نظام ترخيص ومراقبة أعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الأجنبية (الأردن)
البلدالاردن
رقم النص 11
النوع نظام
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص نظام ترخيص ومراقبة أعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الأجنبية في المملكة (نظام رقم (11) لسنة 1977 والمعدل بموجب نظام رقم (85) لسنة 1981 والنظام رقم (110) لسنة 2001)*
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*
* تعني ان المادة عدلت بموجب النظام رقم (110) لسنة 2001.
[المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البنك : البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
الاعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك المرخص في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او باية طريقة اخرى تسمح بها القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.
البنك الاجنبي: البنك الاجنبي غير المقيمة في المملكة وليس لها اي فرع مرخص عامل فيها.
العملة الاجنبية: اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
مكتب التمثيل: المكتب الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا النظام للقيام بالاعمال المنصوص عليها فيه.
المادة 3
ا- (1) يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التمثيل في المملكة وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم (46) لسنة 1975 او اي قانون اخر يحل محله.
(2) يترتب على مكاتب التمثيل المرخصة قبل نفاذ احكام هذه الفقرة الى وزارة الصناعة والتجارة بالطلب لتسجيلها وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية المذكور وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ويعتبر ترخيصها ملغى اذا لم توفق اوضاعها على ذلك الوجه خلال تلك المدة.
ب- للبنك ان يطلب اية معلومات او بيانات او تفاصيل اضافية يراها ضرورية عن اوضاع البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية قبل اصدار الترخيص بفتح مكتب التمثيل لاي منهما.*
* تعني ان المادة عدلت بموجب النظام المؤقت رقم (85) لسنة 1981.
[المادة 4
لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير المكتب للبنك وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترك في ذلك ان يكون مركز العمل لمكتب التمثيل في العاصمة عمان ولا يجوز فتح اي فرع له في اي مكان اخر في المملكة
المادة 5
للبنك ان يوافق على الطلب بترخيص مكتب التمثيل او ان يقيد الترخيص بالقيود والشروط التي يراها مناسبة، او ان يرفض الطلب على ان يكون القرار مسببا في حالتي التقييد والرفض.*
* تعني ان المادة عدلت بموجب النظام رقم (110) لسنة 2001.
المادة 6
اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى حكما في جميع الاحوال اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلالها.
المادة 7
للبنك ان يطلب من مكتب التمثيل في اي وقت اية معلومات او بيانات او احصاءات او تقارير تتعلق باعماله واوجه نشاطه في المملكة وعلى مكتب التمثيل تقديمها للبنك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب.
المادة 8
ا- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها اليه البنك وفق احكام هذا النظام.
ب- يحظر على مكتب التمثيل القيام بعمل او ممارسة اي من شانه الاضرار بالاقتصاد او بالامن الاقتصادي للمملكة او باية مصلحة من مصالحها، وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات القانونية والجزائية، بما في ذلك الغاء الترخيص لمكتب التمثيل واغلاقه.
المادة 9
ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي مديرا لمكتب التمثيل الذي يعود لاي منهما، وذلك بموجب وثيقة قانونية مصدقة بصورة رسمية تقدم للبنك، وتخول المدير الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة اعمال المكتب بما في ذلك:
1- تمثيل البنك الاجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في خارج المملكة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية فيها.
2- صلاحية ممارسة جميع الاجراءات والاعمال التي يحق لمكتب التمثيل القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام والتوقيع على الاوراق والمستندات والعقود اللازمة لها والمتعلقة بها، وتحمل المسؤوليات الكاملة عن اعماله في المملكة والامور الناشئة عنها امام السلطات الاردنية الرسمية والهيئات والافراد.
3- حق تبليغ جميع المخابرات والاوراق الموجهة لمكتب التمثيل بما في ذلك الاشعارات والاخطارات والاوراق القضائية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، او في وثيقة تعيين مدير مكتب التمثيل يكون المدير المذكور ممثلا للبنك الاجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في الخارج امام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة ويعتبر مسؤولا بصورة كاملة عن جميع الاجراءات والاعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل في المملكة او يحق له القيام بها فيها وعن الامور الناشئة عنها، ويعتبر اي عمل قام به او تبليغ تم اليه باسم مكتب التمثيل اجراءً قانونيا ملزما للبنك الاجنبي وللشركة الاجنبية ولمكتب التمثيل التابع لاي منهما ولمديره.
المادة 10
لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل اخر الا باذن خطي من البنك، ووفقا للطريقة والشروط التي يقررها، وتعتبر مسؤوليات وصلاحيات مكتب التمثيل ومديره قائمة الى ان يصدر ذلك الاذن.
المادة 11
ا- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام.
ب- لمكتب التمثيل امتلاك العقارات في المملكة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها فيها وبموجب الشروط والقيود المنصوص عليها فيها، على ان تؤخذ موافقة البنك المسبقة على ذلك، ولا يكون البنك ملزما باصدارها الا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الحاجة التي تقتضيها طبيعة اعمال مكتب التمثيل.
المادة 12
يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:
ا- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون من المعلومات المسموح بالاطلاع عليها او بنشرها.
ب- تدعيم الصلة والتعاملة بين الجهة التي يمثلها المكتب والبنوك والشركات المالية المحلية.
ج- تقديم المشروة الى الجهة التي يمثلها المكتب والى عملائها في الخارج بشان فرص الاستثمار المتوفرة في المملكة.
د- القيام باعمال واجراءات التوسط بين اية جهة في المملكة وجهات اجنبية في خارجها لتسهيل العمليات والاعمال المصرفية، على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة (ا) من المادة (11) من هذا النظام.
هـ- متابعة مصالح واعمال الجهة التي يملكها والمتعلقة باية قروض او سلف او مساعدات تكون قد قدمتها تلك الجهة او اية جهة اجنبية اخرى الى اي شخص طبيعي او معنوي في المملكة.
المادة 13
يستوفي البنك من مكتب التمثيل رسما سنويا يحدد المجلس مقداره على ان لا يتجاوز الف دينار.
المادة 14[
على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية قابلة للتحويل من المركز الرئيسي لمكتب التمثيل في خارج المملكة، على ان تكون كافية في حدها الادنى لتغطية مصاريف تاسيسه ونفقاته الجارية.
المادة 15
اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ بحقه ايا من الاجراءات التالية:
ا- الانذار.
ب- تعيين مراقبة عن البنك يشرف على اعمال مكتب التمثيل للمدة وبالصلاحيات التي تحدد في قرار تعيين المراقب.
ج- منع مكتب التمثيل من ممارسة اي عمل من الاعمال التي يحق له القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام او فرض اي قيد او شرط على ممارسته لذلك العمل.
د- الغاء الترخيص المعطى لمكتب التمثيل ومنعه نهائيا من العمل في المملكة.