المعدل والمتمم للنظام 9\1990 والمحدد لقواعد الحذر في تسييرالمصارف - الجزائر
المعدل والمتمم للنظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية
البلدالجزائر
رقم النص 95- 04
النوع نظام
تاريخ م 4 20 1995
تاريخ هـ 21 11 1415
عنوان النص المعدل والمتمم للنظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المادة 44 الفقرة -ر-، والمادة 47 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويلية 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسية الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 90- 01 المؤرخ في 04 جويلية 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر؛
- وبمقتضى النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 08 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 09 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 والمتعلق بإعداد ونشر الحاسابات الفردية السنوية؛
- وبمقتضى النظام رقم 93- 01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 أفريل 1995،
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تعديل وإتمام النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
المادة 2
تعدل وتحرر المادة 3 من النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمذكور أعلاه كما يلي:
-المادة 3: يقصد بالأموال الخاصة ضمن هذا النظام مبلغ الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة المكملة.
تشمل الأموال الخاصة القاعدية العناصر التالية:
- رأس المال الإجتماعي؛
- الإحتياطيات من غير إحتياطيات إعادة التقييم؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن؛
- المؤونات للمخاطر المصرفية العامة؛
- الربح المحدد عند تواريخ وسيطة حسب الشروط المحددة في تعليمة يصدرها بنك الجزائر؛
يجب أن يطرح من الأموال الخاصة القاعدية كما تم تحديدها:
- الحصو غير المحررة من رأس المال الإجتماعي؛
- الأسهم الخاصة المكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب المدين؛
- الأصول غير المادية بما فيها نفقات التأسيس؛
- عند الإقتضاء، النتائج السلبية المحددة عند تواريخ وسيطة؛
- النقص في المؤونات المخصصة لمخاطر الإعتماد كما يقيمها بنك الجزائر.
تتضمن الأموال الخاصة المكملة العناصر التالية:
- إحتياطيات إعادة التقييم؛
- التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
- بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية والقابلة للإستعمال بحرية؛
- الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة.
ستحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر خصائص بعض العناصر المذكورة أعلاه.
قد تحدد، عند الإقتضاء، عناصر أخرى من الأموال الخاصة بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 3
تتمم وتحرر المادة 4 من النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمشار إليه أعلاه، على النحو التالي:
-المادة 4: يقصد بالمخاطر المترتبة، ضمن هذا النظام، العناصر التالية:
- القروض للزبائن؛
- القروض للمستخدمين؛
- المساهمات للبنوك والمؤسسات المالية؛
- سندات التوظيف؛
- سندات المساهمة؛
- الإلتزامات بالتوقيع؛
- سندات الدولة؛
- المستحقات الأخرى على الدولة؛
- الأموال الثابتة الصافية من الإهتلاك؛
- حسابات التسوية والربط الخاصة بالزبائن، البنوك والمؤسسات المالية.
يطرح من هذه العناصر:
- مبلغ الضمانات المحصل عليه من الدولة، من هيئات التأمين من البنوك والمؤسسات المالية؛
- المبلغ المحصل عليها كضمان من الزبائن على شكل ودائع أو أصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها؛
- مبلغ المؤونات المكونة قصد تغطية الديون و/أو إنخفاض قيمة السندات.
تحدد تعليمة من بنك الجزائر، النسب التي يجب أن تطبق فيما يتعلق بالمخاطر المحددة أعلاه.
قد تحدد، عند الإقتضاء، مخاطر أخرى بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 4
يتمم النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمشار إليه أعلاه بمادة 4 مكرر على النحو التالي:
-المادة 4 مكرر: إن العناصر المعتمد عليها في عملية حساب نسبة تغطية المخاطر (نسبة الملاءة) هي تلك العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالية-.
المادة 5
يتمم النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 المشار إليه أعلاه بمادة 9 تحرر على النحو التالي:
- المادة 9: يمكن للجنة المصرفية أن تمنح بصفة إستثنائية، للبنوك والمؤسسات المالية رخصة إستثنائية مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام-.