قانون في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع
نحن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعدالاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( لسنة 1984 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:
تعاريف
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
السوق: سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة.
السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري.
الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام هذا القانون بالقيام باعمال الوساطة في السوق.
ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه باعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية والسلع.
الباب الأول
هيئة الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول
تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها
المادة 2
تنشا في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى - هيئة الاوراق المالية والسلع- تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بالوزير.
وللهيئة ان تنشىء فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق.
ويحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية اوراق مالية.
المادة 3
تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض الاتية:
1- اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
2- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
3- العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
المادة 4
اولا- للهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها - ممارسة الصلاحيات الاتية:
1- اقتراح الانظمة الخاصة بما يلي على ان تصدر بقرار من مجلس الوزراء:
ا- النظام الخاص بعملها.
ب- النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
ج- النظام الخاص بقبول وادراج والغاء او تعليق ادراج اية اوراق مالية او سلع من التداول في السوق.
2- وضع الانظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الاسواق المرخصة في الدولة:
ا- النظام الخاص بعمل السوق.
ب- النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وايقافهم.
ج- النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
د- النظام الخاص بعضوية التسويق.
هـ- النظام الخاص بالافصاح والشفافية.
و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية والسلع.
3- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل اتعابها.
4- الاتصال بالاسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
5- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.
ثانيا- يجوز للاسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الانظمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 5
تتمتع الهيئة - في حدود الغرض الذي اسست من اجله - بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها مؤسسات الدولة.
الفصل الثاني
أجهزة الهيئة واختصاصاتها
المادة 6
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- عضوين يمثلان الوزارة.
- عضوين يمثلان وزارة المالية والصناعة.
- عضو يمثل المصرف المركزي.
- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة.
وينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه، كما يعين مقررا له يدون محاضر اجتماعاته ويتولى اعمال السكرتارية دون ان يكون له صوت معدود.
المادة 7
يحدد مجلس الوزراء مكافات اعضاء المجلس.
المادة 8
تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز التمديد لنصف الاعضاء للفترات التالية على الا تجاوز مدة العضوية تسع سنوات.
واذا شغر منصب احد الاعضاء لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.
المادة 9
يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر. وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرا على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة 10
تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او يشهر افلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة 11
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الاعمال.
وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة 12
يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الاتية:
1- التاكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
2- تلقي البلاغات والشكاوي ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لاحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.
الزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.
4- الزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة اوراقها بها عن اية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.
5- التاكد من الشفافية ونظام الافصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6- اصدار القرارات اللازمة بشان السماح بعضوية السوق والتداول في الاوراق المالية والسلع طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة المصادرة بمقتضاه.
7- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة.
المادة 13
يقدم المجلس الى مجلس الوزراء كل ستة اشهر تقريرا عن اعمال السوق.
المادة 14
يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الاداري مدير تنفيذي متفرغ يعينه المجلس.
الفصل الثالث
الشؤون المالية للهيئة
المادة 15
يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدا سنتها المالية في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.
المادة 16
اولا: تتكون موارد الهيئة مما ياتي:
1- ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
2- ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما ياتي:
ا- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
ب- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.
ج- الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول واية غرامات اخرى.
ثانيا: تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة.
المادة 17
تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التاسيسية للهيئة.
المادة 18
تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا لاسس المحاسبية النافذة في الدولة.
ولا تسري على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار اليه.
المادة 19
يكون للهيئة مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الاتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا.
الباب الثاني
سوق الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول
إنشاء السوق وإدارته
المادة 20
تنشا في الدولة اسواق لتداول الاوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من الهيئة ويشترط الربط الالكتروني المتبادل للاسواق على مستوى الدولة.
ويتولى ادارة السوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة على الا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او وسيط مالي، ويخضع اعضاء مجلس ادارة السوق للاحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
المادة 21
يلتزم مدير عام السوق ونائبه وكل عضو من اعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرا على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة 22
يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات الاتية:
1- تعيين مدير عام السوق ونائبه.
2- وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية.
3- المتابعة اليومية لعمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.
4- رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح.
المادة 23
مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الاتية:
1- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
2- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.
3- اية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول.
المادة 24
1- يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
2- تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق باخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.
3- يقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثاني
الوسطاء
المادة 25
يقتصر التعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.
المادة 26
يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما ياتي:
1- الالتزام باحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.
2- الامتناع عن القيام بكل ما من شانه الحاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه او المساهمة او الترتيب لاية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق او الاموال محل الصفقة.
المادة 27
يجوز لمجلس ادارة السوق ان يوقع على الوسطاء ايا من الجزاءات الاتية:
1- الانذار.
2- الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة الف درهم.
3- مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا او كليا.
4- وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على اسبوع، فاذا زادت مدة الوقف عن اسبوع يحال الامر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه.
المادة 28
يجوز التظلم امام الهيئة من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار.
ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا.
المادة 29
يجوز الطعن امام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و (4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار الجزاء.
الفصل الثالث
المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ
المادة 30
يتم عرض اسعار الاوراق المالية والسلع في السوق وفقا للانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تشمل هذه الانظمة اجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.
المادة 31
يتم نقل ملكية الاوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الاوراق باتخاذ اجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تاخير.
الفصل الرابع
إجراءات المراقبة والتفتيش
المادة 32
يجوز للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او التعامل في اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.
ويجوز للمجلس ان يقرر بذات الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل باية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او باي من عملياته.
الفصل الخامس
الإفصاح والشفافية
المادة 33
يجوز للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بانشطة الاوراق المالية - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا - بالافصاح العلني او الخاص وبتقديم اية بيانات ذات صلة بنشاطه.
وله في سبيل القيام بواجباته ان يامر باجراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات التنفيذية التي تصدر بشانه.
المادة 34
على الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق ابلاغه باية معلومات تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها.
ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى التي يراها مناسبة.
المادة 35
تلتزم الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وانشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
المادة 36
لا يجوز تقديم اية بيانات او تصريحات او معلومات غير صحيحة من شانها التاثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.
المادة 37
لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
المادة 38
يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام او اي شخص من موظفيها ان يتصرف بنفسه او بوساطة غيره باي تعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء او البيع وكمياتها واسعارها واية معلومات اخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس ادارته على التعامل، ويقع باطلا اي تعامل لا يتم وفقا للافصاح المشار اليه.
المادة 39
لا يجوز لاي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ولا يجوز لاي شخص نشر الشائعات عن بيع او شراء الاسهم كما لا يجوز لرئيس واعضاء ادارة اية شركة او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق.
ويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين.
الباب الثالث
العقوبات
المادة 40
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل وسيط او ممثل له واي موظف او مدقق للحسابات في السوق وكل من له شان في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان اسماء العملاء وذلك فضلا عن الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
المادة 41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (36) و (37) و (39) من هذا القانون.
المادة 42
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون.
المادة 43
دون اخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون او في اي قانون اخر يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 44
تضع الهيئة بالتشاور مع الاسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 45
استثناء من احكام وقواعد الاثبات المقررة في اي قانون اخر، يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكس.
المادة 46
يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها.كما تصدر الانظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر.
المادة 47
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48
يلغى كل نص في اي قانون او تشريع اخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 49
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بابو ظبي
بتاريخ 23 شوال 1420هـ
الموافق 29 يناير 2000م