المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام  2004  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام 2004

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام  2004  Empty
مُساهمةموضوع: قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام 2004    قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام  2004  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:18 am

قانون هيئة سوق رأس المال

فلسطين
قانون13
12/1/2004




استناد
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل،
وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م.
اصدرنا القانون الاتي:
الفصل الأول تعاريف وانشاء الهيئة تعاريف
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة سوق راس المال.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
العضو: عضو مجلس الادارة.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
انشاء الهيئة
المادة 2
1. تنشا بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (هيئة سوق راس المال) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق اغراضها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير اعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق احكام القانون.
2. يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ولها فتح فروع في المحافظات الاخرى.
3. تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
الفصل الثاني أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة
المادة 3
تهدف الهيئة الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو راس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق راس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي وفقا لاحكام القانون:
1. الاشراف على:
ا. سوق الاوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل.
ب. شركات التامين.
ج. شركات التاجير التمويلي.
د. شركات تمويل الرهن العقاري.
2. التنظيم والرقابة والاشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول الاوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية.
3. تنظيم الافصاح عن اية بيانات او معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.
4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.
حظر ممارسة نشاطات تجارية
المادة 4
لا تهدف نشاطات الهيئة الى تحقيق الربح ويحظر عليها ممارسة اي نشاط تجاري، كما يحظر عليها ان تقوم بالاقراض او الاتجار بالاوراق المالية او باي نشاط يدخل ضمن اعمال التامين او التاجير التمويلي او تمويل الرهن العقاري.
الفصل الثالث ادارة الهيئة مجلس الادارة
المادة 5
1. يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء وذلك على النحو التالي:
ا. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون راس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. نائبا للرئيس.
ج. ممثل عن وزارة المالية.
د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.
هـ. ممثل واحد عن المصارف العاملة في فلسطين يجري اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلهم.
و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول اسهمها في هيئة سوق راس المال.
2. تكون مدة العضوية للرئيس ونائبه اربع سنوات ومدة عضوية باقي اعضاء المجلس ثلاث سنوات.
3. يجوز اعادة تعيين الرئيس او نائبه او العضو لمرة اخرى فقط.
اجتماعات مجلس الإدارة
المادة 6
1. يجتمع مجلس الادارة دوريا بدعوة من رئيسه او نائبه، على ان لا تقل عدد اجتماعاته عن ستة اجتماعات في السنة.
2. يعقد مجلس الادارة اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلاثة اعضاء، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب.
3. لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
4. يصدر المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
5. في حال تساوي الاصوات يكون لرئيس مجلس الادارة الصوت المرجح.
6. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الادارة.
7. ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويوثقها في سجل خاص.
الفصل الرابع مهام وصلاحيات مجلس الادارة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
المادة 7
يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات المتعلقة بعمل الهيئة.
2. وضع قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون.
3. وضع اللوائح او الانظمة المتعلقة بالعقوبات بما فيها الغرامات على مخالفة احكام هذا القانون.
4. ابرام العقود والاتفاقيات وقبول الاعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
5. اعداد اللوائح او الانظمة المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالاعتراض واية منازعات تنشا بين الهيئة والمتعاملين معها بمقتضى احكام هذا القانون.
6. اعداد الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وادارتها.
7. وضع التعليمات المتعلقة بالموظفين المطلوب منهم ذمة مالية والافصاح عن اية موارد مالية اضافية، وطبيعة الهدايا التي يسمح لهم باستلامها وطريقة الافصاح عنها.
8. النظر في طلبات الترخيص والموافقة عليها.
9. الاقرار والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة.
10. تحديد وتعديل قيمة الرسوم التي تحصلها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها ولها اعادة النظر فيها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد اتعابه.
12. شطب او تعليق او الغاء الترخيص وفرض الغرامات وفقا للقانون.
مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة
المادة 8
1. يتولى رئيس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
ا. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة.
ب. يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيسا للهيئة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات.
ج. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
د. اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة.
2. يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.
الإفصاح من قبل أعضاء مجلس الإدارة
المادة 9
1. على كل عضو من اعضاء مجلس الادارة عند تسلمه مهامه بالمجلس الافصاح عما يلي كتابة:
ا. الاوراق المالية التي يملكها او الموجودة تحت تصرفه او تصرف زوجه او اولاده او اي من اقاربه حتى الدرجة الاولى.
ب. الحصص او المساهمات في اية مؤسسة مالية يمتلكها او الواقعة تحت تصرف العضو او زوجه واولاده او الواقعة تحت تصرف احد اقاربه حتى الدرجة الاولى.
ج. اية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس الادارة اذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة.
2. على عضو مجلس الادارة ان يُشعر الهيئة باية تغييرات تطرا على ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اجراء التغيير.
3. اذا كانت هناك اية مصلحة لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن تعاقد او تعامل تجاري مع الهيئة او اية جهة خاضعة لرقابتها وجب عليه الافصاح عن ذلك خطيا للمجلس. ولا يجوز له المشاركة او التصويت في اي قرار او توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.
4. على المدير العام عند تسلمه مهامه الافصاح كتابة عن الحصص او المساهمات في اية مؤسسة مالية يمتلكها او واقعة تحت تصرفه او تصرف زوجه واولاده او واقعة تحت تصرف احد اقاربه حتى الدرجة الاولى.
5. يتم ايداع الوثائق المطلوبة في هذه المادة لدى وزير المالية.
السرية والتعامل بالمعلومات الداخلية
المادة 10
1. يحظر على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الهيئة استغلال اية معلومات داخلية او سرية وصلت اليهم بحكم مناصبهم او ان يستغلوا هذه المعلومات لتحقيق مكاسب مادية او معنوية لمصلحتهم الخاصة او لمصلحة الغير بشكل مباشر او غير مباشر.
2. يحظر على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الهيئة والمتعاقدين معها افشاء اية معلومات او بيانات وصلت اليهم نتيجة لعلاقتهم بالهيئة، لاي شخص من غير مسئولي او موظفي او خبراء الهيئة وفقا للقانون.
3. على الهيئة وضع نظام تحدد فيه المعلومات السرية الواجب عدم افشائها وتحدد العقوبات الواجب انزالها بحق من يخالف النظام من الاعضاء الحاليين والسابقين لمجلس ادارة الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها، وذلك بهدف منع تضارب المصالح والنشاطات المحظورة الاخرى.
إنهاء خدمات الأعضاء، واستبدال أعضاء المجلس
المادة 11

1. تنتهي خدمات رئيس مجلس الادارة او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس اذا قدم استقالة خطية الى مجلس الادارة والجهة التي قامت بتعيينه وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ الموافقة عليها.
2. تنتهي خدمات رئيس مجلس الادارة او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس حكما في اي من الحالات التالية:
ا. اذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او بجناية.
ب. اذا اُشهر افلاسه او طلب صلحا واقيا او ابرم اتفاقا لاقراضه اتقاء الافلاس.
ج. اذا صدر حكم من محكمة باعتباره فاقد الاهلية.
د. اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ستة جلسات غير متتالية دون عذر مقبول.
هـ. اذا وجدت محكمة مختصة ان العضو قد خالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.
3. مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون، اذا شغر منصب رئيس مجلس الادارة او نائبه او اي عضو لاي من الاسباب الواردة في الفقرتين (2،1) من هذه المادة او بسبب الوفاة يتم تعيين بديلا عنه لاكمال المدة المتبقية.
المدير العام
المادة 12
1. يكون للهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية في الشؤون الاقتصادية والمالية.
2. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
3. يحدد راتب ومكافاة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
4. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة ومنصب المدير العام.
صلاحيات مدير عام الهيئة
المادة 13
1. المدير العام هو المسؤول التنفيذي للهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
ا. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الادارة.
ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة.
ج. رفع تقارير الى مجلس الادارة بصورة منتظمة عن اعمال الهيئة وادائها.
د. اعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه للمجلس لاقرارها، وترفع الى وزير المالية للمصادقة عليها.
هـ. اية مهام او صلاحيات اخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية او النظام الداخلي لهيئة سوق راس المال.
2. للمدير العام ان يفوض بعضا من صلاحياته لاي من مدراء الدوائر ويخضع قرار المدير العام بهذا الشان لموافقة مجلس الادارة.
تفويض الصلاحيات والخبراء
المادة 14
1. لمجلس الادارة ان يفوض اي من صلاحياته لرئيس مجلس الادارة باستثناء اصدار التعليمات.
2. لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء لمساعدته في القيام بمهامه، ويخضعون لنظام الهيئة والسرية التي يخضع لها اعضاء مجلس الادارة وموظفي الهيئة.
الحصانة
المادة 15
لا تعتبر الهيئة او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفيها او وكلائها او المتعاقدين معها مسؤولا عما يقوم به من اعمال بحكم وظيفته او حسب شروط العقد. الا اذا تسبب في احداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم او اهماله.
الفصل الخامس دوائر الهيئة الهيكل التنظيمي
المادة 16
1. تتكون الهيئة من عدد من الدوائر المختصة بالاستناد الى الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي المعتمد من مجلس الادارة، المصادق عليه من وزير المالية.
2. تدار كل دائرة من قبل مدير متخصص ذي كفاءة عالية.
3. يرفع المدير تقاريره مباشرة الى المدير العام.
مسؤوليات الدوائر
المادة 17
تتولى الدوائر المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسات والتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.
2. التنظيم والاشراف على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لها.
3. التوصية بالترخيص او تعليق الترخيص.
4. اية مهام اخرى تحدد من قبل مجلس الادارة.
نشاط العاملين
المادة 18
لا يجوز لاي موظف في الهيئة ممارسة اي من النشاطات التالية:
1. اشغال منصب وزاري او عضوية المجلس التشريعي او اية وظيفة حكومية او مؤسسة عامة رسمية.
2. ان تكون له سيطرة مباشرة او غير مباشرة على الاعمال والقرارات المالية او الاستثمارية لاية مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة او ان يكون مستشارا لاي منها.
3. ان يكون مدققا للحسابات او مستشارا قانونيا او اداريا لاي شخص طبيعي او معنوي.
4. ان تكون له مشاركة مالية لدى اية جهة او مؤسسة او شركة خاضعة او ذات علاقة بسوق راس المال.
الرواتب
المادة 19
1. يخضع موظفو الهيئة لنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية يحدد فيه سلم الرواتب والعلاوات والترقيات.
2. يتم صرف بدل السفر والمصاريف الاخرى خلال اداء واجبات العمل بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء
المادة 20
1. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافات اعضاء مجلس الادارة.
2. يحدد مجلس الادارة اتعاب ومكافات الخبراء والمتعاقدين مع الهيئة.
الموازنة والسنة المالية
المادة 21
1. يكون للهيئة موازنة مستقلة.
2. تبدا السنة المالية للهيئة في الاول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) من كل سنة ميلادية.
الموارد المالية للهيئة
المادة 22
1. تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
ا. الرسوم والغرامات المتعلقة بالتاخير التي تتقاضاها الهيئة.
ب. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها، وعوائد اموالها.
ج. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
د. المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة لتغطية اي نقص او اي عجز في حساب الايرادات.
هـ. اية موارد اخرى يتم اعتمادها من مجلس الادارة.
2. تؤول الى الخزينة العامة اية فوائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.
التقرير المالي والاداري
المادة 23
ا. تقوم الهيئة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية باعداد تقرير اداري ومالي تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقا به الميزانية السنوية موقعة من قبل مدقق حسابات قانوني ويرفع هذا التقرير والميزانية الى وزير المالية للمصادقة عليهما.
ب. تقدم الهيئة نسخة عن التقرير الاداري والمالي الى المجلس التشريعي.
الرسوم
المادة 24
1. تتقاضى الهيئة الرسوم مقابل الخدمات التالية:
ا. رسوم ترخيص الاصدار للاكتتاب العام.
ب. رسوم الاشراف السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها الخاضعة لاشرافها.
ج. اية رسوم اخرى تفرض بموجب القوانين والانظمة.
2. تعتبر اموال الهيئة اموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال العامة.
3. تخضع نفقات وايرادات الهيئة لمراقبة وزارة المالية.
التعاون مع الهيئات الأخرى
المادة 25
1. تتعاون الهيئة مع الهيئات العامة التي تمارس اختصاصات تنظيمية او اشرافية على المؤسسات المالية وعملياتها في فلسطين.
2. على جميع الاشخاص والموظفين في الوزارات والادارات والمؤسسات الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالمستندات والمعلومات الضرورية لاغراض تنفيذ واجباتها ونشاطاتها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3. للهيئة ان تكون عضوا وان تشارك باعمال المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بتنظيم اسواق الاوراق المالية.
الفصل السادس احكام انتقالية احكام انتقالية
المادة 26
1. تضع الهيئة شروط ومتطلبات التراخيص اللازمة طبقا لهذا القانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص القائمة الى حين سريان متطلبات الترخيص الجديدة.
3. على جميع الاشخاص الحاصلين على التراخيص القائمة توفيق اوضاعهم خلال 90 يوم من سريان متطلبات الترخيص الجديدة ويجوز لمجلس الادارة تمديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط.
الفصل السابع احكام عامة إقرار الأنظمة وإصدارها
المادة 27
تحال الانظمة المعدة من قبل مجلس الادارة بموجب هذا القانون الى مجلس الوزراء لاقرارها واصدارها.
المادة 28
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ
المادة 29
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/ديسمبر/2004 ميلادية.
الموافق: 18/شوال/ 1425 هجرية.

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين قانون13 لعام 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاوراق المالية في فلسطين قانون12 لعام 2004
» قانون المصارف في فلسطين رقم 2 لعام 2001
» قانون سلطة النقد في فلسطين رقم 2 لعام 1997
» قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم 1 لعام 1998
» القرار رقم 4 7/18/1995 بشأن تحديد رأس المال في فلسطين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في فلسطين-
انتقل الى: