نظام ترخيص ومراقبة اعمال البنوك المحلية
قرار1
7/20/1995
22/02/1416
استناد
عملا بصلاحياتي كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية وكمراقب للبنوك بموجب قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1995م وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 1995 بشان نقل السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمواسيم والاوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19 / 5 /1994م والتي تم توحيدها بموجب القانون المذكور بشان نظام ترخيص البنوك اقرر ما يلي:
مادة (1) على كافة البنوك المحلية العاملة في فلسطين الالتزام بتنفيذ ما جاء في نظام الترخيص ومراقبة اعمال البنوك المحلية رقم (1).
مادة (2) يلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3) يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر في غزة بتاريخ 1995/7/20 م الموافق 22 صفر لعام 1416 هـ
د. فؤاد حمدي بسيسو محافظ سلطة النقد الفلسطينية المراقب على البنوك .
ملحق رقم (1)
نظام ترخيص ومراقبة اعمال البنوك المحلية
على جميع الشركات المصرفية العاملة في فلسطين ان تعهد ترخيصها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ هذه التعليمات وفقا للاصول والتعليمات المدرجة ادناه:-
المادة 1
يصدر الترخيص للشركة بتعاطي اعمال مصرفية وفقا لاحكام القوانين والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول والمطبقة بتاريخ صدور هذه التعليمات.
المادة 2
يدفع البنك رسم ترخيص لمرة واحدة بالاضافة الى رسم سنوي على الفرع الرئيسي الاول وفروع البنك وفقا لما يقرره المراقب على البنوك من حين لاخر.
المادة 3
يقدم البنك الخدمات المصرفية المسموحة وفقا لشروط الترخيص التي يصدرها المراقب.
المادة 4
يمارس البنك اعماله وفقا للاصول والقواعد المصرفية والادارة المتعارف عليها محافظا على موجوداته وراسماله وسيولته بما يتلائم مع طبيعة اعماله وحجمها وفقا لما يقرره المراقب.
المادة 5
يجب ان لا تقل موجودات البنك عن الحد الادنى لراس المال المدفوع والمحدد بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي او ما يعادلها بالدينار الاردني او الشيكل، وفي حالة انخفاض قيمة هذه الموجودات في اي وقت كان عن قيمة الحد الادنى يكون البنك ملزما ومطالبا برفع راسماله بتلك القيمة المطلوبة لتغطية العجز وفقا لتعليمات المراقب.
المادة 6
على البنك توظيف امواله بشكل يجنب موجوداته التعرض لمخاطر تقلبات اسعار العملات.
المادة 7
على البنك تحديد المبالغ التي يفرضها لعميل واحد او مجموعة من العملاء او الاشخاص لهم علاقة بالبنك وفق التعليمات التي يحددها المراقب من حين لاخر سواء بشكل عام او بشكل خاص.
المادة 8
لا يجوز للبنك ان يمتلك او يجوز على عقار او عقارات بمبالغ تزيد عن 25% من قيمة موجوداته الا بذلك القدر الذي يحتاجاه لاغراضه الخاصة لادارة اعماله. غير ان هذا لا يمنع البنك من امتلاك عقار كتامين او كسداد دين، غير انه في هذه الحالة ملزما بالتخلص من الارض ببيعها خلال مدة لا تتجاوز سنة.
المادة 9
لا يجوز للبنك ان يمتلك او يجوز على اية اسهم منفردا او بالاشتراك مع اخرين في راسمال شركة خرى اذا تجاوزت القيمة النقدية الاجمالية لهذه الاسهم او الشركات 25% من القيمة النقدية لصافي اصول البنك وبما لا يتجاوز 10% من راسمال الشركة المسجل.
المادة 10
يحفظ ويضبط البنك الحسابات والقيود الاخرى ويحتفظ بنسخ احتياطية للمعلومات بما يتلائم وضمان سلامة اعماله، ويجب ان تحفظ القيود في الحاسوب الذي لديه.
المادة 11
يحتفظ البنك بحساباته على اساس يومي وكذلك بحساب مستقل لكل عمله مما يحقق تصنيفا يوميا لنسبة السيولة وحماية العملات من المخاطر.
المادة 12
يعين البنك مدقق حسابات قانوني مستقل يوافق المراقب على تعيينه وفقا للقانون لمراجعة وتدقيق الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر سنويا واعطاء تقريره بشان المعلومات والتفسيرات التي يطلبها ويحصل عليها مع ملائمة ومطابقة هذه المعلومات لقواعد المحاسبة الدولية المتعارف عليها.
المادة 13
ا-يزود البنك المراقب بنسخة عن ميزانيته العامة في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
ب-كذلك يزود البنك المراقب بميزانية نصف سنوية مدققة شاملة لحساباته واعماله المصرفية وحساب الارباح والخسائر لتلك الفترة، وكذلك لكافة المعلومات والتفسيرات وفق ما ورد في الفقرة السابقة بشان الميزانية العامة.
ج-ينشر البنك ميزانيته السنوية العامة وميزانيته نصف السنوية في جريدة يومية واسعة الانتشار ويعلق في مكان بارز صورة عنها لعملائه في كافة فروعه العاملة.
المادة 14
يعين البنك مدققا ومراقبا داخليا للقيام باعمال التفتيش والمراقبة والتدقيق لحسابات البنك اليومية في مختلف فروعه وتقديم التقارير الشهرية للادارة العامة متضمنة التوصيات والاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة اعمال البنك.
المادة 15
ا-على البنك تزويد المراقب باسماء ومؤهلات جميع اعضاء مجلس الادارة بعد اجراء الانتخابات للحصول على موافقته بشان اهليتهم.
ب-يتعين على البنك ان يشعر المراقب باسم ومؤهلات المدير العام واسماء كافة المدراء التنفيذين ومدراء الفروع ومساعديهم ذوي الصلاحية باتخاذ قرارات قد تؤثر على اعمال البنك والحصول على موافقته بشان اهلية هؤلاء ومزاولة اعمالهم.
المادة 16
يتوجب على البنك اشعار المراقب فورا بعنوان البنك وفروعه التي يزاول فيها اعماله.
المادة 17
لا يجوز للبنك ان يفتح او يغلق او ينقل مكاتبه او اي من فروعه في فلسطين او خارجها بدون اذن من المراقب.
المادة 18
على البنك تزويد المراقب بكافة المعلومات المتعلقة بالبنك واعماله المصرفية ومعلومات بشان جميع الشركات التابعة او المشاركة بحيث تمكن المراقب من القيام بمهامه وتنفيذ واجباته، ويجوز للمراقب ان يطلب بان تكون تلك المعلومات او التقارير مدققة من قبل مدقق حسابات البنك القانوني (الخارجي) او من قبل اي شخص او هيئة مؤهلة مماثلة.
المادة 19
على البنك ان يتيح ويسمح للمراقب او موظفيه او ممثليه بدخول فروعه ومكاتبه التي يدير فيها اعماله ليتمكنوا من فحص سجلاته ودفاتره واي مستند اخر وفق ما يروه مناسبا وضروريا ليتمكن المراقب من القيام بمهامه.
المادة 20
على البنك تزويد المراقب سنويا بقائمة تتضمن اسماء المساهمين الذين يملكون اسهما بصفة فردية او كمجموعة لنسبة 10% فما فوق من راسمال البنك.
المادة 21
لا يجوز للبنك منح قروض وتسهيلات مصرفية لذوي المصلحة وفق تعريفهم في القانون او لاعضاء مجلس الادارة او اي هيئة او شركة من ذوي المصلحة بدون اذن من المراقب.
المادة 22
يقدم البنك كشف شهريا بالديون المشكوك في تحصيلها والاجراءات التي تم اتخاذها بشان تلك الديون وتحديدها وضرورة تحديد مخصصات للديون المشكوك فيها ومخصصات الاصول الاخرى التي من المتوقع حدوثها وفق التعليمات المنظمة لعمل البنوك المحلية في هذا الخصوص.
المادة 23
لا يجوز للبنك فتح حساب او اجراء حوالة او انجاز معاملة مع عميل قبل ان يتاكد من هويته وذلك بتدوين رقم هويته او جوازه وعنوانه واخذ صورة عنها.
المادة 24
يحتفظ البنك بسجلات وسندات تحويل وفق نموذج يشمل تلك المعلومات التي يحتاجها المراقب لاغراض التفتيش والتي قد تلزم لتقديمها للمحاكم وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.