فلسطين - قرار بشأن تحديد رأس المال
قرار4
7/18/1995
20/02/1416
استناد
عملا بصلاحياتي كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية وكمراقب للبنوك بموجب قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 1995/5/4 م بمقتضى احكام التشريعات والقوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية بشان تحديد راس المال فانني بهذا اصدر التعليمات التالية:
المادة 1
ا-لا يقل الحد الادنى من راس المال المدفوع لشركة سجلت في فلسطين لتعاطي الاعمال المصرفية وقبول الودائع عن مبلغ يعادل قيمة عشرة ملايين دولار اميركي.
ب-لا يقل الحد الادنى لفارق الموجودات عن المطلوبات لفروع البنوك الاجنبية العاملة في فلسطين والموجودة في هذه الفروع عن مبلغ يعادل قيمة خمسة ملايين دولار اميركي على ان تتوفر لديها كفاية راس المال كما حددتها اتفاقات بازل.
المادة 2
على جميع البنوك العاملة في فلسطين ان تعمل على تصحيح اوضاعها وفق هذا القرار مدة لا تزيد عن ستة شهور.
المادة 3
تلغى جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعارض مع هذه التعليمات.
المادة 4
يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ توقيعها.
صدر في غزة بتاريخ 1995/7/18 م الموافق 20 صفر 1416 هـ
د. فؤاد حمدي بسيسو
محافظ سلطة النقد الفلسطينية
المراقب على البنوك