـ- اخل اخلالا جسيما باي من الواجبات والالتزامات الواردة في اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
الباب الثالث التنظيم الإداري للسوق الفصل الأول الجمعية العامة
المادة 21
تتكون الجمعية العامة من اعضاء السوق الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للسوق ويراسها الرئيس وتجتمع مرة كل سنة بناء على دعوته، وتمارس الصلاحيات والمسئوليات التالية: ا- استعراض التقرير السنوي للسوق. ب- تتبع الاوضاع العامة للسوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فاعليتها، وسماع الاقتراحات المقدمة من الاعضاء والمتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها. ج- تعيين مراقب حسابات السوق. د- اي امور اخرى تقرر الجمعية العامة ادراجها على جدول الاعمال وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 22
تحدد اللوائح الداخلية للسوق موعد اجتماع الجمعية العامة واصول الدعوة اليها واجراءات انعقاد اجتماعها.
الفصل الثاني إدارة السوق
المادة 23
يقوم بتنظيم شئون السوق وادارة اعمالها مجلس ادارة وجهاز تنفيذي من الموظفين، وللسوق ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين.
المادة 24
كما تعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 27 تاريخ 1994/30/3:
ا) يؤلف المجلس من ثمانية اعضاء على النحو التالي:
1- وزير التجارة والصناعة رئيسا
2- الرئيس التنفيذي للسوق عضوا
3- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
4- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
5- اربعة اعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية اسماء يرشحها مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على ان يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التامين والشركات المساهمة العامة في القطاعات الاخرى.
(ب) يكون ممثلا وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني من درجة مدير عام او ما يماثلها على الاقل.
(ج) يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين اعضائه الموضحين في البنود (3، 4، 5) من الفقرة (ا) لمرة واحدة فقط.
(د) تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس ورئيسه والرئيس التنفيذي للسوق، واجراءات مداولات المجلس ومكافات اعضائه، كما تحدد كيفية اختيار نائب للرئيس من بين اعضاء المجلس، واختصاصاته.

المادة القديمة:
ا- يؤلف المجلس من عشرة اعضاء على النحو التالي ويصدر بتشكيله مرسوم سلطاني:
1- وزير التجارة والصناعة: رئيسا
2- وكيل وزارة التجارة والصناعة : نائبا للرئيس
3- المدير العام: عضوا
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة: عضوا
5- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد: عضوا
6- ممثل عن البنك المركزي العماني: عضوا
7- اربعة اعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية اسماء يرشحهم مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على ان يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التامين والشركات التجارية الاخرى بما في ذلك شركات الوساطة.
ب- يكون ممثلو الجهات المحددة في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (ا) من هذه المادة بدرجة مدير عام، او ما يماثلها، على الاقل.
ج- يشكل المجلس لمدة عامين، فيما عدا مدة الدورة الاولى للمجلس فتكون لثلاث سنوات، ويجوز اعادة تجديد تعيين اعضائه الموضحين في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (ا) اعلاه لمرة واحدة فقط.
د- تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام، واصول دعوة المجلس للاجتماع ومكان ونصاب انعقاده وقراراته واجراءات مداولاته ومكافات اعضائه.
المادة 25
كما تعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 27 تاريخ 1994/30/3:
يعين الرئيس التنفيذي للسوق بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، ويكون متفرغا لعمله، وتحدد اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافاته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.

المادة القديمة:
يعين المدير العام للسوق بقرار من وزير التجارة والصناعة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويكون متفرغا لعمله، وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافاته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات الاخرى المتعلقة به.
المادة 26
ا- يجوز لوزير التجارة والصناعة عند وجود ظروف استثنائية طارئة ان يطلب اعفاء المجلس من مهامه وتشكيل مجلس جديد.
ب- اذا تغيب اي عضو من الاعضاء المحددين في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (ا) من المادة (24)، عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، يطلب الرئيس من الجهة التي يمثلها استبدال عضو اخر به للمدة الباقية من عضويته، ويصدر قرار بتعيينه من الوزير.
المادة 27
تشمل صلاحيات المجلس، على وجه الخصوص ما يلي:
1- رسم السياسة العامة للسوق بخطوطها العريضة في اطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة.
2- التوصية الى الجهات الحكومية المختصة بكل ما من شانه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين.
3- ايقاف التعامل باية ورقة مالية مدرجة في السوق للمدة التي يراها مناسبة، وله ان يفوض المدير العام بذلك.
4- ايقاف نشاط السوق، عند الاتقضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق ولمدة اسبوع بموافقة الوزير. فاذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على اسبوع فيكون ذلك بقرار من الوزير على ان يعرض الامر على مجلس الوزراء في اول اجتماع له لتقرير ما يراه في هذا الشان.
5- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد توزيع الدوائر والاقسام والشعب ووظائفها العامة.
6- وضع النظام الخاص بموظفي السوق ومستخدميها، والتعليمات الخاصة المتعلقة بطرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافات وتحديد الواجبات والاجراءات التاديبية والعزل من الخدمة وسائر التعويضات، وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.
7- اعداد مشاريع اللوائح والانظمة الداخلية واصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنظيم شئون السوق المالية والادارية، بما في ذلك تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن السوق.
8- وضع تعليمات تنظيم حسابات ايرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على ميزانيتها السنوية.
9- اعداد الموازنة السنوية التقديرية لايرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية، وتصبح هذه الموازنة نافذة المفعول بعد مصادقة الوزير عليها.
10- تحديد متطلبات نشرة اصدار الاوراق المالية في سوقها الاولية.
11- تحديد شروط ادراج قيد الاوراق المالية في السوق النظامية او الموازية او اي سوق ثانوية اخرى يجري اعتمادها من قبل المجلس لتداول الاوراق المالية.
12- وضع تعليمات تداول الاوراق المالية في السوق الثانوية.
13- وضع التعليمات التي تحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء، وفيما بين الوسطاء والجمهور او السوق.
14- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة اعمالهم وعدد وكلائهم.
15- تعيين الخبراء والمستشارين في السوق وتحديد شروط تعاقدهم واستخدامهم .
16- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وتحويل وانتقال ملكية الاوراق المالية.
17- تحديد تعرفة اجور الوسطاء.
18- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم اعتماد نشرات الاصدار والرسوم السنوية لادراج قيد الاوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة وبدلات الخدمات.
19- فرض الجزاءات المالية على الاعضاء والوسطاء ووكلائهم المخالفين للقانون والانظمة والتعليمات المعمول بها في السوق.
20- الموافقة على الاقتراض وتحديد حجم هذا الاقتراض وشروطه.
21- اية صلاحيات اخرى تحددها اللوائح الداخلية.
المادة 28
يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المجلس ومسئولا امامه عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها، وهو المسئول عن الادارة التنفيذية لاعمال السوق.
المادة 29
للمدير العام الحق في تصويب اية عملية تداول او ايقافها او الغائها او ابطالها اذا جرت خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة 30
للمدير العام الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق.
الباب الرابع مالية السوق
المادة 31
تتكون مالية السوق من الموارد التالية:
1- اشتراكات الاعضاء السنوية.
2- رسوم اعتماد نشرات اصدار الاوراق المالية.
3- الرسوم السنوية لادراج قيد الاوراق المالية.
4- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.
5- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى احكام المادة (32 ) من هذا القانون.
6- بدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسطاء او سواهم.
7- الغرامات التي يفرضها المجلس على المخالفين لاحكام هذا القانون.
8- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.
9- المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من اية جهة يوافق عليها المجلس اذا كان مصدرها عمانيا.
10- اي مردود لاستثمارات السوق الخاصة.
11- القروض التي تحصل عليها السوق.
المادة 32
تستوفي السوق عن عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول داخل القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية لهذه الاوراق يحددها المجلس، على ان لا تجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفي العمولة من كل من البائع والمشتري مناصفة ووفق الترتيبات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات صادرة عنه.
المادة 33
على الاعضاء القيام كل سنة بتسديد رسوم العضوية ورسوم ادراج قيد اوراقهم المالية للتداول في السوق، ورسوم اعتماد نشرات الاصدار عند طرحهم اوراقا مالية جديدة وعلى الوسطاء سنويا تسديد رسوم ممارسة الوساطة. وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها كل ما يتصل بالامور المحددة والمبينة اعلاه من حيث المبلغ واصول حسابه ومواعيد الاستحقاق والتسديد.
المادة 34
كما تعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 9 تاريخ1992/8/2:
ا- تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الراسمالية والجارية للسوق خلال فترة تاسيسها، ولمدة اخرى لا تجاوز نهاية الخطة الخمسية الرابعة المشار اليها، وعلى ان تمول السوق بعد ذلك من مصادر تمويلها الذاتية-.

المادة القديمة:
تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الراسمالية والجارية للسوق خلال فترة تاسيسها، ولمدة اخرى لا تتجاوز السنتين من تاريخ مباشرتها لاعمالها، وعلى ان تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية.

ب- بعد اقتطاع جميع النفقات الراسمالية والجارية الفعلية من ايرادات السوق في اي سنة مالية لها يتم تسجيل الفائض من الايرادات المتحققة للسوق في حساب يطلق عليه اسم الفائض العام، ويستخدم هذا الفائض في تطوير اعمال السوق وتقنيتها واجهزتها في الاوجه ووفق الاصول التي يقررها المجلس.
المادة 35
ا- تعتبر اموال السوق، اموالا عامة تتمتع بحقوق اموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على اموال مديني السوق، وللسوق تحصيل هذه الاموال والحقوق طبقا للاجراءات التي تحصل بها اموال الحكومة والاولوية على ما عداها من ديون وحقوق اخرى للغير، وتكون لاخطارات السوق لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني السوق وكفلائهم صفة الاخطارات الحكومية الرسمية.
وتعطى دعاوى السوق ومطالباتها واجراءاتها التنفيذية والادارية صفة الاستعجال لدى المحاكم وهيئة حسم المنازعات التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الادارية بالسلطنة، كما يكون للاحكام الصادرة لصالح السوق صفة الاستعجال في التنفيذ.
ب- تبدا السنة المالية للسوق في الاول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام وعلى ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى اخر شهر ديسمبر من السنة التالية.
ج- يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص تعينه الجمعية العامة ويحدد المجلس اتعابه.
الباب الخامس الإفصاح والرقابة والتأديب الفصل الأول الإفصاح والرقابة
المادة 36
ا- يجب على كل هيئة عامة او شركة مساهمة عند طرحها اوراقا مالية في اكتتاب عام او خاص ان تعد نشرة اصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وعلى وجه الخصوص لا الحصر البيانات والمعلومات التي ترى السوق ضرورة نشرها، وعلى ان يتم اعدادها وفق النموذج المقرر من قبلها.
ب- يجب ان تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الاصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة، ويكون حذف او عدم تضمين النشرة اي معلومات هامة، او تضمينها بيانات ومعلومات كاذبة وغير صحيحة، من مسئولية الجهة التي اعدتها، ولا تعتبر السوق مسئولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ويمكن ملاحقة المفوضين بالتوقيع عن تلك الجهات جزائيا.
المادة 37
يجب على الشركات الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها السوق وفق النماذج التي تعدها لذلك، وفي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحصر، بتقديم البيانات التالية:
1- نسخة من عقد التاسيس والنظام الاساسي.
2- قائمة باسماء اعضاء مجلس الادارة مع نماذج عن نشرة الاشخاص المفوضين بالتوقيع.
3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من مراقب حسابات قانوني مرخص.
4- نسخة عن شهادات تسجيل الشركة.
5- كشف سنوي باسماء المساهمين.
6- نموذج عن شهادة الاسهم او السندات المعمول بها.
7- اي بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لاداء اعمالها.
المادة 38
على الشركة العضو اعلام السوق باي معلومات هامة تنعكس اثارها على اسعار اوراقها المالية عند وقوعها، وللسوق الحق باعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الاعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشان، وذلك على نفقة العضو.
وللسوق ان تنشر اي معلومات مالية عن الاوراق المالية لاي عضو ترى ضرورة نشرها.
ويحق للسوق ان تطلب من الشركات الاعضاء نشر اي معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
المادة 39
على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة العضو في السوق او مديرها العام ان يقدم بيانا عما يملكه من اسهم في هذه الشركة وان يعلم السوق عن اي تغيير في عدد الاسهم التي يملكها وذلك خلال عشرة ايام تلي التغيير.
المادة 40
لا يجوز لاي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية في سوقها الثانوية، بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ولا يجوز لاي شخص، نشر الاشاعات عن بيع او شراء الاسهم ولا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة اية شركة عضو او مديرها العام او نائبه او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق.
ويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص في اطار التصرفات المبينة في الفقرات السابقة.
المادة 41
ا- لادارة السوق حق التدقيق والتفتيش على سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وعلى اعمال ونشاطات اقسام المساهمين في الشركات المساهمة والاعضاء ومحافظ الاوراق المالية التي يديرها اي عضو، وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق التدقيق والتفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق التدقيق او التفتيش بحكم عمله بسرية تامة ولا يجوز نشرها او افشاء المعلومات الواردة فيها.
ب- تقوم السوق اذا كانت الجهة التي يقع عليها التدقيق والتفتيش بنكا مرخصا، بالتنسيق مع البنك المركزي، ويحق لها الاشتراك معه باجراء هذا التدقيق والتفتيش، والذي يكون نطاقه محصورا في الامور المحدودة والواردة في البند (ا) من هذه المادة.
المادة 42
ا- على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القصر الى (15%) فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق بكتاب خطي بذلك، وان يعلمها حول اي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.
ب- اذا رغب شخص، او عدة اشخاص متحالفين يملكون (15%) من اسهم اي شركة مساهمة طرحت اسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال شراء (35%) او اكثر من اسهمها المصدرة، او تملكها، ان يعلم السوق بذلك، من خلال المدير العام، قبل المباشرة بالشراء، واذا راى المجلس ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني، يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يامر وسطاءه بهذا التوقف.
واذا لم يتم التوقف يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ج- اذا كان موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية فيتوجب اولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لاحكام القانون المصرفي.
الفصل الثاني اللجنة التأديبية
المادة 43
ا- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تاديبية من ثلاثة اعضاء، يكون المدير العام للسوق رئيسا لها، وعضوان ينتخبهما المجلس وتسقط العضوية فيها اذا فقد العضو عضويته في المجلس، او تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
وتتولى اللجنة التاديبية الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لقانون السوق ولوائحه الداخلية وتعليماته. وللجنة التاديبية فرض اي من العقوبات التاديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار .
3- الجزاءات المالية من (100-500) ريال عماني.
4- ايقاف الوسيط عن العمل في السوق من يوم الى ثلاثة اشهر.
5- التوصية بالشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيها.
ولا تنفذ قرارات اللجنة الا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا انه يجوز للوزير ايقاف الوسيط عن العمل فورا في السوق لمدة محددة بناء على توصية اللجنة التاديبية.
وللمدير العام توقيع العقوبات في المخالفات البسيطة وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد العقوبة على التنبيه او الانذار.
ب- ويجوز الطعن في قرارات اللجنة التاديبية امام المجلس، ويصدر المجلس قراره حول هذا الطعن، كما يجوز الطعن في قرارات المجلس التاديبية امام هيئة حسم المنازعات التجارية، على ان يتم الطعن في اي من قرارات المجلس او اللجنة التاديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ج- وتبين اللائحة الداخلية الاحكام الخاصة بالاجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة وامامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها واصدار قراراتها.
الباب السادس أحكام عامة
المادة 44
يتم التعامل في السوق على اساس التسليم الفوري للاوراق المالية بيعا وشراء بين جميع اطراف التعامل.
ويتم قبض قيمة الاوراق المالية من المتعاملين واليهم على اساس نقدي فوري، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها.
وتحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين ووسطائهم، والوسطاء فيما بينهم، وفيما بين الوسطاء والسوق، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بهذا الشان.
المادة 45
يحظر على العضو وعلى وجه الخصوص الشركة او وكيلها، ان يقوم بتحويل او نقل ملكية الاسهم او السندات، واي اوراق مالية اخرى صادرة عنه، لاي شخص كان، الا بموافقة السوق وبالطريقة التي تحددها.
ويضع المجلس الشروط والاسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها تداول وتحويل وانتقال ملكية الاوراق المالية في السوق الثانوية بما في ذلك شروط الادراج في قاعة السوق.
المادة 46
على الشركة المساهمة، او الجهة المصدرة للاوراق المالية او وكلائها، تسجيل ملكية الاوراق المالية التي يتم بيعها او شراؤها او تحويلها او نقل ملكيتها في السوق دون اي قيد او شرط، وذلك بالرغم مما ورد في قانونها، او عقد تاسيسها او نظامها الاساسي، او قي قانون الشركات النافذ المفعول او في اي قانون او نظام اخر باستثناء الحالات التالية:
1- اذا كانت الاوراق المالية مرهونة او محجوزة .
2- اذا كانت شهادة الملكية مفقودة او تالفة.
3- اذا كان البيع مخالفا لاحكام القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بحظر انتقال ملكية الاوراق المالية لغير العمانيين.
وتتحمل الشركة او الجهة المصدرة للاوراق المالية المسئولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع اشارة الرهن او الحجز في سجل الاسهم والسندات، عن تلك الاوراق المالية التي يتم التعامل بها من قبل الوسطاء في السوق.
المادة 47
استثناء مما ورد في قانون الشركات التجارية او اي قانون اخر او في عقود التاسيس والنظام الاساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات او الجهات استيفاء اي رسوم على عمليات تفرغ وانتقال ملكية اوراقها المالية او اي بدل لاصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها.
المادة 48
تنشا الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للاوراق المالية التي تم تداولها وتحويلها ونقل ملكيتها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق بالسوق، وتنشا ملكية الاسهم تجاه الشركة والغير من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة.
وعلى السوق ان تبلغ الشركة او اي جهة اخرى مقيدة اوراقها المالية فيها بالعقود المبرمة خلال خمسة ايام عمل على الاكثر تلي تاريخ العقد، وعلى الشركة تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر تلي تاريخ استلامها للعقد والمستندات المرفقة به، وتعتبر الاسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة ايام على استلام الشركة عقود نقل الملكية.
المادة 49
تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقيدة في السوق والتي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها وتاريخ بيعها، ولا يجوز للسوق ان تنشر او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.
المادة 50
تمارس السوق صلاحيات الاشراف على اصدارات الاوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام او الخاص وتنظيمها في السلطنة ويستثنى من هذا الاشراف والتنظيم اصدارات السندات واذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة.
المادة 51
يجوز للبنوك التجارية، واي شركة مساهمة طرحت اسهمها للاكتتاب العام ولا يقل راسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني وتوافق عليها السوق، ان تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح الغير من عملائها الذين يرغبون الاستثمار بالاوراق المالية تسمى (حسابات عهدة) ولها ان تتصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن السوق، وفي اطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الاطراف المعنية به، وتلتزم البنوك، او اي جهة يفتح لديها مثل هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها.
ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها او التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك او الجهات، كما لا تدخل الايرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة افلاسها.
ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم اطراف هذه الحسابات بموجب الانظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وفي الحالة التي يكون احد اطرافها بنك مرخص يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
المادة 52
ا- للسوق صلاحية اجراء التحقيقات، كلما رات ذلك ضروريا، حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص، وحال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او اللوائح الداخلية او التعليمات التي تصدرها السوق.
وللسوق الحق ان تطلب من اي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة.
ب- للمدير العام حق تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها اجراء التحقيقات اللازمة في موضوع المخالفات المحالة عليها، ولها الحق ان توجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود.
ومن اجل التثبت وبيان الحقيقة فان للجنة الحق بان تطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
وفي حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها لجنة التحقيق، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات ذات الاختصاص في السلطنة.
المادة 53
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال عماني ولا تزيد على (5000) خمسة الاف ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها بحكم منصبه، او يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع اي شركة بهدف التاثير على مستويات اسعار اسهمها بما في ذلك رئيس واعضاء مجلس ادارة اية شركة عضو في السوق او مديرها العام او نائبه او موظفوها.
المادة 54
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التاثير على قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه وتطبق العقوبة نفسها على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة العضو، وكل من مراقب الحسابات والمفوض بالتوقيع عن شركات الوساطة المتعهدة بالتغطية (ان وجدت).
المادة 55
يجازى كل عضو يمتنع عن ادراج قيد اوراقه المالية في السوق المحددة لها بدفع مبلغ لا يقل عن (2000) الفي ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة الاف ريال عماني، ويتكرر الجزاء مرة كل ستة اشهر اذا استمر في الامتناع عن القيد، وذلك بقرار من المجلس.
المادة 56
يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57
اذا الغيت السوق بقانون تؤول جميع اموالها وموجوداتها للخزانة العامة في السلطنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون سوق مسقط للاوراق المالية تاريخ م6/21/1988
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991
» قطر - قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية
» قانون في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع
» قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987
» القانون 93 5/18/2000 اصدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: