قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 (قانون مؤقت)
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
سوق تداول الاوارق المالية: أي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.
السوق / السوق المالي: بورصة عمان او أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
المركز: مركز ايداع الاوراق المالية.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.
امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للاسس
والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك0
المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او
عمولة.
مدير الاصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين
الاستثمار او مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.
المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
المعتمد : الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا
او موظفـــا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين
استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية
والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.
المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.
العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.
عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق
المبادلة.
صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة اوراق مالية او اصول مالية اخرى لتوفير الادارة المهنية للاستثمارات الجماعية
، وذلك بالنيابة عن حملة الاسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الاوراق المالية والاتجار بها ، او الشركة التي تمتلك
او تنوي تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل اوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك او شركات التأمين
التي تمارس اعمالها بهذه الصفة.
الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب.
المعلومة الجوهرية: أي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او
التصرف بها. الاعمال المحظورة: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات
او القرارات الصادرة بمقتضاه.
التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او أي معلومة اخرى لازمة لتكون
البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
الخداع: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالاخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من
شخص واحد.
المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر ، او بورقة مالية او اكثر ، والتي قد تؤثر
على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية
المالية.
الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته 0
عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.
التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها
او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها
او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او أي نشاط اخر يقره المجلس.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم
الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد
اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها.
المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان.
الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر.
تفسير
المادة3-
أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية او أي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانت محلية
او اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات.
3- الاوراق الماليــــة الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
4- ايصالات ايداع الاوراق المالية.
5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
6- اسناد خيار المساهمة.
7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-Cool من هذه الفقرة بموافقة المجلس0
تفسير
المادة4-
لا تعتبر اوراقا مالية:-
أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها.
ج- بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.
المادة5-
على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة6-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها.
ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
هـ- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك
الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها.
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها.
ز- التعامل في الاوراق المالية.
تفسير
هيئة الاوراق المالية
المادة7-
أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني
او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.
المادة8-
أ- تهدف الهيئة ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-
1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-
1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق
المالية 0
3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهــــم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الاوراق المالية.
6- تنظيم المركز ومراقبته.
7- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
المادة9-
أ- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق
المالية
ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء ، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومــة او المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.
المادة10-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من خمسة مفوضين ويشترط في كل منهم
ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا من ذوي الخبرة والاختصاص0
ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل
له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
د- يؤدي المفوضون امام رئيس الـــوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان
اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص ).
المادة11-
أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه
او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات
مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه
بهذا التغيير.
ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام بأي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي
منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة ، او ان يكون
له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها.
المادة12-
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة
له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق.
ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة.
د- رفض طلب تسجيل الاوراق المالية او وقف او منع أي اصدار لها.
هـ- تعليق او وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
ط- تجديد الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص او عدم تجديد اي منهما.
ي- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما.
ك- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية
0
ل- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
م- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد
بها.
ن- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
واشرافها.
س- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة
باسواق رأس المال.
ع- النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
ف- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.
ص- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
ق- اعـداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ر- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة13-
أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل
ذلك ما يلي:-
1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبيـــة والكشوفــات المالية والمراسلات
والوثائق الخاصة بالهيئة.
ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.
ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف
في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة14-
أ- يجتمع المجلس ، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من
اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا والتوقيع عليها.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة15-
أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:-
1- المصدرين.
2- المرخص لهم.
3- المعتمدين.
4- السوق.
5- المركز.
6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من
الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، تشمل الوثائق والقيود
والسجلات ، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات
والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية.
تفسير
المادة16-
أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها ،
نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما
من تاريخ نشرها
ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح
نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقـعها الالكتروني على شبكة الانترنت
او أي شبكة معلومات اخرى.
المادة17-
أ- للهيئة ، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة
او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه.
ب- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ
احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
القيام بأي مما يلي:-
1-تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول
على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم ، تحت القسم ، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
المادة18-
تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-
أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات
اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.
ب- عدم استجابة أي شخص ، غير المرخص له او المعتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم
الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.
المادة19-
أ- اذا تبين للمجلس ، ولاسباب مبررة ، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة
، اتخـــاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.
2- تعليق العرض العام لورقة مالية.
3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.
ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد
الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين
استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.
ج- للمجلس ان يقوم بأي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني
فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
د- للمرخص له او المعتمد الذي تم فرض الاجراء المؤقت عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى الهيئة
طلبا لسماع اقواله او لالغاء هذا الاجراء او تعليقه او تقييده.
المادة20-
للمجلس ، وفق ما يراه مناسبا ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.
المادة21-
أ- للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية
تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، على ان يتضمن امر
التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه ، وان يتضمن اشعار سماع الاقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص
المعني في سماع اقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الاقوال وتاريخها.
ب- اذا تبين للمجلس بعد اجــراء التحقيق مع الشخص المعني او سماع اقواله ، بأنه قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات
تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، فللمجلس
اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- نشر نتائج التحقيق.
2- اصدار امر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة او التسبب بارتكابها او اتخاذ
اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكابها او بازالتها وذلك حسب مقتضى الحال.
3- فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
4- الامر بوقف اصدار او تداول أي اوراق مالية اصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
5- تعليق او الغاء ترخيص او اعتماد الشخص المخالف اذا كان مرخصا له او معتمدا ، حسب مقتضى الحال.
المادة22-
أ- للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2- القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او امر أي شخص بارتكاب أي مخالفة.
3- الادلاء او التسبب بالادلاء او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي طلب او تقرير
مقدم اليها او اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير او الطلب.
ب- على المجلس ان يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان فرضها ومقدارها يتناسبــان
مع متطلبات المصلحة العامة ، اخذا بعين الاعتبار الامور التالية:-
1- ان المخالفة تضمنت خداعا او احتيالا او تلاعبا او تجاهلا متعمدا او اهمالا جسيما للمتطلبات المنصوص عليها في هذا
القانون.
2- ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- ان المخالفة نجم عنها اثراء غير مشروع مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
4- أي امر اخر تستوجبه مقتضيات العدالة والانصاف.
ج- للشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وعلى المجلس
اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسلمه الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض
خلال المدة المحددة قرارا بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى
محكمة العدل العليا.
د- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة المختصة.
المادة23-
للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق رأس المال ، وبناء على طلبها ، بمعلومات عن
المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية.
المادة24-
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس
ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.
شؤون الهيئة الماليـة
المادة25-
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة26-
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة
خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
المادة27-
أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:-
1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.
2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.
3-تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
4-ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق.
5-عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.
6-تداول ونقل ملكية الاوراق المالية.
ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.
المادة28-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ-الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ب-الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.
ج-بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.
د- المساعـــدات والهبــات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات.
و- أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.
المادة29-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات
المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل مثل اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة
العامة.
ج- يتم احتساب الفائض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد تنزيل اجمالي النفقات من الايرادات بالاضافة الى
أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطيــة أي نقص في موجودات الهيئة.
د- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي
العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.
المادة30-
تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه.
المادة31-
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة32-
تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
صندوق حماية المستثمرين
المادة33-
أ- للهيئة ان تنشئ او توافق لاي جهة على انشاء صندوق يسمى ( صندوق حماية المستثمرين ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ب-تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك انشاؤه واهدافه وكيفية ادارته وشروط العضوية فيه وموارده المالية
وادارة موجوداته وآلية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب تعليمات
يصدرها المجلس.
ج-يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها.
الافصــــــاح
المادة34-
أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها جميع المعلومات والبيانات
التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.
ب- يتم عرض الاوراق المالية بأي من الوسائل التالية:-
1-نشرة الاصدار.
2-اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبهـــا الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها
المجلس.
3-مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.
ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.
المادة35-
أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار ، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا
لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي:-
1-أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.
2-الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.
3-عقد تأسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة
بهذه الشركة.
4-المستندات التي بموجبها تم تأسيس الشركة المصدرة او الاعلان عنها اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
5-عقد الشراكة او عقد التأسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا اخر ، ونسخة من الاتفاقيات
الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.
6-جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية ، ولا يشترط الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت الهيئة
ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.
7- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.
ب- يجوز للهيئة ، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة
ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة36-
يجوز للمجلس ووفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.
ب-اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.
ج-اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار.
المادة37-
أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة
عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين وكل من المدير العام او المدير التنفيذي
والمدير المالي للمصدر بالاضافة الى من يلي:-
1- غالبية المؤسسين اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.
2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.
3- غالبية الشركاء اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- مدير الاصدار او مديرو الاصدار ، حسب مقتضى الحال.
5- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.
ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.
المادة38-
أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد تقديمها الى الهيئة.
ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون.
ج- يجوز للمجلس ، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار
سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية ، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال
خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب.
المادة39-
تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة ، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه
المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.
المادة40-
على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، بأي تغيير يطرأ على المعلومات الـواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه
سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم.
المادة41-
أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون
لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه
الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها.
ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-
1- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات
الصادرة بمقتضاه او لا تتفق مع متطلبات المصلحة العامة وحماية المستثمرين.
2- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة ، او انها لا تتضمن
معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات
الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على انفاذ نشرة الاصدار.
المادة42-
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:-
أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة.
د-الشخص الذي يقوم ببيع اوراق مالية من خلال عرض عام بدون نشرة اصدار نافذة المفعول.
المادة43-
أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئـــة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان
يقوم بنشرها:-
1- تقرير سنوي ، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.
2- تقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.
3- تقرير عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الاولية لها ، وذلك خلال خمسة
واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.
4- تقرير يتعلق بانتخاب مجلس الادارة او هيئة المديرين واي تغيير في تشكيلة او هوية اعضاء أي منهما.
ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم
التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.
ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي
او الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي
يصدرها المجلس.
د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.
المادة44-
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق
المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم.
المادة45-
أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على (40%) من الاوراق المالية المصدرة من
مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق.
ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها ، محل العرض
، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق الماليـــة دون تمييز.
د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب
شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية
المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة.
المادة46-
أ- على مجلس ادارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من اعضائه غير التنفيذيين واعلام الهيئة
بهذا التشكيل وباي تغيير يطرأ عليه.
ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها.
الترخيص والاعتماد والمراقبة
المادة47-
أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات
الصـادرة عنه:-
1-الوسيط المالي.
2-الوسيط لحسابه.
3-امين الاستثمار.
4-مدير الاستثمار.
5-المستشار المالي.
6-مدير اصدار.
7-شركة الخدمات المالية.
8-الحافظ الامين.
9-أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.
ب-يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى
الهيئة.
ج-يحدد المجلس ، ووفق تعليمات يصدرها ، طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص
لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخــبرة والكفــاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم
الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
د-للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها اعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط الاعتماد المشار اليها في الفقرة (ج)
من هذه المادة ، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
تفسير
المادة48-
أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون ، الى الهيئة
خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل
ما يلي:-
1- اسم مقدم الطلب او اسمه التجاري.
2- نوع الشركة.
3- المركز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدت.
4- عناوين الاقامة والعمل لجميع الاشخاص ذوي العلاقة في الشركة بما في ذلك مالكوها ومديروها وموظفوها مع بيان صفة
كل منهم ولقبه الوظيفي.
5- طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات
الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا
الشروط والمتطلبات.
المادة49-
أ-1- تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من كل سنة.
2- للمجلس اصدار رخصة جديدة للسنة التاليــــة بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المحددة من المجلس.
3- على مقدم طلب تجديد الترخيص او الاعتماد ، تقديم البيانات او المعلومات الاضافية اللازمة لهذه الغاية ، ويتعين
تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بداية السنة الجديدة ، والا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.
ب- للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين
او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او
امين الاستثمار او مدير الاصدار ، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.
المادة50-
للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة
عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات حسبما يراه مناسبا.
المادة51-
أ- يجوز لشركة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اكثر من اعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه
وامين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الاصدار.
ب- يجوز لاي مرخص له بممارسة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يمارس عمل المستشار المالي
دون الحاجة الى ترخيص مستقل.
المادة52-
لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته.
المادة53-
تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة
ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.
المادة54-
أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم
نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.
ب-يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس ، في أي وقت ، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
ج-على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.
المادة55-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية
لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
ب-باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها ، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات
التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج-يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات
او قرارات يصدرها المجلس.
المادة56-
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-
أ-اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
ب-ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
ج-التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد
من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
د-التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ
مع الغير.
المادة57-
على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك
المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم
وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او
وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم.