مرسوم تنظيم مهنة التداول البحريني
مرسوم رقم 6 لسنة 1982 بشان
تنظيم مهنة الدلالة في الاوراق المالية – البحرين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة امير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975،
وعلى قانون الدلالين الصادر بالاعلان رقم 23/1353 هـ بتاريخ 22 ديسمبر 1934 م .
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالدلالة في تطبيق احكام هذا القانون الوساطة والسعى في ابرام عقود بيع ورهن وهبة اسهم الشركات والشهادات المؤقتة التى تمثلها والسندات والتصرف فيها بأي تصرف آخر.
المادة 2
لا يجوز مزاولة مهنة الدلالة في الاوراق المالية المنصوص عليها في المادة السابقة الا بترخيص من وزير التجارة والزراعة. ويشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة ما يلي: 1- ان يكون بحرينى الجنسية ومقيما في البحرين، ويستثنى من ذلك الدلالون غير البحرينيين الذين سبق ورخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة في الاوراق المالية قبل العمل بهذا القانون. ب- الا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة وان يكون كامل الاهلية المدنية. - ان يكون محمود السيرة. د- الا يكون قد اشهر افلاسه في البحرين الا اذا كان قد رد اليه اعتباره والا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة في البحرين او في الخارج في جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة سرقة او نصب او افلاس او خيانة امانة او تزوير. هـ - ان يحسن القراءة والكتابة.
المادة 3
يقدم طلب الترخيص الى ادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة ويجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبا بكفالة مصرفية لصالح وزارة التجارة والزراعة تحدد قيمتها بقرار من الوزير. ويصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويا بناء على طلب الدلال بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 4
تحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن اصدار الترخيص او تجديده.
المادة 5
لا يجوز للدلال ان يتقاضى اجرا يجاوز نسبة 1 % عن العشرة آلاف دينار الاولى 2/1% فيما يجاوز ذلك.
المادة 6
على الدلال ان يمسك سجلا منظما يدون فيه تفاصيل العقود التى توسط فيها ونتيجة كل منها وما تقاضاه من اجور عنها. وعلى الدلال ان يقدم السجل قبل البدء في استعماله الى ادارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة لترقيم صفحاته وختمها بخاتم الادارة وعلى الدلال اعادة تقديمه الى هذه الادارة عند تجديد الترخيص سنويا للتوقيع عليه بالعلم.
المادة 7
تسرى على الدلالة في الاوراق المالية احكام المواد 6، 7، 8، 9، 10 ، 11 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مارس مهنة دلالة الاوراق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص يصدر بذلك طبقا لأحكامه. 2- كل من جمع بين الدلالة والوكالة. ويجوز الحكم بنشر ملخص الادانة في احدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة 9
كل مخالفة اخرى لاحكام القانون يعاقب عليها الدلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 10
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة والزراعة تختص بالنظر فيما يرتكبه الدلال من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له. ويجب على اللجنة ان تستدعى الدلال المخالف للحضور امامها ومواجهته بما هو منسوب اليه وسماع اقواله، وتكون العقوبات التأديبية التى توقعها هى: أ- لفت النظر. ب- الانذار. ج- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. د- سحب الترخيص نهائيا. وتعتمد العقوبة التى توقعها اللجنة من وزير التجارة والزراعة. ويجوز للدلال ان يطعن في قرار اللجنة بالنسبة للبندين ج ، د من هذه المادة امام المحكمة الكبرى.
المادة 11
تسرى احكام هذا القانون على الدلالين المرخص لهم بمزاولة الدلالة طبقا لاحكام الاعلان رقم 23/1353 بتاريخ 22 ديسمبر 1934 وعليهم ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للحصول على ترخيص جديد بمزاولة مهنة الدلالة في الاوراق المالية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 12
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة