المعدل والمتمم للنظام 1\90والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات - الجزائر
المعدل والمتمم للنظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 جويليه 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر
البلدالجزائر
رقم النص93-03
النوع نظام
تاريخ م 7 4 1993
تاريخ هـ 15 01 1414
عنوان النص المعدل والمتمم للنظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 جويليه 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
-بمقتضى القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44، 133، 134 و 201 منه؛
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري؛
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري؛
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ الثلاثة؛
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويليه 1991 و المتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- بمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 جويليه 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر؛
- بمقتضى النظام رقم 91-10 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية؛
- بمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية؛
- بمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 3 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية ولشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 جويليه 1993؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
تعدل المادة الثانية من النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 جويلية 1990 المشار إليه أعلاه كما يلي:
المادة 2
يجب تحرير الحد الأدنى لرأس المال الإجتماعي عند إنشاء الشركة وفق النصوص والشروط المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري.
تجبر البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الإجتماعي في الخارج بتزويد فروعها في الجزائر بتخصيصات تساوي على الأقل رأس المال الإجتماعي الأدنى المفروض على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري والمنتمية لنفس النصف.