نظام 2\1997والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
نظام والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية
البلدالجزائر
رقم النص 97-02
النوع نظام
تاريخ م 4 6 1997
تاريخ هـ 29 11 1417
عنوان النص المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون المعدل رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما مواد 44، 47، 142، 143 الى 158 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويله 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 فيفري 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويليه 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 01 جويليه 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 92-5 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 3 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 إفريل 1997؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام الى تحديد شروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تشرع في فتح وتغيير وتحويل أو غلق الشبابيك بدون ترخيص مسبق من بنك الجزائر.
المادة 3
يجب أن يطلع بنك الجزائر إبتداء من تاريخ صدور هذا النظام، على مشروع فتح شباك بنك أو مؤسسة مالية بشهرين على الأقل قبل الإنجاز الفعلي لهذه العملية.
ويجب أن يبلغ بنك الجزائر أيضا بأي تغيير أو تحويل أو غلق شباك بنك أو مؤسسة مالية وهذا بشهر على الأقل قبل الشروع في ذه العملية.
المادة 4
يعتبر -شباك-، في مفهوم هذا النظام، كل مبنى أو محل مهيأ، مفتوح للجمهور، حيث يقوم بنك أو مؤسسة مالية مستخدمة موظفيها بعمليات مصرفية مسموح بها مع الزبائن والتي تم بسببها الحصول على الإعتماد.
المادة 5
تدرج شبابيك البنوك والمؤسسات المالية ضمن ضنفين هما: - الشبابيك الدائمة- و -الشبابيك غير الدائمة-.
تعتبر -الشبابيك الدائمة- ذلك الصنف من الشبابيك المفتوحة للجمهور لمدة خمسة (5) أيام على الأقل في الأسبوع طيلة السنة المدنية وفقا لقواعد المهنة.
تعتبر - الشبابيك غير الدائمة- ذلك الصنف من الشبابيك التي يتم تبليغ الجمهور بشروط سيرها بانتظام، لا سيما فترات وأيام فتحها بالنسبة لعمليات ظرفية ومحددة.
المادة 6
تكون للشبابيك المشار إليها في المادة 5 أعلاه إما صلاحيات -عامة- أو -صلاحيات محدودة-.
تكون للشبابيك -صلاحيات عامة- عندما تتعامل مع الزبائن في كل العمليات المصرفية المسموح بها في إطار التشريع والتنظيم المصرفي الساري بهما العمل.
تكون للشبابيك -صلاحيات محدودة- عندما لا يمكن لها أن تتعامل مع الزبائن إلا في بعض العمليات المصرفية المسموح بها.
المادة 7
يقصد بكلمة -فتح- إقامة شباك جديد.
يجب أن يبرز التصريح بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية خصوصا:
- المعلومات المتعلقة بطبيعة العمليات المصرفية المرتقبة؛
- شروط سير الشباك وتحديد القيود المحتملة المفروضة على نظام إستغلاله؛
- إدراج الشباك ضمن صنف من الأصناف المشار إليها في المادة 5 أعلاه بما في ذلك الصلاحيات المحددة في المادة 6 أعلاه؛
- عدد ومؤهلات الموظفين المرتقبين؛
- كل معلومة أو تحليل من نوع إقتصادي أو مالي يتعلق بفتح الشباك.
المادة 8
يقصد بالتغيير، التحول الذي يحدث في الصنف أو في صلاحيات الشباك.
يجب أن يتضمن التصريح بتغيير الشباك عناصر التعديلات المرتقبة بالنسبة للتصريح الأول.
المادة 9
يقصد بالتحويل، تغيير مقر شباك دون أي تعديل يخص الصنف أو الصلاحيات.
المادة 10
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن ترسل الى بنك الجزائر في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام، كشفا لشبكتها تحدد فيه صنف كل شباك.
المادة 11
توضح أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 12
يقوم بنك الجزائر، لاحقا، بمراقبة تطبيق شروط إقامة الشبكة المشار إليها أعلاه في المادتين 7 و 8 .
المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.