المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004    قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:21 am

قانون الاوراق المالية

فلسطين
قانون12
12/1/2004
لا يوجد
قانون الاوراق المالية



استناد
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م
اصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول أحكام عامة نطاق القانون
المادة 1
تحكم نصوص هذا القانون:
ا. نشاطات اسواق الاوراق المالية والاعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، واية انشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لاحكام القانون.
ب. اصدار وطرح الاوراق المالية للاكتتاب وتداولها.
ج. شركات الاوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الاداريين، المستشارين الماليين، خبراء الاوراق المالية، مركز الايداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الامين، مصدري الاوراق المالية، حاملي الاوراق المالية الرئيسيين، واي نشاط تقره الهيئة وفقا لاحكام القانون.
تعاريف عامة
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة سوق راس المال.
السوق: سوق فلسطين للاوراق المالية او اي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لاحكام القانون.
المركز : مركز الايداع والتحويل والتسوية.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالاوراق المالية بيعا او شراء بهدف تحقيق الربح.
الجمهور: الاشخاص الذين يتاثرون بشكل مباشر او غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق.
الاقارب: اقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية.
المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة اغلبية الاسهم فيها او التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية.
قواعد السوق: الانظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق.
شركة الاوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام باعمال متعلقة بتداول الاوراق المالية لحساب الاخرين او لحسابها الخاص، والنشاطات الاخرى وفق القانون.
العضو: شركة الاوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق.
الاعضاء في المركز: شركات الاوراق المالية الاعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الامين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق.
الاصدار الخاص: عرض اوراق مالية محدودة على 30 شخصا او اقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للاصدار الواحد.
الاصدار العام: عرض الاوراق المالية للاكتتاب العام.
الاكتتاب العام: طرح الاوراق المالية للجمهور.
العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% او اكثر من الاوراق المالية للمصدر.
الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.
امين الاصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الاوراق المالية من المُصدر واعادة بيعها.
وكيل الاصدار:الشخص المرخص له بيع الاوراق المالية نيابة عن المُصدر.
المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والارشاد في مجال الاستثمار في الاوراق المالية للجمهور لحسابه او لحساب شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار.
مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للاخرين بخصوص الاوراق المالية والاستثمار فيها، واصدار التقارير واجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالاوراق المالية.
الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي ايا من وظائف الادارة لشركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار.
صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع راس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة اوراق مالية، او انواع اخرى من اصول الاستثمار بموجب عقد التاسيس وانظمته الداخلية.
اداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق.
امين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته.
مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق.
مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اعمال الصندوق.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة الاستثمار في الاوراق المالية للصندوق.
سندات القرض: هي الاوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة او المؤسسات الحكومية او المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الاصدار.
المالك الرئيس: اي شخص يمتلك 10 % او اكثر بشكل مباشر او غير مباشر من الاوراق المالية للمُصدر.
المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر او اوراقه المالية التي لم تنشر بعد.
المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته او ملكيته او علاقته بشكل مباشر او غير مباشر بمن يحوز المعلومات.
المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الاوراق المالية والاتجار بها، او الشركة التي تمتلك او تنوي ان تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل اوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك او شركات التامين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة.
المعلومة الجوهرية: الواقعة او المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية او في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها.
التضليل: اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.
الخـداع: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالاخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تاثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
التداول: بيع وشراء الاوراق المالية.
عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام عقد التداول ونقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الادراج: تسجيل الاوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول واجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز.
الافصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية.
الشركة المدرجة: شركة تم ادراج اوراقها المالية في السوق بموجب احكام القانون.
ما يعتبر أوراقا مالية
المادة 3
1. يقصد بالاوراق المالية حقوق ملكية او ادوات دين، سواء كانت محلية او اجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك.
2. تشمل الاوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي:
ا. الاسهم والسندات.
ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
ج. المشتقات المالية ومنها الاسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.
د. العقود انية التسوية والعقود اجلة التسوية.
ما لا يعتبر أوراقا مالية
المادة 4
لا تعتبر اوراقا مالية:
1. الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
2. الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها.
3. بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.
الفصل الثاني تأسيس السوق وصلاحيته التأسيس
المادة 5
1. تؤسس في فلسطين سوق او اكثر للاوراق المالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
2. تكون الاسواق حصرا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الاوراق المالية في فلسطين.
3. يتولى ادارة السوق مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ وفقا لنظام وهيكلية تضعها الهيئة لهذا الغرض.
4. لا يحق لرئيس مجلس الادارة ونائبه ان يكون شريكا او عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا لدى اي عضو في السوق او ان يكون ممثلا له.
5. يجوز اعادة هيكلية السوق بقرار من الهيئة.
6. تخضع السوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها.
أسواق أخرى
المادة 6
تعتبر في حكم السوق النظامي الاسواق الموازية والاسواق الاخرى التي تنشئها السوق لتداول الاوراق المالية المصدرة وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
صلاحيات السوق
المادة 7
بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:
1. التنظيم والاشراف والرقابة على نشاطات الاعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق باوراقهم المالية.
2. تنظيم التعامل في الاوراق المالية لحماية مالكي الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
3. وضع قواعد الممارسة والاشراف واجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وادارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4. يجوز للسوق ان تضع وتفرض رسوما على الشركات الاعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الادراج بعد موافقة الهيئة.
5. تطبيق قواعد واجراءات الرقابة وتنفيذها على الاعضاء، وتشمل ما يلي:
ا. الوضع المالي للشركات الاعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.
ب. حق السوق في الاطلاع على دفاتر وسجلات الاعضاء.
ج. ارسال التقارير الدورية الى الهيئة حول نشاطات الاعضاء.
د. مراعاة اخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
6. اجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الاعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على ان تعرض الغرامات التي تفرضها السوق علي الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
7. للسوق ولاسباب مبررة ان تطلب من الهيئة تعليق التعامل في اوراق مالية متداولة او وقف اعمال اي من اعضائه للمدة التي تراها مناسبة.
نفاذ قواعد السوق وتعديلاتها
المادة 8
على السوق ان تقدم الى الهيئة الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، واي تعديلات تطرا عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق اجراء تعديلات عليها خلال مدة محددة في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
الاعفاء من المسؤولية
المادة 9
1. لا يعتبر السوق او المركز او اي مسؤول او موظف او وكيل او جهة متعاقدة معها مسؤولا عن اي تصرف عند اداء احدى واجبات السوق او المركز او عند ممارسة صلاحية نص عليها هذا القانون او اللوائح او التعليمات او قواعد السوق، الا اذا تسبب في احداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم او اهماله.
2. يجوز ان تنص قواعد السوق على احالة بعض انواع النزاعات او جميعها الى التحكيم.
التداول في السوق
المادة 10
لا يجوز تداول الاوراق المالية المدرجة لدى السوق الا من قبل الشركات الاعضاء في السوق، سواء تم ذلك لحسابها ام لحساب الغير.
علاقة الهيئة بالسوق
المادة 11
1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والاشراف على سوق الاوراق المالية وسوق راس المال في فلسطين، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
ا. تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
ب. تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الاوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.
ج. تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د. تنظيم العروض العامة لشراء اسهم الشركات المساهمة العامة.
ه. اية صلاحيات اخرى نص عليها هذا القانون او قانون هيئة سوق راس المال.
و. تعتبر الهيئة صاحبة الصلاحية الكاملة بموجب القانون في وضع الانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة باعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها واشرافها من اجل تحقيق اهدافها المنصوص عليها في الفقرة (ا)، ولا يجوز مخالفة ما تقرره الهيئة بهذا الشان.
صلاحيات الهيئة
المادة 12

دون الانتقاص من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة سوق راس المال والمادة (11) اعلاه.
1-. يجوز للهيئة اصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة، فيما يتعلق بما يلي:
ا. التداول في السوق.
ب. الاوراق المالية التي يتم تداولها في السوق.
ج. نشر المعلومات لشركات الاوراق المالية الاعضاء او للجمهور.
د. الية تطبيق السوق لقواعده وتعليماته واجراءاته.
ه. اية مواضيع اخرى ترى الهيئة انها ضرورية لتنفيذ هذا القانون.
2. للهيئة النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتاكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
3. وفقا للاجراءات وبموجب الشروط الواردة في اللوائح، يجوز للهيئة الطلب من السوق ما يلي:
ا. تعليق عضوية شركة اوراق مالية.
ب. الغاء ترخيص اية شركة اوراق مالية عضوا في السوق.
ج. تعليق التداول في السوق، اذا اتضح بان اسبابا قاهرة تحول دون امكانية التداول حسب راي الهيئة.
د. تعليق او شطب تداول اي ورقة مالية في السوق او احد انواع الترخيص.
4. يجب ان يكون كل اشعار صادر عن الهيئة، لتعليق او الغاء العضوية او تعليق او شطب تداول اي ورقة مالية، معللا، ويعمل به حال اشعار السوق، ويحق للعضو التظلم من قرار الهيئة وفقا للوائح الصادرة بمقتضى القانون.
السرية
المادة 13
لا يجوز للسوق او مديريها او مسئوليها او موظفيها او للمركز الافصاح لاي شخص عن المعلومات المتعلقة بمعاملات شـركات الاوراق المالية الاعضاء وممتلكاتها او معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها او معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون او قواعد السوق، الا اذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون او اللوائح او بقرار قضائي.
المركز
المادة 14
يقوم المركز بالاعمال التالية:
1. تسجيل مصدري الاوراق المالية.
2. ايداع مركزي للاوراق المالية.
3. تدقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الاوراق المالية الاعضاء في السوق والتاكد من صحتها وادخال اية تفاصيل شخصية اضافية في سجلات مالكي الاوراق المالية لدى المركز.
4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق واعضائه.
5. الاعمال التي تتعلق بتحويل ملكية الاوراق المالية.
6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للاوراق المالية.
7. متابعة نسب تملك الاوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الملكية بموجب احكام القانون او الانظمة الداخلية للشركات المدرجة او شروط اصدار الاوراق المالية المعلنة في نشرات الاصدار.
8. تزويد الجهات المصدرة للاوراق المالية بالتغييرات التي تتم على سجلات مالكي الاوراق المالية بشكل دوري.
9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة باسهم اعضاء مجلس ادارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع اسهمها او تجزئتها او دمجها.
10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء المعاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة الهيئة.
11. اية اعمال اخرى تتطلبها عمليات الاوراق المالية لدى المركز.
التفرد
المادة 15
لا يحق لاي شخص غير الهيئة ان ينشئ او يؤسس او يدير مركزا اخر يقدم اية تسهيلات كمكان ايداع للاوراق المالية او يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق واعضائه.
الإشراف والرقابة على الأعضاء في المركز
المادة 16
1. للهيئة صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والاشراف على الاعضاء، لضمان حسن الاداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي:
ا. تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الاوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الاثمان لهذه الاوراق.
ب. المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالاطلاع عليها.
ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب ان يفصح عنها المركز.
د. معايير واخلاقيات المهنة.
2. للهيئة العمل على وضع قواعد واجراءات الاشراف والرقابة على الاعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والاجراءات ما يلي:
ا. اطلاع المركز على نشرات وسجلات الاعضاء فيه.
ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الاعضاء فيه.
ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الاعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشتمل تعليق نشاط هؤلاء الاعضاء.
د. المواضيع الاخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.
3. للهيئة صلاحية التحقيق مع الاعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذة ما لم تنقضها الهيئة.
القيود على تملك الأوراق المالية
المادة 17
1. للهيئة التحقق من مدى الالتزام بشروط ملكية الاوراق المالية واية قيود مفروضة عليها بموجب القانون او نص عليها العقد مع المصدر او حسب النظام الداخلي للمصدر. وللمركز رفض تسجيل تحويلات الاوراق المالية المخالفة.
2. يجوز ان تتطلب قواعد السوق من شركات الاوراق المالية والحافظ الامين وبقية الاعضاء في السوق، تزويد المركز باسماء المالكين المنتفعين من الاوراق المالية المودعة في حسابات ممثلين لهم. ويحتفظ المركز بهذه المعلومات الخاصة بسرية وله الصلاحية في تبادل هذه المعلومات مع الهيئة ومع المصدر.
إجراءات التسجيل وفتح الحسابات
المادة 18
1. يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها ووضع اشارة الرهن او الحجز عليها بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
2. للمركز ان يفتح حسابات لتداول الاوراق المالية او تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون او قواعد السوق.
3. على الاعضاء في السوق حفظ ملكية المستثمرين بحسابات منفصلة عن موجوداتها.
سجلات المركز بينة واضحة
المادة 19
تعتبر قيود سجلات المركز وحساباته واية مستندات يدوية او الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك.
إشعارات الأوراق المالية دون شهادات
المادة 20
تعتبر اشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.
ملكية الأوراق المالية المودعة
المادة 21
1. لا تعتبر الاوراق المالية المودعة لدى المركز ممتلكات له او للسوق.
2. يجوز للمركز حفظ اوراق مالية غير مسجلة لديه اذا كانت مسجلة لدى مركز اجنبي بعد موافقة الهيئة.
ضمانات تغطية الالتزامات
المادة 22
على الاعضاء والشركات المدرجة والحافظ الامين ان يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزاماتهم تجاه الغير.
الفصل الثالث إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام ترخيص الإصدار للاكتتاب العام
المادة 23
1. لا يجوز لاي شخص اصدار اوراق مالية او طرحها او توجيه دعوات لمستثمرين للاكتتاب بها، الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة مرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.
متعهد تغطية الاكتتاب العام
المادة 24
لا يجوز طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام الا بواسطة متعهد التغطية او وكيل الاصدار.
طلب ترخيص الاصدار
المادة 25

1. يقدم طلب الترخيص للهيئة متضمنا نشرة اصدار تستوفي شروط النشرة الواردة في المادة (26) من هذا القانون.
2. يوقع طلب الاصدار من قبل المصدر ومن قبل متعهد التغطية او وكيل الاصدار الذي يعينه المصدر ومن قبل اي اشخاص اخرين كما تحددهم اللوائح.
نشرة الاصدار
المادة 26
اولا: يجب على المصدر ان يقوم باعداد نشرة اصدار تحتوي على افصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول الاستثمار من عدمه، وبوجه خاص يجب تضمين نشرة الاصدار المعلومات والبيانات التالية:
1. وصفا كافيا للمصدر وطبيعة عمله، والاشخاص القائمين على ادارته من اعضاء مجلس الادارة او كبار الموظفين والمساهمين والمؤسسين.
2. وصفا كافيا للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالاصدار وكيفية استخدام عوائد الاصدار.
3.ا. بيانا واضحا عن الوضع المالي للمصدر واي معلومات مالية من شانها التاثير على الاستثمار، بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل لاخر ثلاث سنوات للشركات العاملة.
ب. او دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسنتين القادمتين وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، والتوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر الاستثمار.
4. اي معلومات تتطلبها الهيئة و/او السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشان الاستثمار في الاوراق المالية المصدرة.
ثانيا: يجوز للهيئة ان تحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.
اعلام الهيئة بالتغييرات
المادة 27
على المصدر اعلام الهيئة باي تغيير يطرا على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم.
موافقة الهيئة على النشرة
المادة 28
1. تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قررت الهيئة خلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها او تعليقها، ولها تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.
2. على الهيئة رفض نشرة الاصدار في الحالات التالية:
ا. اذا كانت النشرة مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. اذا احتوت نشرة الاصدار على اي معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة او غير كافية.
3. للهيئة رفض نشرة الاصدار او تعليق انفاذها في الحالات التالية:
ا. اذا تخلف المصدر عن تزويد الهيئة بايٍ من الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
ب. اذا خلت نشرة الاصدار من ذكر اي معلومات جوهرية.
ج. اذا لم يتم دفع رسم نشرة الاصدار للهيئة.
د. وفي جميع الاحوال، يكون قرار رفض او تعليق نفاذ نشرة الاصدار معللا.
مسؤولية سلامة النشرة
المادة 29
يتحمل المصدر مسؤولية سلامة نشرة الاصدار ودقتها وكفايتها، ولا تعني موافقة الهيئة على نشرة الاصدار الاقرار بصحة محتوياتها، ولا تتحمل اي مسؤولية عن صحة المعلومات التي تتضمنها نشرة الاصدار.
تعديل طلب الترخيص ونشرة الإصدار
المادة 30
1. بعد ان توافق الهيئة على طلب الترخيص والنشرة وقبل اكتمال توزيع هذه الاوراق المالية، يجب ان يعدل طلب الترخيص ونشرة الاصدار من قبل المصدر في حالة:
ا. حدوث تغيير جوهري لاي معلومات يحتويها طلب الترخيص او نشرة الاصدار.
ب. اخطار الهيئة للمصدر باجراء التعديل بسبب كون المعلومات مضللة او غير صحيحة او اغفال المعلومات الهامة لضمان سلامة الاستثمار.
2. في حالة وجوب تعديل المعلومات المتضمنة في نشرة الاصدار:
ا. يجب اخطار المستثمرين الذين اكتتبوا بالاوراق المالية.
ب. يجوز للمستثمرين الغاء الامتلاك او الاكتتاب وطلب استرداد المبالغ المدفوعة، شريطة المطالبة بها خلال فترة زمنية معقولة تحددها اللوائح او التعليمات.
تعليق طرح الإصدار للاكتتاب العام
المادة 31
بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال الاكتتاب، يجوز للهيئة تعليق طرح الاصدار اذا وجدت ان محتويات الطلب او اي مواد نشرت كانت مضللة او غير صحيحة او اغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة بالمستثمرين، واذا لم يتم تصحيح النقص في الافصاح طبقا للاجراءات وخلال فترة زمنية محددة في اللوائح، على الهيئة ان تلغي الترخيص بطرح الاصدار وتامر بالغاء اي اوراق مالية اكتتبت واعادة كافة المبالغ للمستثمرين.
الاصدار الخاص
المادة 32
يشترط للاصدار الخاص:
1. موافقة الهيئة على الاصدار الخاص.
2. ان لا يصحب العرض اي اتصال عبر وسائل الاعلام ما عدا الاعلان عن اكتمال العرض.
3. ان يتاح للذين يقدم لهم العرض الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمصدر وبالاوراق المالية كما هو الحال في نشرة الاصدار لاي اكتتاب عام.
الفصل الرابع المصدرون طرح الاوراق المالية للاكتتاب
المادة 33
1. يتم طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام باي من الوسائل التالية:
ا. نشرة الاصدار.
ب. اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة.
ج. مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.
2. لا يعتبر بيع الاوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.
الادراج في السوق
المادة 34
1. على المصدر ان يقدم طلبا للادراج في السوق.
2. على السوق ادراج الاوراق المالية الخاصة بالمصدر المستوفية لشروط الادراج لدى السوق.
3. يحق للسوق الزام المصدر المدرج بالافصاح عن اية معلومات او توفيرها للجمهور عند حدوث اي تغيير في المعلومات الجوهرية للمصدر.
4. لا يجوز لاي مصدر في فلسطين ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
5. يتوجب على الشركة المدرجة لاي من اوراقها المالية لدى السوق للتداول الالتزام بمتطلبات الافصاح المعتمدة من قبل الهيئة.
الافصاح الدوري
المادة 35
1. على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة والسوق تقارير سنوية خلال الاشهر الثلاثة الاولى التي تلي نهاية كل سنة مالية، ويجب ان يتضمن التقرير المعلومات التالية:
ا. معلومات كاملة عن المصدر ومجالات نشاطه.
ب. اسماء اعضاء مجلس ادارته ومديريه والمالكين الرئيسيين.
ج. معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة.
د. التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لها اثر جوهري على اوضاع المصدر المالية.
2. على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلى الهيئة ان تصدر تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم المصدرين للتقارير نصف السنوية واية تقارير دورية اخرى ومحتوياتها وطريقة تقديمها، واية معلومات اضافية يجب ان ترفق، وتحدد الاشخاص المعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير.
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية
المادة 36
1. على اي جهة مصدرة للاوراق المالية اعلام الهيئة والسوق خطيا فور نشوء اي امور جوهرية تتعلق بها مما قد يؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها.
2. للهيئة او السوق ان تطلب من الجهة المصدرة اي معلومات او بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة والسوق بما تتطلبانه خلال الفترة المحددة في الطلب.
3. للهيئة او السوق ان تطلب من الجهة المصدرة الاعلان عن اي معلومات او بيانات خاصة بها، كما يحق للهيئة او السوق ان تعلن عن تلك المعلومات والبيانات على نفقة الجهة المصدرة.
معايير المحاسبة والمراجعة
المادة 37
تحدد الهيئة بتعليمات:
1. معايير المحاسبة والتدقيق الخاصة باعداد ونشر التقارير المالية لاغراض الاصدار الاولي او استمرار الادراج.
2. خصائص ومؤهلات مؤسسات التدقيق ومدققي الحسابات القانونيين الذين يجوز لهم المصادقة على التقارير المذكورة في الفقرة (ا) ومعايير التدقيق الواجب اعتمادها لذلك الغرض.
3. اذا كان المصدر يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة 50% او اكثر في اي مؤسسة، فان التقارير المالية التي يعدها ذلك المصدر يجب ان تتضمن تقارير مالية عن تلك المؤسسة او المؤسسات وتقدم على اسس متكاملة كما تنص عليه الانظمة.
تسجيل الأوراق المالية
المادة 38
1. يجب تسجيل الاوراق المالية المصدرة باسم شخص محدد وفقا لاحكام القانون.
2. لا يجوز لاي مصدر اصدار اية شهادات او وثائق بملكية الاوراق المالية بصورة مباشرة، وانما من خلال المركز.
تعليق وإلغاء ترخيص الإدراج
المادة 39
1. يحق للسوق ان يقدم طلبا الى الهيئة لتعليق او الغاء ترخيص الادراج اذا خالف المصدر شروط الادراج المستمر وفقا لقواعد السوق.
2. عند موافقة الهيئة على طلب التعليق او الالغاء، تفصح الهيئة للجمهور عن ذلك.
الفصل الخامس شركات الأوراق المالية الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية
المادة 40
تشمل الخدمات التي تقدمها شركة الاوراق المالية بشكل منفرد او مجتمع ما يلي:
1. ادارة محفظة الاوراق المالية لحسابها او لحساب الاخرين.
2. القيام بدور متعهد التغطية او وكيل الاصدار.
3. تسويق الاوراق المالية.
4. ادارة الصناديق الاستثمارية.
5. ادارة الاصدارات الاولية.
6. القيام باعمال مستشار الاستثمار.
7. الوساطة المالية.
8. اي اعمال اخرى توافق عليها الهيئة.
ما لا يعتبر شركة مالية
المادة 41
لا تشمل شركة الاوراق المالية ايا من:
1. الحكومة.
2. اي شخص يعمل في شراء وبيع الاوراق المالية دون ان يكون هذا النشاط جزءا من اعماله التجارية المنتظمة او الرسمية..
متطلبات الترخيص
المادة 42
1. على اي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة اعماله كشركة للاوراق المالية او مستشار للاستثمار المالي.
2. يجوز لشركة الاوراق المـالية المرخص لها ان تقوم باعمال مستشار للاستثمار دون ترخيص اضافي، ولكن لا يجوز لمستشار الاستثمار القيام بالاعمال الخاصة بشركة الاوراق المالية دون ترخيص اضافي.
3. على اي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة عمله كمسؤول اداري او كمستشار مالي او كمهني اخر في الاوراق المالية.
4. لا يجوز لاي شركة اوراق مالية او مستشار استثماري ان يوظف اي شخص كمسؤول اداري او مستشار مالي او مهني يتعاطى تداول الاوراق المالية ما لم يكن قد رخص له من الهيئة وسجل لدى السوق.
5. على الهيئة ان تصدر التعليمات التي تحدد اجراءات الترخيص ومتطلبات التاهيل واسس الاحتفاظ بالحد الادنى من راس المال والوضع المالي والملائمة للادارة والمستويات المهنية والفنية. وللهيئة صلاحية تحديد المتطلبات المختلفة لكل نشاط.
6. يجوز للهيئة ان تفوض السوق للمصادقة على مؤهلات المتقدمين للحصول على تراخيص للعمل بصفة موظفين اداريين او مستشارين ماليين او مهنيين للذين يتداولون الاوراق المالية وان يعدوا ويديروا اي اختبارات قد تطلب كشرط للترخيص.
7. يجوز للهيئة ان تفوض السوق للتاكد من ان هؤلاء الاشخاص لا زالوا يتمتعون بالاهلية المطلوبة خلال فترة الترخيص.
8. يحق للسوق ان تطلب من الهيئة تعليق او سحب ترخيص شركة اوراق مالية او مستشار استثماري او اي موظف اداري او مستشار مالي او مهني في الاوراق المالية، على ان يكون الطلب معللا.
البت في طلبات الترخيص
المادة 43
1. تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات.
2. على الهيئة ان تحتفظ بقائمة معتمدة من شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار والموظفين الاداريين والمستشارين الماليين والمهنيين.
التزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار
المادة 44
1. على شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار الالتزام بما يلي:
ا. الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل عقد اتفاقية التداول.
ب. حيازة راس مال كاف وتقديم ضمان مصرفي وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة.
ج. الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق التي تنص على فصل التعامل بين الممتلكات الخاصة بالشركة وممتلكات المستثمرين، والامتناع عن استخدام الاموال والاوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لاغراض الشركة الخاصة.
د. اعطاء اولوية لتنفيذ طلبات المستثمرين قبل تنفيذ الطلبات لحسابها الخاص او لحساب موظفيها.
ه. يجب تقديم الاستشارات للمستثمرين كل حسب احتياجاته الاستثمارية عند تقديم الاستشارة بموجب التراخيص الممنوحة.
و. الامتناع عن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين من اجل شراء وحيازة الاوراق المالية فيما عدا ما هو متاح بموجب القانون واللوائح والتعليمات.
ز. الامتناع عن تقديم ضمانات او وعد للمستثمرين بارباح معينة.
س. الامتناع عن القيام بعمليات شراء وبيع متعددة لحسابات المستثمرين دون تفويض رسمي.
ش. تزويد المستثمرين بكشف حساب دوري.
ق. الامتناع عن حجب اي من عملياتهم عن الهيئة والسوق والحاق اضرار بالمستثمرين او بالسوق.
2. على شركات الاوراق المالية ان تقوم باخطار المستثمرين المالكين للاوراق المالية بالمعلومات التي ترد من احد المصدرين مباشرة او من خلال الهيئة او السوق وتمرير المعلومات الواردة من المالكين الى المصدر مباشرة او عن طريق المركز.
عضوية سوق الأوراق المالية
المادة 45
1. يتوجب على جميع شركات الاوراق المالية الحصول على عضوية السوق لتداول الاوراق المالية في السوق، وعليها الالتزام باحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات وقواعد السوق الصادرة بمقتضاه.
2. على شركات الاوراق المالية الاعضاء تجاه الهيئة والسوق القيام بما يلي:
ا. الافصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ.
ب. فتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق.
ج. توفير الوثائق والمعلومات الاخرى التي تطلبها الهيئة والسوق.
صلاحية الهيئة للمراقبة على شركات الأوراق المالية و
المادة 46
1. للهيئة صلاحية اصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار فيما يخص البنود الواردة في (المادة 44 (1)و(2)).
2. للهيئة صلاحية الطلب من شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار تقديم معلومات وتقارير عن اعمالهم.
3. تخضع كافة الدفاتر والسجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بشركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة. ويجوز للهيئة الحصول على نسخ عن هذه المستندات.
4. اذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات، ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات الا بقرار من المحكمة او بطلب من المجلس التشريعي.
5. على الهيئة رفض او تعليق او الغاء او تقييد اي ترخيص صدر وفقا لاحكام هذا الفصل، اذا تبين انه:
ا. قدم للهيئة معلومات زائفة او مضللة في طلب الحصول على الرخصة او في اي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات او المتطلبات المحددة في هذا القانون واللوائح والتعليمات.
ج. خالف احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خالف قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل اي موظف تنفيذي او اي شخص اخر تحت اشرافه مما ادى الى مخالفة احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. حكم عليه بجنحة او جناية ارتكبها.
الافصاح عن التغييرات
المادة 47
على شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار ابلاغ الهيئة والسوق باية متغيرات في الظروف التي قد تؤثر على وضعهم. ويجب ان يتم هذا الابلاغ خلال المدة وبالطريقة المحددة في اللوائح والتعليمات، ومنها:
1. اذا توقفت شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار عن القيام بالعمل الذي منح الترخيص لاجله.
2. اذا توقفت شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار عن توظيف مديرين تنفيذيين او مسؤولين اداريين او موظفين مشرفين حاصلين على ترخيص يتناسب مع اعمال الاوراق المالية التي حصلت شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار على الترخيص من اجلها.
3. اذا حصل اي تغيير جوهري في المعلومات المبينة على القائمة المعتمدة الخاصة بتلك الشركة او المستشار الاستثماري لدى الهيئة.
4. اذا حدثت وقائع من شانها ان تضر بالوضع المالي لشركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار.
5. اي نوع اخر من الظروف او الاحداث التي تحددها التعليمات.
السرية
المادة 48
لا يجوز لشركة الاوراق المالية او الحافظ الامين او لمستشار الاستثمار او المديرين او المسؤولين او الموظفين ان يفصحوا لاي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين او بالاوراق المالية المملوكة لهم دون اذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الافصاح عن معلومات. ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الافصاح عنها بموجب هذا القانون وتعليمات الهيئة والسوق.
خدمات الحفظ الأمين
المادة 49
1. يقصد بخدمات الحفظ الامين الخدمات المقدمة من الحافظ الامين سواء كانت مباشرة او من خلال حافظ امين اخر او اكثر لحماية مستثمر في الاوراق المالية ولمساعدة المستثمر في تثبيت حقوقه التي تتعلق بالاوراق المالية.
2. انواع خدمات الحفظ الامين تشمل:
ا. الحفظ المادي اذا كان الحافظ الامين يتلقى من المستثمر اوراقا مالية للحفظ لديه.
ب. الحفظ الاسمي اذا كان الحافظ الامين يتلقى من المستثمر الاوراق المالية الموثقة بنشرات حسابية يحفظها لديه او لدى حافظ امين اخر.
3. تحدد الهيئة بتعليمات اجراءات ترخيص الحافظ الامين والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
الفصل السادس صناديق الاستثمار ترخيص صناديق الاستثمار
المادة 50
لا يجوز لاي جهة تاسيس اي صندوق استثمار الا اذا كان شخصا اعتباريا، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة والتسجيل لدى السوق.
أنواع صناديق الاستثمار
المادة 51
1. تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التاليين:
ا. صندوق استثمار ذو راس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح).
ب. صندوق استثمار ذو راس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).
2. للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب اصدار خاص او عام، ويجوز ان تدرج في السوق وفق شروط الادراج.
3. للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك، على ان يصوب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. تحدد الهيئة بتعليمات اصدار الاوراق المالية لصندوق الاستثمار المفتوح لطرحها للاكتتاب العام.
5. لا يجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية الا وفقا للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته وفقا للاسس والاجراءات المعتمدة من الهيئة.
6. لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الاساسي الا في حالات استثنائية تحددها الهيئة.
7. على الصندوق المفتوح مراعاة ان تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.
8. تحدد الهيئة الحد الادنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.
إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية
المادة 52
1. يجب ان يكون للصناديق الاستثمارية مدير صندوق وامين صندوق ومدقق للصندوق.
2. يجوز ان يكون للصندوق حافظ امين شريطة الا يكون مديرا او امينا للصندوق.
3. يجوز ان يكون للصندوق مدير استثمار شريطة ان لا يكون مديرا او امينا للصندوق.
4. يتولى امين الصندوق المرخص له متابعة استثمارات الصندوق والتاكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في النظام الاساسي له واحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5. على امين الصندوق اعلام الهيئة مباشرة بالمخالفات التي يرتكبها مدير الصندوق، وفي حال عدم اعلام الهيئة يعتبر شريكا في المخالفة الا اذا ثبت عدم علمه بذلك.
6. لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين امين الصندوق ومدير الصندوق لنفس الصندوق.
7. لا يجوز لمدير الصندوق او امين الصندوق او الحافظ الامين او مدير الاستثمار او مدقق الصندوق استغلال وظيفته لاي منفعة مباشرة او غير مباشرة.
8. تلتزم صناديق الاستثمار بنصوص الانظمة الخاصة بانشائها وتنظيم عملها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
حفظ قوائم معتمدة
المادة 53
تحتفظ الهيئة بقائمة معتمدة للصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري الاستثمار، واداريي الصندوق، وامين الصندوق، والحافظ الامين للصندوق.
الافصاح والتقارير
المادة 54
1. على كل صندوق استثماري ان يقدم تقريرين، على الاقل، سنويا للهيئة يتضمنان البيانات المالية، وادائه ونوع المحفظة. ويتضمنان المعلومات الواجب الافصاح عنها للمساهمين.وان تكون تلك التقارير مدققة من مدقق الصندوق.
2. على كل صندوق استثماري الافصاح بشكل دوري عن المعلومات الخاصة بقيمة المحافظ وموعد الافصاح والقواعد المحاسبية والتدقيق واسس التقييم.
3. تنطبق احكام هذا القانون الخاصة بالافصاح على الصناديق الاستثمارية، وللهيئة اصدار تعليمات خاصة بها اذا لزم الامر.
4. يجوز للهيئة بموجب تعليمات ان تحدد مسؤولية الالتزام بالافصاح، وتقديم التقارير من قبل الجهات ذات العلاقة بانشاء الصناديق وفقا لاحكام الفقرات (1) ، (2) و (3) اعلاه.
مدير الصندوق
المادة 55
1. يحق لاي شخص اعتباري بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة اعمال اصدار وترويج الصندوق وتبعاته.
2. تحدد الهيئة بتعليمات اجراءات ترخيص مدير الصندوق والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يقوم مدير الصندوق بنشاطاته وفقا للنظام الاساسي للصندوق، وعلى مدير الصندوق التوقيع على طلب ترخيص الاكتتاب العام.
4. لا يجوز ان يدخل مدير الصندوق في اي صفقة في الاوراق المالية لحسابه بشكل مباشر او غير مباشر مع الصندوق او اي شركة اوراق مالية تابعة.
استثناء الصندوق من متطلبات الترخيص
المادة 56
يجوز للهيئة بطلب من مدير الصندوق او من اي جهة معنية ان تستثني الصندوق من متطلبات الترخيص وفقا لاحكام هذا الفصل اذا لم يكن الاصدار اكتتابا عاما، واذا ارتات بان الاستثناء لا يخل بقواعد واهداف هذا القانون فيما يخص حماية المستثمر وكان ذلك لا يخالف المصلحة العامة للصندوق.
مدير الاستثمار في السوق
المادة 57
1. يحق لاي شخص العمل في الصندوق كمدير استثمار بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد اجراءات الترخيـص والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للحصول على التراخيص وفقا لاحكام القانون.
3. على مدير الاستثمار في الصندوق ان يلتزم بالنظام الاساسي للصندوق ويدير الصندوق وفقا لقواعد السوق.
4. يجب ان يقوم مدير الاستثمار في الصندوق بادارة المحفظة الاستثمارية باسلوب يتوافق مع اهداف وسياسات الاستثمار الواردة في نشرة الاصدار للصندوق.
5. لا يجوز ان يدخل مدير الاستثمار في الصندوق في اي صفقة في الاوراق المالية بشكل مباشر او غير مباشر مع الصندوق او اي شركة اوراق مالية تابعة.
اداري الصندوق
المادة 58
1. يجوز لاي شخص طبيعي بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة العمل الاداري في الصندوق.
2. يقوم اداري الصندوق بما يلي:
ا. توفير الخدمات الادارية للصندوق باسلوب سليم وحصيف وفعال وفقا لقواعد السوق.
ب. حفظ سجلات ممتلكات المستثمرين في الصندوق.
3. تحدد الهيئة بتعليمات اجـراءات الترخيص والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
أمين الصندوق
المادة 59
1. يحق لاي شخص اعتباري ان يقوم بعمل امين الصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تحدد الهيئة بتعليمات اجـراءات الترخيص والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. تحدد الهيئة بتعليمات مسؤوليات امين الصندوق لرصد نشاطات الصندوق والاشراف عليها.
4. يقوم امين الصندوق بنشاطاته ومسؤولياته تجاه صندوق الاستثمار بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز ان يدخل امين الصندوق في اي صفقة في الاوراق المالية بشكل مباشر او غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل فيه كامين للصندوق او اي شركة اوراق مالية تابعة.
الحافظ الأمين
المادة 60
1. يحق لاي شخص اعتباري ان يعمل كحافظ امين للصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها اجراءات الترخيص والمتطلبات الاساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يلتزم الحافظ الامين للصندوق بالنظام الاساسي للصندوق.
4. توفير خدمات الحفظ الامين للصندوق بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز ان يدخل الحافظ الامين في اي صفقة في الاوراق المالية بشكل مباشر او غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل له كحافظ الامين او اي شركة اوراق مالية تابعة.
تحديد مؤهلات ومتطلبات
المادة 61
يجوز للهيئة ان تقوم بتحديد المؤهلات والمتطلبات للجهات التي تقدم خدمات لصناديق الاستثمار، وان تحدد بموجب الانظمة متى يجب ترخيص هؤلاء الاشخاص لاداء هذه الخدمات.
المسؤولية
المادة 62
يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، واداري الصندوق، وامين الصندوق، والحافظ الامين للصندوق، والجهات الاخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصند
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004    قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:22 am

المادة 62
يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، واداري الصندوق، وامين الصندوق، والحافظ الامين للصندوق، والجهات الاخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصندوق والمستثمرين، عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
صلاحيات الهيئة على صناديق الاستثمار وموظفيها
المادة 63
1. للهيئة صلاحية اصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات كل من مدير الصندوق ومدير الاستثمار في الصندوق واداري الصندوق وامين الصندوق والحافظ الامين للصندوق، وفقـا لاحكام هذا القانون.
2. للهيئة صلاحية تقرير المسؤوليات الواجبة على الاشخاص ذوي العلاقة ضمن نطاق هذا الفصل.
3. للهيئة صـلاحية الطلب من الصناديق الاستثمارية ومدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، واداري الصندوق، وامين الصندوق، والحافظ الامين للصندوق، ومقدمي الخدمات الاخرى للصندوق، تزويدها باية معلومـات او تقارير استنادا الى اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
4. للهيئة صلاحية فحص مقر العمل ودفاتر المحاسبة وسجلات مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، واداري الصندوق، وامين الصندوق، والحافظ الامين للصندوق لاي عمل وانشاء اية اعمال.
5. تخضع جميع السجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بالصندوق او الجهات ذات العلاقة للمراقبة والتفتيش من جانب الهيئة. ويمكن للهيئة ان تاخذ نسخا من ذلك او تطلب موافاتها بهذه النسخ.
6. اذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات. ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات الا بقرار من المحكمة المختصة.
7. يجـوز للهيئة ان ترفض او تعلق او تلغي او تقيد اي ترخيص صادر وفقا لهذا الفصل، اذا تبين ان المرخص له:
ا. قدم للهيئة معلومات خاطئة او مضللة او غير واضحة في طلب الترخيص او في اي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات والمتطلبات المحددة في هذا القانون و/او اللوائح و/او التعليمات.
ج. قام بخرق احكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خرق قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل اي موظف او شخص اخر تحت اشرافه مما ادى الى مخالفة احكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. تمت ادانته باي جناية او جنحة مالية او اي جريمة متعلقة بالاوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية.
8. للهيئة تعليق او الغاء او تقييد ترخيص الصندوق الاستثماري، اذا خالف القواعد القانونية المنظمة لسوق مالي اجنبي مدرج فيه.
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية
المادة 64
1. للهيئة ان تطلب من اي شخص مرخص له اخطارها باي تغييرات في الظروف التي من شانها ان تؤثر في وضعه الذي رخص له، ويجب ان يصدر هذا الاشعار خلال المدة والاسلوب المحددين في اللوائح والتعليمات. وتشمل الظروف التي تستدعي الاشعار ما يلي:
ا. اذا توقف هذا الشخص عن القيام بالنشاطات التي منح الترخيص من اجلها.
ب. في حالة الحافظ الامين للصندوق اذا قام السوق بتعليق حقوق المشاركة له.
ج. اذا حدث تغيير جوهري في اي معلومات تتطلب التعليمات تسجيلها في القائمة المعتمدة للصندوق وفي الوظائف المرتبطة به والتي تحافظ عليها الهيئة.
د. وقوع اية احداث لها اثر سلبي على الوضع المالي لهذا الشخص كما هو محدد في التعليمات.
هـ. اي نوع اخر من الظروف او الاحداث التي تحددها التعليمات.
2. يجوز للهيئة، بموجب تعليمات، ان تفرض على كل الصناديق او الجهات ذات العلاقة التي رخص لها وفقا لاحكام هذا الفصل ان تحصل على موافقة الهيئة المسبقة قبل اي تغير جوهري لاي من المؤسسين او حقوق الملكية وراس المال او اي من الاعمال الاخرى التي تحددها الهيئة كتغيير في حقوق الملكية او السيطرة او الاطار القانوني، او بيع الاصول او الاندماج.
ملكية أموال الصندوق
المادة 65
لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان او تحصيل التزامات اي من المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية. ولا تكون متاحة لدفع ديونهم او التزاماتهم، الا بقرار قضائي.
السرية
المادة 66
لا يجوز ان يفصح الصندوق الاستثماري او الجهات ذات العلاقة لاي شخص عن اية معلومات تتعلق بصفات المستثمر في الاوراق المالية او ممتلكات الاوراق المالية لصندوق الاستثمار او التوجهات الاستثمارية للصندوق بدون اذن خطي صريح من هذا المستثمر او بقرار قضائي، ويعتبر هذا الشرط مطلوبا في كل حالة تستدعي فيها الافصاح عن هذه المعلومات. ولا يطبق هذا الحظر على المعلومات المسموح بها او المطلوب توفيرها بموجب هذا القانون او اللوائح او التعليمات الى الهيئة او السوق.
الفصل السابع سندات القرض شروط إصدار سندات القرض
المادة 67
1. يجب ان تشتمل الوثائق التي يقدمها المُصدر ما يلي:
ا. شروط اصدار سندات القرض بما في ذلك احكام سداد الفوائد وراس المال.
ب. التفاصيل المتعلقة بالاصول للسنوات الثلاث الاخيرة على الاكثر، ان وجدت، التي تكون بمثابة ضمان لسندات القرض.
ج. التفاصيل المتعلقة بالضمانات، ان وجدت من قبل اطراف اخرى لراس المال او للفائدة.
د. اي متطلبات اخرى قد تحددها اللوائح والتعليمات.
2. يشترط في سندات القرض:
ا. موافقة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات على اصدارها.
ب. اذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل الى اسهم، يشترط اصدارها وفقا لاحكام قانون الشركات.
3. لا تنطبق احكام هذا الفصل على:
ا. السندات والاوراق المالية التي تصدرها الحكومة الى اسهم، يشترط اصدارها لاحكام قانون الشركات.
ب. الاصدارات الخاصة.
ج. اي انواع اخرى من الاصدار التي يجوز استثنائها من تعريف الاكتتاب العام حسب التعليمات الخاصة بها.
قابلية سندات القرض للتداول
المادة 68
تكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل باسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
القيمة الاسمية لسندات القرض
المادة 69
1.تكون سندات القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة لاغراض التداول.
2. يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
دفع قيمة سند القرض
المادة 70
1. تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة.
2. يجوز تسجيل المبالغ المدفوعة باسم متعهد تغطية بموافقة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه.
3. يجوز لوكيل الاصدار القيام بعملية البيع وفقا للاتفاق مع الشركة.
سندات القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية
المادة 71
اذا كانت سندات القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات او الرهن، فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تامينا للقرض وتوثيقها قبل تسليم اموال الاكتتاب في سندات القرض الى الشركة وفقا للتشريعات المعمول بها.
السندات بغير العملة المحلية
المادة 72
تخضع عملة اصدار سندات القرض لموافقة الهيئة اذا كانت غير العملة الوطنية.
عدم تغطية جميع السندات خلال المدة المقررة
المادة 73
للهيئة ان تحدد الحد الادنى المطلوب بما لا يقل عن 66% لتغطية الاكتتاب خلال المدة المقررة.
شروط إصدار سندات القرض القابلة للتحويل
المادة 74
يجوز للشركة اصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى اسهم على ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل السندات الى اسهم وفقا للقانون ولتعليمات الهيئة.
هيئة مالكي سندات القرض
المادة 75
1. تتكون حكما من مالكي سندات القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي سندات القرض.
2. تقوم هيئة مالكي سندات القرض بتعيين امين للاصدار او اعادة تعيين امين الاصدار وفقا لتعليمات الهيئة.
3. يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الهيئة.
مهام هيئة مالكي سندات القرض
المادة 76
1. تكون مهمة هيئة مالكي سندات القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار.
2. تجتمع هيئة مالكي سندات القرض لاول مرة بناءً على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للسندات ويتولى امين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.
صلاحيات أمين الإصدار
المادة 77
يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية:
1. تمثيل هيئة مالكي سندات القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى.
2. تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض.
3. القيام بالاعمال اللازمة لحماية حقوق مالكي سندات القرض والمحافظة عليها.
4. اي مهام اخرى توكله بها هيئة مالكي سندات القرض.
دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة
المادة 78
على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض
المادة 79
1. على امين الاصدار ان يدعو مالكي السندات للاجتماع كلما راى ذلك ضروريا.
2. تدعى هيئة مالكي السندات وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الاحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
3. يجوز للشركة تجاوز شروط سندات القرض اذا اقرته هيئة مالكي سندات القرض باكثرية ثلثي اصواتهم الممثلة في الاجتماع، شريطة ان لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن الاغلبية المطلقة لمجموع قيمة السندات المصدرة والمكتتب بها.
4 يُبلِّغ امين الاصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض الى الهيئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات واي سوق للاوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.
حق الشركة بإطفاء سندات القرض
المادة 80
يجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض للاطفاء وفقا لنشرة الاصدار.
الفصل الثامن العرض العام الاوراق المالية المؤهلة للتصويت
المادة 81
1. يقصد بالاوراق المالية المؤهلة للتصويت لاغراض هذا الفصل الاوراق المالية التي لها حق التصويت في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين.
2. ويجوز ان تحدد الهيئة بموجب تعليمات اوراقا مالية اخرى مؤهلة للتصويت.
الإفصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين
المادة 82
1. يجب ان تبلغ السوق الهيئة عن اي شخص يملك 10% او اكثر بشكل مباشر او غير مباشر من الاوراق المالية للمصدر التي لها حق التصويت خلال اربع وعشرين ساعة من حصولها على المعلومة.
2. يجب على كل شخص يشتري او يبيع الاوراق المالية لمصدر ما بشكل مباشر او غير مباشر (بما في ذلك الشـراء او البيع من خلال حقوق المنتفعين) والتي قد تزيد عن العشرة في المائة من الاوراق المالية التي لها حق التصويت، ان يبلغ الهيئة والسوق خلال سبعة ايام عمل.
تقديم تقرير عن العرض العام
المادة 83
على اي شخص يطلب عرضا عاما ان يقدم الى الهيئة والمصدر والسوق، اذا كانت الاوراق المالية مدرجة في السوق، تقريرا عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه ان يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات الهيئة وقواعد السوق.
أسس وشروط العرض العام
المادة 84
1. يعتبر عرضا عاما لاي ورقة مالية للمصدر، العرض المقدم لجميع مالكي هذه الورقة دون استثناء.
2. على الشخص الذي طلب العرض العام ان يدفع لاي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفا للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز.
3. اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد عن الاوراق التي التزم الشخص بشرائها فيتم الشراء من الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الاوراق المطلوب شراؤها.
شراء معين عبر العرض العام
المادة 85
اذا كان المشتري ينوي شراء اوراق مالية لها حق التصويت، بحيث يكون عدد الاوراق المالية التي لها حق التصويت والتي سيملكها بشكل مباشر او غير مباشر تساوي (10%) او اكثر من الاوراق المالية للمصدر (او نتج عنها ان المشتري اصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذا المصدر) فيجب ان يتم شراء هذه الاوراق المالية عن طريق العرض العام.
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعرض العام
المادة 86
لضمان اجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز لمالكي الاوراق المالية موضوع العرض العام، يجوز للهيئة اصدار تعليمات تحدد ما يلي:
1. شكل ومضمون التقارير والتبليغ المشار اليها في هذا الفصل.
2. الاجراءات التي يجب على المشتري ان يلتزم بها عند العرض العام بما في ذلك الفترات الزمنية التي يبقى فيها عرض الشراء مفتوحا، والضمان الذي يوفره المشتري لضمان الاداء وشروط العرض العام.
الفصل التاسع الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة
المادة 87
1. لا يجوز لاي شخص له علاقة مباشرة او غير مباشرة بخصوص اي صفقة تتضمن شراء او بيع او تبادل اي اوراق مالية او تقديم اي مشورة للاستثمار او اي تفويض او موافقة او اي نيابة او معلومات اخرى سواء اخذت من مالكي الاوراق المالية او نشرت حول اي اجتماع او اي فعل اخر يقوم به مالكو الاوراق المالية او اي عرض عطاء لاكتتاب الاوراق المالية او اي محاولة لدعم او رفض طلب الاكتتاب، القيام بما يلي:
ا. استخدام اي وسيلة او حيلة لخداع شخص اخر.
ب. القيام باي ممارسة او فعل يشوبه غش او خداع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
2. استخدام الغش والخداع في عملية الاقناع للتاثير في قرارات اي شخص بما في ذلك:
ا. معلومات كانت خاطئة او مضللة او مخادعة.
ب. اخفاء وتضليل المعلومات الجوهرية.
ج. الاصدار او النشر المتهور او المضلل لاي نشرة او وعد او تنبؤ يتصف بالخطا او التضليل او الخداع.
التلاعب والتداول الوهمي
المادة 88
1. لا يجوز لاي شخص القيام باي فعل ينتج عنه ما يلي:
ا. احجام تداول وهمية.
ب. التاثير على سعر اي ورقة مالية بشكل يضلل الاخرين.
2. لا يجوز لاي شخص ان يخلق بشكل مباشر او غير مباشر صورة زائفة او مضللة بخصوص حجم الصفقات او سعر اية ورقة مالية، وذلك باللجوء الى:
ا. تداول اوراق مالية لا تشمل تغيرا حقيقيا في الملكية الفعلية او للشخص المستفيد النهائي.
ب. اصدار امر بشراء او بيع مثل هذه الورقة المالية مع العلم بان امرا مماثلا سيصدر من هذا الشخص او اشخاص اخرين يعملون بالاتفاق معه لشراء او بيع كمية مماثلة من هذه الاوراق في نفس الوقت والسعر.
ج. الدخول في صفقات وهمية اخرى بنية التاثير وذبذبة اسعار السوق لهذه الاوراق المالية او تضخمها او مجرد التعبير عن نية التذبذب او التسبب به.
3. لا يجوز لاي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة، القيام باي صفقة في الاوراق المالية لمصدر يقوم:
ا. برفع سعرها بغرض الحث على شراء الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى للمصدر نفسه.
ب. او بخفض السعر بغرض حث الاخرين على بيع الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى للمصدر نفسه.
ج. او بخلق عملية تداول فعلية او صورية، بغرض حث الاخرين على شراء او بيع الورقة المالية نفسها او ورقة مالية اخرى.
4. للهيئة ان تحدد بتعليمات ايا من الاعمال المخالفة الاخرى التي تعتبر تلاعبا او تداولا وهميا غير مذكورة في هذا الفصل.
تداول المطلعين
المادة 89
1. لا يجوز لاي مطلع، اثناء حيازته لمعلومات غير منشورة ان يشتري او يبيع بشكل مباشر او غير مباشر، لحسابه او لحساب غيره، اوراقا مالية خاصة باي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات، ولا يعتبر ان المطلع قد خالف هذه المادة:
ا. اذا بيّن ان المعلومات ليست معلومات بحاجة لنشر.
ب. اذا كان الطرف الاخر للصفقة مدركا فعلا للمعلومات.
2. منذ اللحظة التي يبرز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل مصدر بموجب هذا القانون وحتى وقت الافصاح وفقا لانظمته، يمنع الاشخاص التاليون والمدركون للموضوع من التعامل مباشرة او غير مباشرة بالاوراق المالية للمصدر ومشاركيه:
ا. المصدر.
ب. اي شركات تابعة للمصدر.
ج. اي مساهم مسيطر او عضو مجلس ادارة او مدير او مسؤول او موظف مطلع او وكيل مطلع او اي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع المصدر او مع اي شركة تابعة للمصدر او موظفي السوق والهيئة.
3. يجوز للهيئة ان تحدد بموجب تعليمات الشركات التابعة والمساهم المسيطر لاغراض هذه المادة.
التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين
المادة 90
يجب ان يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع اية اوراق مالية، او شرائها او التصرف بها والعائدة للمـصدر او اي جهة تابعة له او اي شركة تابعة سواء اكان هذا البيع او الشراء او التصرف لحساب هذا الشخص او لحساب يوضع تحت تصرفه او مراقبته.
صلاحية الهيئة
المادة 91
اذا وجدت الهيئة ان اي شخص قد خالف او اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون او اي من اللوائح او التعليمات او القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها ان تامر هذا الشخص بازالة المخالفة وتصويب الاوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي:
ا. تعليق اي طلب ترخيص مقدم اليها وبالتالي ايقاف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها.
ب. تعليق اي نشاط مرتبط بالاوراق المالية او مرتبط باوراق مالية خاصة لاي فترة من الزمن تراها مناسبة.
ج. الغاء ترخيص المخالف او تعليقه لفترة من الزمن.
د. احالة الامر الى المحكمة ذات الاختصاص للبت به باجراء عاجل.
الفصل العاشر المسؤوليات المدنية مسؤولية المصدر
المادة 92
1. يكون الشخص الذي وقع طلبا لترخيص بموجب هذا القانون مسؤولا تجاه اي شخص، حاز اوراقا مالية من مصدر وفقا لنشرة الاصدار، عن اية اضرار تسببت لهذا الشخص من جراء احتواء نشرة الاصدار معلومات جوهرية غير صحيحة او اغفلت ذكر معلومة جوهرية مطلوب ذكرها فيها او تكون ضرورية لجعل البيانات غير مضللة.
2. لاغراض الفقرة (1) يعتبر كل مدير لاي مصدر موافقا على طلب الاصدار اذا كان في منصبه في اليوم الذي يوافق فيه مجلـس الادارة على الصيغة النهائية لنشرة الاصدار، الا اذا اثبت عكس ذلك ويتحمل المسؤولية من يقوم مقامه.
مسؤولية الخبراء
المادة 93
يكون اي شخص يقدم رايا او تقريرا او دراسة او شهادة متضمنة او مشارا اليها في نشرة الاصدار الواردة في طلب الاصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالامور المشار اليها في هذا الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما او اغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الاصدار الى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لاحكام المادة (91).
الاعفاء من المسؤولية
المادة 94
يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في المواد (92/1 ) و(93) اي شخص يُثبت ما يلي:
1. انه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ان نشرة الاصدار او الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة لا تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لذكر معلومة جوهرية.
2. ان الشخص الذي حاز على الاوراق المالية كان على علم او يجب ان يكون على علم بان نشرة الاصدار او الراي او التقرير او الدراسة او الشهادة تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لذكر معلومة جوهرية.
3. ان الشخص الذي حاز على الاوراق المالية قد حاز عليها بعد الابلاغ بالتعديل الذي يصحح التحريف الخاطئ وفقا لاحكام هذا القانون.
المسؤولية الشخصية
المادة 95
يعتبر مسؤولا كل من:
1. اي شخص قدم مساعده لشخص اخر نتج عنها مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات او قواعد السوق، وهو على علم بهذه المخالفة، يكون مسؤولا وفقا لاحكام هذا القانون.
2. اي شخص له السيطرة و يمارس فعلا صلاحية اتخاذ القرار بشان اي شخص يخالف هذا القانون او اللوائح او التعليمات او قواعد السوق وفقا لاحكام هذا القانون.
3. المدراء والشركاء وكبار مسئولي الادارة لشخص اعتباري مسؤولين عن اية اعمال مخالفة للشخص الاعتباري، الا اذا اثبتوا انهم لم يكونوا على علم ولم يكن باستطاعتهم ان يكونوا على علم بهذه المخالفة.
4. يجري دفع جميع الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المسؤولية بالتكافل والتضامن
المادة 96

اذا كان شخصان او اكثر مسؤولين بموجبالمواد (92/1) و(93) و(95/1/2/3) فيكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة المرعية بموجب القانون المدني.
الغاء الحيازة
المادة 97
بالاضافة لاية تدابير وقائية اخرى متاحة لمشتري الاوراق المالية بموجب هذا القانون او قانون اخر، فان اي شخص قد اشترى اوراقا مالية من مصدر في اكتتاب عام، استنادا الى نشرة اصدار احتوت تحريفا جوهريا خاطئا او اغفالا لمعلومة جوهرية كان يجب ذكرها او كانت اساسية لجعل النشرات غير مضللة، او انها لم تسلم الى المشتري بالطريقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، يجوز له ان يلغي هذه الحيازة وان يطالب باسترجاع كامل المبلغ او اي تعويض اخر دفعه ذلك الشخص، شريطة ان يقوم المشتري بهذا الامر خلال فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف الخاطئ او الاغفال، على الا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال ادراج المصدر في السوق او سنتين بعد الحيازة ايهما اقل.
الفصل الحادي عشر التحقيق والعقوبات التحقيق
المادة 98
1. لغايات تطبيق هذا القانون، يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطية القضائية.
2. للهيئة صلاحية اجراء التحقيق كلما رات ذلك ضروريا حال حصول اي مخالفة من قبل اي شخص او عند توقع حصول اي مخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات والوثائق التي تطلبها الهيئة فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.
المخالفات
المادة 99
1. يحظر على اي شخص بث او ترويج الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق او على سمعة الجهة المصدرة.
2. يحظر على اي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية منفردا او بالتواطؤ مع غيره بقصد:
ا. ايهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي باي اوراق مالية او حثه بالتعامل بها.
ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها ايهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الاوراق المالية.
ج. التاثير سلبا باي شكل من الاشكال على السوق.
د. القيام باعمال المضاربة غير المشروعة على الاوراق المالية بقصد التاثير على اسعار الاوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع.
هـ. اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد من الاسهم وفي فترة تداول واحدة.
و. تقديم معلومات كاذبة او مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص.
ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع اسعار الاوراق المالية او تخفيضها.
العقوبات
المادة 100
1. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة الف (100000) دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او التعليمات او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالاضافة الى الزام الشخص المخالف باعادة الربح الذي حققه او تضمينه قيمة الخسارة التي وقعت على الغير.
2. يخضع الشريك والمتدخل والمحرض لاحكام الفقرتين (ا ) و (ب) من البند 4 من هذه المادة.
3. يكون المحكوم عليه باي مخالفة مسؤولا عن تعويض اي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح.
4. بالاضافة الى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، وبعد ما تثبته الهيئة عن اية مخالفات لهذا القانون او اللوائح او التعليمات او اي من قواعد السوق، يجوز للمحكمة ايضا القيام بما يلي:
ا. ان تامر بتجميد اصول الشخص لضمان توافر اموال كافية لتغطية اية دفعات مستقبلية من الغرامات او الاضرار.
ب. تعيين حارس قضائي لهذه الاصول.
5. يجوز للمحكمة بموجب طلب من الهيئة ان تقوم بما يلي:
ا. ان تلغي اي امر او موافقة او توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ب. انهاء او ابطال اي شراء او بيع او اصدار تم تنفيذه او سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ج. منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.
إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات
المادة 101
1. يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام القوانين السارية الا انه يجوز تبليغ اي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج فلسطين اما على عنوانه المختار داخل فلسطين ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل، وارسال نسخة من اشعار التبليغ بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج فلسطين.
2. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، فانه يجوز الاثبات بقضايا الاوراق المالية والمعاملات التي تتم لدى الهيئة والسوق بواسطة البيانات الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي.
التحقيق من قبل السوق
المادة 102
1. للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رات ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفات لاحكام هذا القانون وقواعد السوق.
2. يتم احالة الشخص المخالف الى الهيئة بناء على تقرير من السوق مشفوعا بتوصيتها وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات التاديبية او الجزائية بحق المخالف.
الفصل الثاني عشر الاحكام الانتقالية والختامية الإبلاغ بملكية الأوراق المالية وتقديم طلبات الإدرا
المادة 103
1. يجب على كل من يملك او يتصرف بنسبة 10% او اكثر بصورة مباشرة او غير مباشرة من الاوراق المالية في شركة واحدة ان يبلغ السوق خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة ان تقدم طلبا للادراج في السوق.
3. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة القائمة ان تقدم طلبا لادراجها في السوق وتصوب اوضاعها بما يتماشى واحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
إعفاء من رسوم الطوابع
المادة 104
على الرغم مما جاء في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.
اصدار لوائح
المادة 105
على مجلس الوزراء اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
الغاء بالتعارض
المادة 106
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ
المادة 107
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ:1/ ديسمبر/2004 ميلادية
الموافق:18/شوال/1425هجرية


روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام 2004
» قانون الاوراق المالية الاردني لسنة 2002 مؤقت
» قانون تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج ( الكويتي ) رقم 27 لسنة 1962
» قانون المصارف في فلسطين رقم 2 لعام 2001
» قانون سلطة النقد في فلسطين رقم 2 لعام 1997

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في فلسطين-
انتقل الى: