نظام 9\1991والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية - الجزائر
نظام والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية
البلد الجزائر
رقم النص 91- 09
النوع نظام
تاريخ م 8 14 1991
تاريخ هـ 04 02 1412
عنوان النص والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيّما المادة 44، الفقرة -ز- منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين ومستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- بمقتضى النظام رقم 91- 01 المؤرخ في 04 جويلية 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر،
- بناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 14 أوت 1991،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد التي يجب إعتمادها من طرف البنوك والمؤسسات المالية في مجال تقسيم وتغطية المخاطر، تصنيف الديون حسب درجة المخاطر المترتبة، تكوين المؤونات ودمج الفوائد الناجمة عن الديون المشكوك في تحصيلها.
المادة 2
يجب على كل بنك ومؤسسة مالية إحترام:
أ) - نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع نفس المستفيد ومبلغ صافي الأموال الخاصة.
ب) - نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذي تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة، ومبلغ صافي هذه الأموال الخاصة من جهة خرى.
ج) - نسبة دينار بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته.
سيحدد بنك الجزائر النسب المشار إليها في النقاط أ، ب، ج بواسطة تعليمة.
المادة 3
كما تعدلت بموجب النظام رقم 95-04 تاريخ 1995/4/20:
يقصد بالأموال الخاصة ضمن هذا النظام مبلغ الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة المكملة.
تشمل الأموال الخاصة القاعدية العناصر التالية:
- رأس المال الإجتماعي؛
- الإحتياطيات من غير إحتياطيات إعادة التقييم؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن؛
- المؤونات للمخاطر المصرفية العامة؛
- الربح المحدد عند تواريخ وسيطة حسب الشروط المحددة في تعليمة يصدرها بنك الجزائر؛
يجب أن يطرح من الأموال الخاصة القاعدية كما تم تحديدها:
- الحصو غير المحررة من رأس المال الإجتماعي؛
- الأسهم الخاصة المكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب المدين؛
- الأصول غير المادية بما فيها نفقات التأسيس؛
- عند الإقتضاء، النتائج السلبية المحددة عند تواريخ وسيطة؛
- النقص في المؤونات المخصصة لمخاطر الإعتماد كما يقيمها بنك الجزائر.
تتضمن الأموال الخاصة المكملة العناصر التالية:
- إحتياطيات إعادة التقييم؛
- التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
- بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية والقابلة للإستعمال بحرية؛
- الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة.
ستحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر خصائص بعض العناصر المذكورة أعلاه.
قد تحدد، عند الإقتضاء، عناصر أخرى من الأموال الخاصة بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة القديمة:
يقصد بصافي الأموال الخاصة ضمن هذا النظام العناصر التالية:
- رأس المال الإجتماعي،
- الإحتياطات (من غير إحتياطات إعادةالتقييم)،
- المؤونات التي لها صفة الإحتياطات،
- الرصيد المدور،
يطرح منها:
- الحصو غير المحررة من رأس المال الإجتماعي،
- القيم المعدومة،
- النقص في المؤونات المخصصة لخطر الإعتماد مثلما قيمها بنك الجزائر.
المادة 4
كما تعدلت بموجب النظام رقم 95-04 تاريخ 1995/4/20:
يقصد بالمخاطر المترتبة، ضمن هذا النظام، العناصر التالية:
- القروض للزبائن؛
- القروض للمستخدمين؛
- المساهمات للبنوك والمؤسسات المالية؛
- سندات التوظيف؛
- سندات المساهمة؛
- الإلتزامات بالتوقيع؛
- سندات الدولة؛
- المستحقات الأخرى على الدولة؛
- الأموال الثابتة الصافية من الإهتلاك؛
- حسابات التسوية والربط الخاصة بالزبائن، البنوك والمؤسسات المالية.
يطرح من هذه العناصر:
- مبلغ الضمانات المحصل عليه من الدولة، من هيئات التأمين من البنوك والمؤسسات المالية؛
- المبلغ المحصل عليها كضمان من الزبائن على شكل ودائع أو أصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها؛
- مبلغ المؤونات المكونة قصد تغطية الديون و/أو إنخفاض قيمة السندات.
تحدد تعليمة من بنك الجزائر، النسب التي يجب أن تطبق فيما يتعلق بالمخاطر المحددة أعلاه.
قد تحدد، عند الإقتضاء، مخاطر أخرى بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة القديمة:
يقصد ضمن هذا النظام بالمخاطر المترتبة العناصر التالية:
- الإعتمادات للزبائن،
- الإعتمادات للمستخدمين،
- القروض للبنوك والمؤسسات المالية،
- سندات التوظيف،
- سندات المساهمة،
- الإلتزامات بالتوقيع،
يطرح منها:
- مبلغ الضمانات المحصل عليها من الدولة، من هيئات التأمين ومن البنك والمؤسسات المالية،
- المبالغ المحصل عليها كضمان من الزبائن على شكل ودائع أو صول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها،
- مبلغ المؤونات المكونة قصد تغطية الديون و/أو إنخفاض قيمة السندات. يجب أن تؤخذ الأخطار بعين الإعتبار مثلما هي محددة أعلاه وفقاً للنسب التي يحددها بنك الجزائر عن طريق التعليمة المشار إليها في المادة 2.
4 مكرر
كما أضيفت بموجب النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمشار إليه أعلاه بمادة 4 مكرر على النحو التالي:
" إن العناصر المعتمد عليها في عملية حساب نسبة تغطية المخاطر (نسبة الملاءة) هي تلك العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالية".
المادة 5
يجب على كل بنك ومؤسسة مالية أن يضع دورياً السياسات والإجراءات المتعلقة بقروضها وتوظيفاتها وأن تسهر على إحترامها.
المادة 6
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تطلب تقريراً عن المراجعة الخارجية للحسابات لكل مؤسسة متسببة في المخاطر كما هي معرفة في المادة 4 والتي تتجاوز 15% من صافي أموالها الخاصة.
المادة 7
على كل بنك ومؤسسة مالية، في إطار الشروط التي تحددها التعليمة المشار إليها في المادة 2، أن:
- تفرق بين ديونها المستحقة على الزبائن حسب درجة المخاطر المترتبة على أساس أنها ديون عادية وديون محفوظة والتي ستحددها التعليمة المشار إليها في المادة 2.
- تشرع في تكوين المؤونات الخاصة بخطر القرض.
- تسهر على المعالجة الملائمة لفوائد الديون المشكوك في تحصيلها.
المادة 8
ما عدا السحب على المكشوف في الحساب والذي يجب إعتباره كإئتمان محدود وإستثنائي للصندوق، فإنه لا يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تمنح سوى الإئتمانات المسببة.
المادة 9
كما تعدلت بموجب النظام رقم 95-04 بتاريخ 1995/4/20:
يمكن للجنة المصرفية أن تمنح بصفة إستثنائية، للبنوك والمؤسسات المالية رخصة إستثنائية مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام.