المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت   قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:46 am


قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 (قانون مؤقت)

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
سوق تداول الاوارق المالية: أي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.
السوق / السوق المالي: بورصة عمان او أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
المركز: مركز ايداع الاوراق المالية.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.
امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للاسس
والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك0
المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او
عمولة.
مدير الاصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين
الاستثمار او مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.
المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
المعتمد : الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا
او موظفـــا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين
استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية
والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.
المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.
العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.
عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق
المبادلة.
صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة اوراق مالية او اصول مالية اخرى لتوفير الادارة المهنية للاستثمارات الجماعية
، وذلك بالنيابة عن حملة الاسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الاوراق المالية والاتجار بها ، او الشركة التي تمتلك
او تنوي تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل اوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك او شركات التأمين
التي تمارس اعمالها بهذه الصفة.
الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب.
المعلومة الجوهرية: أي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او
التصرف بها. الاعمال المحظورة: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات
او القرارات الصادرة بمقتضاه.
التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او أي معلومة اخرى لازمة لتكون
البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
الخداع: أي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالاخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من
شخص واحد.
المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر ، او بورقة مالية او اكثر ، والتي قد تؤثر
على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية
المالية.
الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته 0
عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.
التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها
او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها
او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او أي نشاط اخر يقره المجلس.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم
الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد
اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها.
المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان.
الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر.
تفسير

المادة3-
أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية او أي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانت محلية
او اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات.
3- الاوراق الماليــــة الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
4- ايصالات ايداع الاوراق المالية.
5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
6- اسناد خيار المساهمة.
7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-Cool من هذه الفقرة بموافقة المجلس0
تفسير

المادة4-
لا تعتبر اوراقا مالية:-
أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها.
ج- بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.

المادة5-
على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة6-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها.
ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
هـ- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك
الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها.
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها.
ز- التعامل في الاوراق المالية.
تفسير

هيئة الاوراق المالية
المادة7-
أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني
او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.

المادة8-
أ- تهدف الهيئة ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-
1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-
1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق
المالية 0
3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهــــم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الاوراق المالية.
6- تنظيم المركز ومراقبته.
7- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

المادة9-
أ- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق
المالية
ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء ، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومــة او المؤسسات الرسمية العامة
او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة10-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من خمسة مفوضين ويشترط في كل منهم
ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا من ذوي الخبرة والاختصاص0
ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل
له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
د- يؤدي المفوضون امام رئيس الـــوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان
اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص ).

المادة11-
أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه
او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات
مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه
بهذا التغيير.
ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام بأي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي
منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة ، او ان يكون
له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها.

المادة12-
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة
له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق.
ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة.
د- رفض طلب تسجيل الاوراق المالية او وقف او منع أي اصدار لها.
هـ- تعليق او وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
ط- تجديد الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص او عدم تجديد اي منهما.
ي- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما.
ك- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية
0
ل- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
م- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد
بها.
ن- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
واشرافها.
س- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة
باسواق رأس المال.
ع- النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
ف- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.
ص- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
ق- اعـداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ر- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المادة13-
أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل
ذلك ما يلي:-
1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبيـــة والكشوفــات المالية والمراسلات
والوثائق الخاصة بالهيئة.
ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.
ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف
في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة14-
أ- يجتمع المجلس ، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من
اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا والتوقيع عليها.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة15-
أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:-
1- المصدرين.
2- المرخص لهم.
3- المعتمدين.
4- السوق.
5- المركز.
6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من
الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، تشمل الوثائق والقيود
والسجلات ، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات
والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية.
تفسير

المادة16-
أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها ،
نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما
من تاريخ نشرها
ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح
نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقـعها الالكتروني على شبكة الانترنت
او أي شبكة معلومات اخرى.

المادة17-
أ- للهيئة ، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة
او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه.
ب- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ
احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
القيام بأي مما يلي:-
1-تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول
على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم ، تحت القسم ، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.

المادة18-
تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-
أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات
اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.
ب- عدم استجابة أي شخص ، غير المرخص له او المعتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم
الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.

المادة19-
أ- اذا تبين للمجلس ، ولاسباب مبررة ، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة
، اتخـــاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.
2- تعليق العرض العام لورقة مالية.
3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.
ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد
الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين
استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.
ج- للمجلس ان يقوم بأي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني
فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
د- للمرخص له او المعتمد الذي تم فرض الاجراء المؤقت عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى الهيئة
طلبا لسماع اقواله او لالغاء هذا الاجراء او تعليقه او تقييده.

المادة20-
للمجلس ، وفق ما يراه مناسبا ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.

المادة21-
أ- للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية
تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، على ان يتضمن امر
التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهة التي ستجريه ، وان يتضمن اشعار سماع الاقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص
المعني في سماع اقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الاقوال وتاريخها.
ب- اذا تبين للمجلس بعد اجــراء التحقيق مع الشخص المعني او سماع اقواله ، بأنه قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات
تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، فللمجلس
اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- نشر نتائج التحقيق.
2- اصدار امر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة او التسبب بارتكابها او اتخاذ
اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكابها او بازالتها وذلك حسب مقتضى الحال.
3- فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
4- الامر بوقف اصدار او تداول أي اوراق مالية اصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
5- تعليق او الغاء ترخيص او اعتماد الشخص المخالف اذا كان مرخصا له او معتمدا ، حسب مقتضى الحال.

المادة22-
أ- للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2- القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او امر أي شخص بارتكاب أي مخالفة.
3- الادلاء او التسبب بالادلاء او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي طلب او تقرير
مقدم اليها او اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير او الطلب.
ب- على المجلس ان يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان فرضها ومقدارها يتناسبــان
مع متطلبات المصلحة العامة ، اخذا بعين الاعتبار الامور التالية:-
1- ان المخالفة تضمنت خداعا او احتيالا او تلاعبا او تجاهلا متعمدا او اهمالا جسيما للمتطلبات المنصوص عليها في هذا
القانون.
2- ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- ان المخالفة نجم عنها اثراء غير مشروع مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
4- أي امر اخر تستوجبه مقتضيات العدالة والانصاف.
ج- للشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وعلى المجلس
اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسلمه الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض
خلال المدة المحددة قرارا بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى
محكمة العدل العليا.
د- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة المختصة.

المادة23-
للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق رأس المال ، وبناء على طلبها ، بمعلومات عن
المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية.

المادة24-
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس
ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

شؤون الهيئة الماليـة
المادة25-
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة26-
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة
خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

المادة27-
أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:-
1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.
2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.
3-تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
4-ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق.
5-عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.
6-تداول ونقل ملكية الاوراق المالية.
ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

المادة28-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ-الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.
ب-الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.
ج-بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.
د- المساعـــدات والهبــات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات.
و- أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.

المادة29-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات
المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل مثل اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة
العامة.
ج- يتم احتساب الفائض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد تنزيل اجمالي النفقات من الايرادات بالاضافة الى
أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطيــة أي نقص في موجودات الهيئة.
د- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي
العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.

المادة30-
تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه.

المادة31-
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة32-
تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

صندوق حماية المستثمرين
المادة33-
أ- للهيئة ان تنشئ او توافق لاي جهة على انشاء صندوق يسمى ( صندوق حماية المستثمرين ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ب-تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك انشاؤه واهدافه وكيفية ادارته وشروط العضوية فيه وموارده المالية
وادارة موجوداته وآلية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب تعليمات
يصدرها المجلس.
ج-يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها.

الافصــــــاح
المادة34-
أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها جميع المعلومات والبيانات
التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.
ب- يتم عرض الاوراق المالية بأي من الوسائل التالية:-
1-نشرة الاصدار.
2-اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبهـــا الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها
المجلس.
3-مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.
ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.

المادة35-
أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار ، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا
لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي:-
1-أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.
2-الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.
3-عقد تأسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة
بهذه الشركة.
4-المستندات التي بموجبها تم تأسيس الشركة المصدرة او الاعلان عنها اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
5-عقد الشراكة او عقد التأسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا اخر ، ونسخة من الاتفاقيات
الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.
6-جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية ، ولا يشترط الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت الهيئة
ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.
7- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.
ب- يجوز للهيئة ، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة
ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة36-
يجوز للمجلس ووفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.
ب-اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.
ج-اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار.

المادة37-
أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة
عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين وكل من المدير العام او المدير التنفيذي
والمدير المالي للمصدر بالاضافة الى من يلي:-
1- غالبية المؤسسين اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.
2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.
3- غالبية الشركاء اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- مدير الاصدار او مديرو الاصدار ، حسب مقتضى الحال.
5- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.
ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.

المادة38-
أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد تقديمها الى الهيئة.
ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون.
ج- يجوز للمجلس ، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار
سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية ، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال
خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب.

المادة39-
تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة ، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه
المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.

المادة40-
على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، بأي تغيير يطرأ على المعلومات الـواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه
سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم.

المادة41-
أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون
لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه
الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها.
ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-
1- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات
الصادرة بمقتضاه او لا تتفق مع متطلبات المصلحة العامة وحماية المستثمرين.
2- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة ، او انها لا تتضمن
معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات
الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على انفاذ نشرة الاصدار.

المادة42-
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:-
أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة.
د-الشخص الذي يقوم ببيع اوراق مالية من خلال عرض عام بدون نشرة اصدار نافذة المفعول.

المادة43-
أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئـــة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان
يقوم بنشرها:-
1- تقرير سنوي ، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.
2- تقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.
3- تقرير عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الاولية لها ، وذلك خلال خمسة
واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.
4- تقرير يتعلق بانتخاب مجلس الادارة او هيئة المديرين واي تغيير في تشكيلة او هوية اعضاء أي منهما.
ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم
التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.
ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي
او الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي
يصدرها المجلس.
د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.

المادة44-
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق
المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم.

المادة45-
أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على (40%) من الاوراق المالية المصدرة من
مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق.
ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها ، محل العرض
، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق الماليـــة دون تمييز.
د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب
شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية
المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة.

المادة46-
أ- على مجلس ادارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من اعضائه غير التنفيذيين واعلام الهيئة
بهذا التشكيل وباي تغيير يطرأ عليه.
ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها.

الترخيص والاعتماد والمراقبة
المادة47-
أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات
الصـادرة عنه:-
1-الوسيط المالي.
2-الوسيط لحسابه.
3-امين الاستثمار.
4-مدير الاستثمار.
5-المستشار المالي.
6-مدير اصدار.
7-شركة الخدمات المالية.
8-الحافظ الامين.
9-أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.
ب-يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى
الهيئة.
ج-يحدد المجلس ، ووفق تعليمات يصدرها ، طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص
لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخــبرة والكفــاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم
الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
د-للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها اعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط الاعتماد المشار اليها في الفقرة (ج)
من هذه المادة ، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
تفسير

المادة48-
أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون ، الى الهيئة
خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل
ما يلي:-
1- اسم مقدم الطلب او اسمه التجاري.
2- نوع الشركة.
3- المركز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدت.
4- عناوين الاقامة والعمل لجميع الاشخاص ذوي العلاقة في الشركة بما في ذلك مالكوها ومديروها وموظفوها مع بيان صفة
كل منهم ولقبه الوظيفي.
5- طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات
الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا
الشروط والمتطلبات.

المادة49-
أ-1- تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من كل سنة.
2- للمجلس اصدار رخصة جديدة للسنة التاليــــة بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم المحددة من المجلس.
3- على مقدم طلب تجديد الترخيص او الاعتماد ، تقديم البيانات او المعلومات الاضافية اللازمة لهذه الغاية ، ويتعين
تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بداية السنة الجديدة ، والا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.
ب- للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين
او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او
امين الاستثمار او مدير الاصدار ، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

المادة50-
للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة
عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات حسبما يراه مناسبا.


المادة51-
أ- يجوز لشركة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اكثر من اعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه
وامين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الاصدار.
ب- يجوز لاي مرخص له بممارسة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يمارس عمل المستشار المالي
دون الحاجة الى ترخيص مستقل.


المادة52-
لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته.


المادة53-
تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة
ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.


المادة54-
أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم
نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.
ب-يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس ، في أي وقت ، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
ج-على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.


المادة55-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية
لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
ب-باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها ، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات
التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.

ج-يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات
او قرارات يصدرها المجلس.


المادة56-
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-
أ-اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
ب-ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
ج-التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد
من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
د-التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ
مع الغير.


المادة57-
على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك
المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم
وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او
وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت   قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:46 am


المادة58-
للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان ايا من اعضاء مجلس ادارة
ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.


المادة59-
أ- يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة ، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون
والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد.
ب- مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا القانون ، اذا لم يتم تجديد الترخيص او الاعتماد فيتوجب على المرخص له او المعتمد
التوقف عن مزاولة العمل الذي لم يتم تجديد الترخيص او الاعتماد له.


المادة60-
أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى
الحال ، في أي من الحالات التالية:-
1-مخالفة اي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
2-تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
3-القيام بأي عمل محظور.
4-ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.
ب-اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالاضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
ج-يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.
د-يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين
بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به ، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم
به.
هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن
، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المتعمدين
لديه.


المادة61-
يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك ، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص
بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي
التوقف عن مزاولته.


المادة62-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها
، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
ب-للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية
للتصفية الاجبارية.
ج-على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية او
لعملاء الشخص الطبيعي المرخص له لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية او
الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم.


المادة63-
أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم ، المصادقة على صحة تواقيعهم
وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
ج-يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض خطي من مالكها او
دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك.


المادة64-
أ- تنشأ بموافقة المجلس جمعية للمعتمدين تسمى ( جمعية معتمدي سوق رأس المال ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه
الصفة ممارسة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها وتطوير المهن المالية ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر
الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني.
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بانشاء الجمعية ومساهمات اعضائها وكيفية تشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها والمهام
المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تحديد رسوم الانتساب
اليها والاشتراك فيها وكيفية حلها والتصرف باموالها بموجب الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها.
ج-1- على الجمعية ان تقدم الى المجلس أي تعديلات على الانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها للموافقة عليها قبل بدء
العمل بها 0
2-للمجلس الطلب من مجلس ادارة الجمعية اجراء أي تعديلات على نظامها الاساسي او أي من انظمتها الداخلية يراها المجلس
ضرورية ، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
3-للمجلس بعد انتهاء المدة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على النظام
الاساسي او أي من الانظمة الداخلية للجمعية 0
د-تعتبر الجمعية عند انشائها الخلف القانوني والواقعي لجمعية معتمدي المهن المالية وتؤول اليها جميع حقوقها والتزاماتها
وموجوداتها وسجلاتها واموالها.


سوق تداول الاوراق المالية
المادة65-
أ- ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى ( بورصة عمان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة
تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في
ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات اخرى يحددها المجلس ، وتتألف الهيئة العامة
للبورصة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد
في اجتماعاتها.
ج-يتولى ادارة بورصة عمان مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمتها الداخلية وتعليماتها التي تصدر لهذه
الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات
والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي والاجراءات المتعلقة بحل البورصة وتصفيتها وسائر
الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بها.
د-يعين المدير التنفيذي للسوق بقرار من مجلس الادارة ، وبموافقة المجلس ، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل اخر او ان يكون
شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
هـ- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة بورصة عمان او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي
عضو في البورصة او ان يكون ممثلا له.
و-يجوز لبورصة عمان ، بموافقة المجلس ، الاقتراض او القيام بانشطة ربحية ، على ان لا يؤدي أي منهما الى التأثير السلبي
على انشطة التداول في البورصة.
ز-تخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها.
ح-يجوز اعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة احكام المادة (67) من هذا القانون
ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول اليها موجوداتها والتزاماتها.


المادة66-
أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في بورصة عمان لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام ، واذا لم
يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء بورصة عمان ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ، ويكون ما
يتم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمجلس ادارة بورصة عمان بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي
لتغطية العجز او أي جزء منه.


المادة67-
أ-1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا
الخصوص.
2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي
معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.
ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق منظم وقادر على الزام
اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية
وتعليماته.
ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي:-
1-تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه ، بشكل عادل ومعقول ، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق.
2-ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة ، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة
في سوق رأس المال وحماية المستثمرين.
3-وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.
4-فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه واحكام انظمة السوق الداخلية وتعليماته.
5-تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق.
6-عدد فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.
7-وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم
تلك المعايير.
8-توافر الملاءة المالية لاعضائه ومراقبتها.
د- لا يجوز ان يكون رئيس سوق تداول الاوراق المالية او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له ، او مسؤولا
اداريا او مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.
هـ- على مجلس ادارة السوق تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات السوق.


المادة68-
أ- للسوق المالي ان يقوم بنفسه ، او عن طريق الهيئة ، بالتدقيق والتحقيق فيما يتعلق باعضائه والتداول فيه للتحقق فيما
اذا تمت مخالفة لانظمته الداخلية وتعليماته او لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه
، على ان يتم اجراء التحقيق وفقا لتعليمات يضعها السوق وبما يكفل حماية حقوق اعضائه خلال مدة التحقيق.
ب-1- يجب ان تنص الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته على صلاحية موظفي السوق المخولين من المرجع المختص اثناء القيام
بالتحقيق والتدقيق ، بالتفتيش على وثائق وقيود وسجلات اعضائه والحصول على نسخ منها سواء كان ذلك باشعار مسبق ام بدونه
شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل المتعارف عليها.
2- يعتبر شرطا للعضوية في السوق سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ج-تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق الافصاح عنها الا بعد موافقة
المجلس على ذلك.
د-للسوق ، ولاسباب مبررة ، ان يطلب من الهيئة وللمدة التي يراها مناسبة تعليق التعامل في اوراق مالية متداولة او وقف
اعمال أي من اعضائه.

مبادئ
المادة69-
أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة
المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
ب-لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء ، مدونة في سجلات السوق وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم
، وفقا للانظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.
ج-تكون القيود المدونة في سجلات السوق وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا
على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.


المادة70-
أ- يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او منعه من العمل لدى أي عضو وذلك
في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية
والتعليمات التي يصدرها السوق او اذا ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-عند اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على السوق ان يتيح لذلك الشخص فرصة لسماع اقواله
، وتسجيل وقائع التحقيق وابداء الاسباب لاي قرار يتخذه بهذا الشأن.
ج-يحدد السوق المخالفات التي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرتبط به وعليه اشعار أي منهما بالمخالفة مع اتاحة فرصة
له لسماع اقواله والاحتفاظ بسجل الوقائع على ان يكون قرار السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي:-
1-التصرفات او الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع عن القيام بها.
2-بيان احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته
التي قام العضو او الشخص المرتبط به بمخالفتها.
3-نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة واسبابها.
د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، واذا تبين للسوق ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل
يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق نفسه فعليه اعلام الهيئة فورا بذلك 0 وللسوق ، وبصورة
مستعجلة ، تعليق او منع الخدمات التي يقدمها لذلك العضو او الحد منها شريطة اعلام الهيئة مسبقا بذلك.
هـ- في الحالات التي تتخذ فيها الاجراءات المستعجلة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، على السوق ان يبادر الى
عقد جلسة سماع اقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قراره.


المادة71-
أ- تكون انظمة السوق الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملائهم.
ب-على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق الداخلية وتعليماته.
ج-يعتبر مخالفة لانظمة السوق الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو وللسوق في هذه الحالة
ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.


المادة72-
أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس.
ب-على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها
في السوق.
ج-لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على
موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
د-يحدد السوق ، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها ، الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها
لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه ، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول
ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.
هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر
بابرام اتفاقيات مع كل من السوق والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق والمركز.

تفسير
المادة73-
أ- على السوق ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها
قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.
ب-للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق ، والتي يراها
ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات
التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.
ج-للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


المادة74-
أ- يتقاضى السوق العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.
ب-للسوق فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
ج-تؤول الى السوق الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة75-
للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.


مركز ايداع الاوراق المالية
المادة76-
ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع
بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات
القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.


المادة77-
أ- يتولى المركز المهام التالية:-
1-تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
2-ايداع الاوراق المالية.
3-اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.
ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة78-
أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية
الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات
والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة
بهما.
ب-يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة ، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل اخر او ان يكون
شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
ج-لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له
او ان يكون ممثلا له.


المادة79-
أ- يجوز للمركز ، بموافقة المجلس ، الاقتراض على ان لا يؤدي ذلك الى تحميله التزامات تؤثر على قيامه بمهامه المتعلقة
بالايداع والتقاص والتسوية.
ب-على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.


المادة80-
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية
والتعليمات التي يصدرها.


المادة81-
أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات
التي يصدرها.
ب-يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.
ج-يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات
المركز.
د-للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
هـ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا
على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها ، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق
الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
و-اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي ، فعلى المركز تثبيت
ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار ، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل
ذلك التاريخ.
ز-تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق.
ح-على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.
ط-تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.


المادة82-
أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-
1-الشركات المساهمة العامة.
2-المصدر العام.
3-الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه.
4-الحافظ الامين.
5-أي جهة اخرى يحددها المجلس.
ب-لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق.
ج-1- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء
اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.
2- يعتبر شرطا للعضوية في المركز سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د-تكون انظمة المركز الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملاء المرخص لهم منهم.
هـ- على العضو الذي تم قبول عضويته في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته.
و- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف
عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

تفسير
المادة83-
أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل
بدء العمل بها ، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
1-اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
2-تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.
3-الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية ، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل
النقدي او ما يعادله ، والاوراق المالية ذات العلاقة ، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية.
4-المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
5-المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول
على نسخ منها.
6-معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.
ب-للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة
عن المركز والتي يراها ضرورية ، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء
هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا
من التاريخ الذي يحدده.
ج-للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


المادة84-
أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.
ب-للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
ج-تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة85-
للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة
بمهام المركز.


المادة86-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه
او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، يتخذ المركز
وفقا للتعليمات التي يصدرها ، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك
القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل
او الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء
مبررا.


المادة87-
أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي
العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على
صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية
العجز او أي جزء منه.
ج-في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او بأي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة.


المادة88-
تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به.


المادة89-
للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع ، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.


صندوق ضمان التسوية
المادة90-
أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى ( صندوق ضمان التسوية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.
ب-تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها نظام الصندوق.
ج-يهدف الصندوق ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق الاهداف التالية:-
1-تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.
2-تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق.
د-يضع مجلس ادارة المركز ، بموافقة المجلس ، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات
اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه
واحكام واجراءات تصفيته.
هـ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته
وسجلاته وامواله.
و-يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
المادة91-
أ- يجوز انشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود واصدار
الاوراق المالية وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-يهدف صندوق الاستثمار المشترك الى الاستثمار في محفظة من الاوراق المالية او الاصول المالية الاخرى لصالح حاملي
الاسهم او الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير ادارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك 0
ج-تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس سائر الامور المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك بما في ذلك انشاؤه واجراءات ومتطلبات
تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة اسهمه او وحداته الاستثمارية وتنظيم عمله وادارته والرسوم والعمولات التي يتقاضاها
واسس ومعايير تنويع استثماراته ومهام مسؤوليات وصلاحيات الاشخاص المسؤولين عن ادارته وادارة استثماراته.


المادة92-
أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا الى الهيئة مرفقا به نظامه الاساسي ومستكملا جميع المتطلبات التي
تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب-يصدر المجلس قرارا بالموافقة او الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
ج-بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك ودفع الرسوم المقررة يتم تسجيل الصندوق في السجل
المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية ، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق.
د-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك ان يمارس اعماله او ان تباع اسهمه او وحداته الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل
من الهيئة واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس.


المادة93-
على مجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.


المادة94-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي نشاط يرتكز على اساس تجميع اموال المستثمرين والتعامل معها كوحدة واحدة لغاية استثمارها
في اوراق مالية او اصول مالية اخرى وادارة هذه الاموال والمشاركة في الارباح المتأتية من الاستثمار الا اذا تم انشاء
ذلك الشخص كصندوق استثمار مشترك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او كشركة
استثمار.
ب-للمجلس استثناء الجهات المبينة ادناه من التقيد باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها:-
1-البنوك ، فيما يتعلق بممارسة اعمالها المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها.
2-شركات التأمين ، فيما يتعلق بممارسة اعمال التأمين وفق احكام التشريعات المعمول بها.
3-شركات رأس المال المبادر التي يقل عدد المستثمرين فيها عن خمسة وعشرين مستثمرا.
4-أي حساب استثمار مشترك او مجمع او مختلط لدى بنك يهدف حصرا للاستثمار المشترك للاموال المحفوظة في حسابات مستقلة
لديه.
5-شركات الاستثمار التي لا تقوم بمعاملة اموال المستثمرين باعتبارها محفظة مشتركة لاستثمارها في الاصول المالية.
6-الحالات التي يقررها المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين.
ج-للمجلس استثناء أي شخص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك او شركة
الاستثمار ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.


المادة95-
أ-يتولى ادارة صندوق الاستثمار المشترك مجلس ادارة يتم انتخاب اعضائه من المساهمين في اجتماع سنوي بحيث يكون لكل سهم
او وحدة استثمارية صوت واحد وعلى ان لا يتجاوز عدد اعضائه من حلفاء اي مدير استثمار ما نسبته (20%).
ب- يعين مجلس الادارة مدير استثمار لادارة المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك ويكون تحت اشراف اعضاء مجلس
الادارة.


المادة96-
أ- يكون صندوق الاستثمار المشترك اما مفتوحا او مغلقا ويتم تنظيم عمله بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس وفقا لاحكام
هذا القانون.
ب- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول الى صندوق استثمار مشترك مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان
يوفق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.


المادة97-
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح اصدار اسهمه او وحداته الاستثمارية واعادة شرائها ولا تكون هذه الاسهم او الوحدات
الاستثمارية قابلة للتحويل الا بحكم الميراث او الخلفية القانونية.
ب- يحدد سعر اصدار الاسهم او الوحدات الاستثمارية او سعر اعادة شرائها على اساس صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار المشترك
المفتوح بتاريخ الاصدار او اعادة الشراء.


المادة98-
أ- يكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون اسهمه او وحداته الاستثمارية قابلة للتحويل والتداول.
ب- يتم اصدار اسهم صندوق الاستثمار المشترك المغلق او وحداته الاستثمارية اما عن طريق العرض العام او الخاص ، ويتم
تداول هذه الاسهم او الوحدات الاستثمارية في السوق.


المادة99-
أ- لمجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك المفتوح زيادة رأس المال المصرح به دون حاجة لموافقة المساهمين او حملة الوحدات
الاستثمارية فيه.
ب- لا يجوز اعادة شراء اسهم صندوق الاستثمار المشترك المفتوح او وحداته الاستثمارية او اصدارها الا بالثمن الذي يتم
احتسابه بناء على صافي قيمة اصوله وذلك وفقا للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها.


المادة100-
أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك الى اسهم او وحدات استثمارية متساوية الحقوق وتقتصر مسؤولية مالكي الاسهم
او الوحدات الاستثمارية على قيمة مساهمتهم في رأسماله ، ويتم تسديد قيمة الاسهم او الوحدات الاستثمارية نقدا ودفعة
واحدة عند الاكتتاب بها.
ب- لاي مساهم او حامل لوحدات استثمارية في صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ان يطلب استرداد حصصه مقابل ثمن يمثل القيمة
الصافية للحصص بتاريخ الاسترداد مخصوما منها أي رسوم او عمولة تحتسب وفقا للاسس المحددة في التعليمات التي يصدرها
المجلس.


المادة101-
لا يجوز الحجز على موجودات صندوق الاستثمار المشترك لضمان او تحصيل التزامات أي من المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية
فيه.


المادة102-
أ- تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وانواع التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات
يصدرها المجلس.
ب-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك او لشركة للاستثمار القيام بأي مما يلي:-
1-الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على (10%) من صافي قيمة اصول أي منهما.
2-استثمار اكثر من (5%) من اصول أي منهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او
البنك المركزي الاردني او المكفولة من أي منهما.
3-تملك اكثر من (10%) من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد.
4-استثمار اكثر من (10%) من اصول أي منهما في اوراق مالية مصدرة من صناديق الاستثمار المشترك او شركات استثمار اخرى.
5-الاستثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك او من أي شركة حليفة له.
ج- للمجلس ، بناء على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك او شركة الاستثمار السماح لاي منهما بتجاوز القيود المنصوص
عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبين له ان هذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة المستثمرين.


المادة103-
أ- يتولى ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه وبين صندوق الاستثمار المشترك
ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المجلس ، على ان يخضع ابرام هذا العقد لموافقة المساهمين او
حملة الوحدات الاستثمارية.
ب-يشترط ان لا تزيد مدة العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على سنة قابلة للتجديد شريطة موافقة المساهمين
او حملة الوحدات الاستثمارية على ان يتم نشره وتزويدهم بنسخة منه قبل بدء سريانه.
ج-يحظر ان يكون لمدير الاستثمار أي مصلحة خاصة ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي من الصفقات التي يعقدها لصالح صندوق
الاستثمار المشترك ، ولا يجوز لاي شخص الجمع بين عمل مدير الاستثمار وعمل أي من الحافظ الامين او امين الاستثمار او
مدير الاصدار لصندوق الاستثمار المشترك.


المادة104-
يتولى مدير الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعداد نشرة اصدار صندوق الاستثمار المشترك وتقديمها للهيئة.
ب-تسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية لدى الهيئة.
ج-ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وفقا لسياسات الصندوق الاستثمارية المعلنة.
د-ترويج اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية.
هـ- ادارة عمليات التداول المتعلقة باسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية.


المادة105-
يقوم مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك ، وبموافقة مجلس ادارته ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل اسهم صندوق
الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية وتحويلها واحتساب اصوله وقيمتها الصافية والحفظ الامين لهذه الاصول والتدقيق
على حساباته والرقابة والاشراف على ادارته ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.


المادة106-
أ- مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون ، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق استثمار مشترك اكثر من
(40%) من الاشخاص ذوي المصلحة ، ولغايات هذه المادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف
لدى أي مدير استثمار او وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير اصدار او معتمد او أي مستشار قانوني لاي من هؤلاء المرخص
لهم.
ب- لا يجوز لاي مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي شخص يقوم بالترويج للصندوق
او أي حليف لاي منهم القيام بالاعمال التالية:-
1-بيع اوراق مالية او أي اصول اخرى خاصة بهم لصندوق الاستثمار المشترك الا في الحالات التي تكون فيها الاوراق المالية
مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام لمالكي فئة معينة من اوراقه المالية.
2-الشراء عن علم لاوراق مالية او أي اصول اخرى من صندوق الاستثمار المشترك وذلك باستثناء الاوراق المالية المصدرة
من الصندوق.
3-اقتراض أي اموال من صندوق الاستثمار المشترك.
ج- لا يجوز لاي مروج او مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي موظف او حليف لاي
منهم ان يقوم بالشراء او البيع ، بشكل مباشر او غير مباشر ، لاي ورقة مالية يمتلكها الصندوق او ينوي امتلاكها ، بشكل
يخالف التعليمات التي يصدرها المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت   قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:47 am

المخالفات والعقوبات
المادة107-
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:-
أ-تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن:-
1-الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.
2-طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.
ج-تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير
التدقيق المعتمدة ، ويكون كل منهما ، حسب مقتضى الحال ، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
د-أي خداع او تضليل يتعلق بالاوراق المالية او أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة108-
كما ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام اي شخص بأي مما يلي:-
أ-تداول اوراق مالية او حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
ب-استغلال معلومات داخلية او سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، بما في ذلك اعضاء مجلس ادارة السوق
والمركز وموظفو كل منهما.
ج-افشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص او القضاء.


المادة109-
يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:-
أ-بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية
او على سمعة أي جهة مصدرة.
ب-التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره ، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة
عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة.


المادة110 -
أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد
على (100.000) مائة الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان
لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة.
ب-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وبالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من
هذه المادة ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-
1-الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (108)
والمادة (109) من هذا القانون.
2-الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين
(أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.
ج-للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او
للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها ، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري
المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
و-يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة
بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
ز-للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها
ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات.


المادة111-
أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر ، حسب مقتضى الحال ، بالتعويض
عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2-انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية 0
ب-كما يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها
او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الاضرار
التي لحقته ، شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او
شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.
2-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او
الاحتفاظ بالاوراق المالية.
ج-للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:-
1-البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
2-نفاذ نشرة الاصدار ، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ، وذلك حسب مقتضى الحال.


المادة112-
للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:-
أ-مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.
ج-ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية.


المادة113-
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة
عنها.
ب-يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع
مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية
محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان
المعروف لدى الهيئة خارج المملكة ، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار
التبليغ في البريد.
ج-يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات
الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.


احكام عامة وانتقالية
المادة114-
تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية:-
أ-الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.
ب-حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.
ج-عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق.


المادة115-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر ، سارية المفعول ، جميع التراخيص التي صدرت عن الهيئة بموجب احكام
قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس وخلال المدة المحددة في أي منها.
ب-تعتبر ، ملغاة حكما ، الرخص الصادرة عن الهيئة لممارسة اعمال المودع لديه بموجب احكام قانون الاوراق المالية المؤقت
رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم بممارسة تلك الاعمال التوقف عن ممارستها والالتزام بقرارات المجلس الصادرة بخصوص
تصفية تلك الاعمال.


المادة116-
تسري الاحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بطريقة عمل المركز اعتبارا من التواريخ التي يحددها المجلس بموجب
قرارات يصدرها ووفق ما يراه مناسبا.


المادة117-
على مصدري الاوراق المالية تسليم سجلات مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبلهم ، واي بيانات ذات علاقة بتلك السجلات
، وبمالكي الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المركز لهذه الغاية.


المادة118-
تعتبر بورصة عمان وكأنها مرخصة بموجب احكام هذا القانون على ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا للاحكام المتعلقة بمتطلبات
وشروط الترخيص الواردة في هذا القانون.


المادة119-
أ- اذا استقال مجلس ادارة بورصة عمان او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة
او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، تتولى ادارة
البورصة او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للبورصة او
المركز.


المادة120-
أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-لبورصة عمان والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية.
ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.


المادة121-
على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية
وتسجيلها ، وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.


المادة122-
أ- يلغى قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه.
ج-تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة1997
سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
د-تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال
غيرها بها.


المادة123-
أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية
والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه
جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.
ب-يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة124-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مملكة البحرين مرسوم رقم (16) لسنة 2002 في شأن قانون ديوان الرقابة المالية ( 16 / 2002 )
» قانون تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج ( الكويتي ) رقم 27 لسنة 1962
» قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004
» مرسوم رقم 6 لسنة 1982 بشان تنظيم مهنة الدلالة في الاوراق المالية في البحرين
» المرسوم الكويتي رقم 31 لسنة 1990 بشان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الاردن-
انتقل الى: